حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447122579
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٥ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439068835/1443
رقم الحكم:447122579
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439068835 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447122579 التاريخ: ٢٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439068835 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها وفي أثناء مرافعة وكيله: أنه تعاقد مع المدعى عليها بعقد شراكة، على أن يكون رأس المال المقدم من المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١٢٠٠٠٠) مائة وعشرون ألفًا ريال سعودي، وقد دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١٢٠٠٠٠) مائة وعشرون ألفًا ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، كما جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (٨٠٧٠٤) ثمانون ألفًا وسبع مئة وأربعة ريال سعودي، وانتهى لطلب إلزام المدعى عليه بــ: ١-رد قيمة رأس المال وقدره (١٢٠٠٠٠) مائة وعشرون ألفًا ريال سعودي للأسباب الآتية: (عدم أداء المدعي لعمله) ٢-أرباح الشراكة القائمة وقدرها (٨٠.٧٠٤) ثمانون ألفًا وسبع مئة وأربعة ريال سعودي عن الفترة من التاريخ ١٤٢٣/٠١/١هـ وحتى ١٤٢٤/٠٢/٢٦هـ حيث أنها مستحقة في تاريخ ١٤٢٤/٠٢/٢٦هـ وذلك بسبب (تقارير).٣-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٢.٠٠٠) اثنا عشر ألفًا ريال سعودي. فيما تلخصت إجابة المدعى عليه بمذكرته المرفقة عبر النظام بإقراره باستلام المبالغ من المدعي وأنه لا ينكرها، إلا أنه تعرض لخسارة واحتيال من قبل الغير وطلب إمهاله سنتين للسداد، وباطلاع الدائرة على المذكرة تبين أنها من المستندات التي تعضد ذلك. وبعرض ذلك على وكيل المدعي قدم مذكرة عبر النظام ملخصها: أولاً: إن ما ذكره المدعى عليه ما هو إلا كلام مرسل ولا علاقة لوكلي به. ثانياً: أقر المدعى عليه بالمبلغ ولم ينكره في الفقرة الثانية من البند والمقر مؤاخذ بإقراره. ثالثاً: يرفض موكلي إمهال المدعى عليه سنتين للسداد حيث أنه أمهله ما يقارب العشرون عاماً ولم يرد المدعى عليه أموال موكلي حتى تاريخه. ثم حصر وكيل المدعي طلبه بالزام المدعى عليه بإعادة راس المال (120.000) ريال، بالإضافة الى اتعاب المحاماة وذكر بان موكله لم يستلم شيء من راس المال او الأرباح .وبناء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع القضية للمداولة وإصدار حكمها محمولًا على أسبابه: الأسباب: ولما كان المدعي يهدف من دعواه يعد حصرها إلى إلزام المدعى عليه بإعادة رأس مال الشراكة وإلزامه بأتعاب المحاماة، وفق تفصيل الدعوى؛ وحيث توصف الدعوى بأن المال من جانب المدعي والعمل من جانب المدعى عليها، مما ينطبق عليه وصف شركة المضاربة، بالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمة التجارية وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 8 /1441هـ. ولما كان المدعي قد أسس دعواه على العقد المبرم بين الطرفين وانتهاء مدته ومطالبته باسترداد كامل رأس المال نظير تفريط المدعى عليها به حسب دعواه وهو مذيل بتوقيع منسوب للمدعى عليها، ولما كان المدعى عليه أقر باستلامه رأس المال ودفع بحصول الخسارة وفق ما ساقته الوقائع، ولم يقدم للمحكمة إثباتا عليها، كما أنه لم يقدم أي ما يمكن اعتباره قرينة على مباشرته للعمل في أي وجه من وجوه الشراكة وفق المتبع، عليه فإن قناعة الدائرة تتجسد على أن صنيع المدعى عليه كاشف في حقيقته عن سوء نيته أو تفريطه، وحيث إن المضارب يضمن عند التفريط كما قرر ذلك الفقهاء، وهو ما تنتهي معه الدائرة إلى تضمنيه رأس مال المدعي. وفيما يتعلق بطلب أتعاب المحاماة، وبما أن المقرر قضاء ثبوت حق المدعي بالمطالبة بما تحمله من أتعاب نتيجة اللجوء للتقاضي، وبما أن الدائرة ترى استحقاق المدعي لهذه المطالبة لما ألجأه إليه المدعى عليه للتقاضي وتحمليه تكاليف المرافعة والمدافعة؛ مما يتحقق معه وحال ما ذكر ما تقرر قضا من تحميل هذه الأمور على المتسبب، وبما أن الدائرة وهي في معرض تقدير أتعاب المدعي تعد الخبير الأول في تحديد قدرها؛ نظرا لكون الترافع يجري أمامها، لذا ولجميع ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما يرد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً/أولا: بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...)، مبلغا قدره مائة وعشرون الف ريال، ثانيا: بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...)، مبلغا قدره ثلاثة الاف ريال اتعاب محاماة لما هو موضح بالأسباب.