حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 447240810
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٦ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439352418/1443
رقم الحكم:447240810
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439352418 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 447240810 التاريخ: ٢٦ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٥٢٤١٨ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمحروقات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها ، قيدت دعوى وأحيلت إلى هذه الدائرة ، وتم تحديد جلسة لنظرها حضر فيها وكيل المدعي/ (...) ، فيما تخلف من يمثل المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغ مديرها (...) بموعد الجلسة ، وبناءً عليه واستناداً لأحكام المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية ، وقرار مجلس الوزراء الذي نص على اعتماد الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجة لآثارها ، قررت الدائرة السير في نظر الدعوى ، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعي تحرير الدعوى تحريراً وافياً ، فتفهم ذلك ، ثم قدمت وكيلة المدعي/(...) لائحة عبر النظام تضمنت: بأن المدعي شريك (موصي) بحصة تقدر بـ (٩.٣٧٥) تسعة آلاف وثلاث مئة خمسة وسبعون ريال ، في الشركة المدعى عليها (شركة (...)) ، بموجب عقد التأسيس المبرم في تاريخ ٢٨ ذو الحجة ١٤١٨، (شركة (...)) ، وبموجب الحكم القضائي الصادر في الدعوى رقم: (٣٨٨٤٤٩٠) ، والذي قضى بثبوت شراكة موكلي فيها ، علماً بأن رأس مال الشركة في عقد التأسيس هو مبلغ قدره: (٤٥٠.٠٠٠) ريال ، وعليه ولعدم توزيع الارباح طيلة الاعوام السابقة ، فإن موكلي يطلب تعيين محاسب قانوني لحصر الارباح ، التي لم يستلمها من عام: (١٤٣٥) إلى عامنا هذا وإلزام المدعى عليها بها ، وفي الجلسة التالية تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها ، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عما يود إضافته؟ فقرر الاكتفاء بما سبق تقديمه ، وبناءً عليه قـررت الدائرة قفل باب المرافعة ، ثم أصدرت حكمها هذا لما يلي: الأسباب: لما كانت المنازعة على الوصف المشار إليه أعلاه مندرجة ضمن الاختصاص الولائي والنوعي للمحاكم التجارية، وفقاً لأحكام المادة (٢٥) من نظام القضاء ، والمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية ، وما صدر عن المجلس الأعلى للقضاء من قرارات منظمة لذلك، كما أن المحكمة التجارية بالمدينة المنورة مختصة مكانياً بنظر هذه الدعوى وفقاً لأحكام المادة (١٧) من نظام المحاكم التجارية. وبالنظر في موضوع الدعوى: فلما ثبت تخلف المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغ مديرها (...) بموعد الجلسة، ولم يتقدم بعذر عن ذلك، وقد جرى تبليغه إلكترونياً بالدعوى والموعد، ولما كانت المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه … عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) ، فقد عـدت الـدائرة المدعى عليه متبلغاً لشخصه، وقـررت السير في الدعوى ، ولما كان المدعي يطلب تعيين محاسب قانوني لحصر الارباح، التي لم يستلمها من عام: (١٤٣٥) إلى عامنا هذا، ولما كان المدعى عليه على علم بهذه الدعوى المرفوعة ضده حيث أبلغ المدير بها إلكترونياً، وحيث ثبت للدائرة تفريط المدعى عليها في الحضور للجلسة رغم تبلغ مديرها بموعد الجلسة، وهذا يعتبر نكولاً من المدعى عليها عن الجواب، وحيث كفل النظام للشريك حق الاطلاع على المستندات المتعلقة بالشركة ، ومراجعة الحسابات والاطلاع على القوائم المالية ، كما نصت المادة (٢٦) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٣) وتاريخ ٢٨ محرم ١٤٣٧ على أنه: (لا يجوز للشريك غير المدير أن يتدخل في إدارة الشركة. ولكن يجوز له ــ أو من يفوضه ــ أن يطلع في مركز الشركة على سير أعمالها ، وأن يفحص دفاترها ومستنداتها ، وأن يستخرج بيانًا موجزًا عن حالة الشركة المالية من واقع دفاترها ومستنداتها، وأن يوجه النصح لمديرها، وكل اتفاق على غير ذلك يعد باطلً.) ، وحيث ثبت ذلك للدائرة فإنها تنتهي إلى إلزام الأطراف بإجراء المحاسبة بين الشركاء من عام: (١٤٣٥). نص الحكم: إلزام شركة (...) ـــ سجل تجاري رقم: (...) ــ بإجراء المحاسبة بين الشركاء من عام: (١٤٣٥) تحت إشراف مكتب محاسبي معتمد. واللّه الموفق، وصلى اللَّه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.