حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447155487

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449022822/1444
رقم الحكم:447155487
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449022822 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447155487 التاريخ: ٢٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٢٢٨٢٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في تركيب وتنفيذ مشروع مباني المحاكم وكتابات العدل في المنطقة الشرقية ضمن (...) في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٠/٠٢/٢٣هـ الموافق ٢٠١٨/١١/٠١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٠٨هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٠٥م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٥٦,٧٧٠) مئتان وستة وخمسون ألفًا وسبعمائة وسبعون ريالاً، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٥٦,٧٧٠) مئتان وستة وخمسون ألفًا وسبعمائة وسبعون ريالاً، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٣/٢٧هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٠٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٢٥٦,٧٧٠) مئتان وستة وخمسون ألفًا وسبعمائة وسبعون ريالاً. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٨٣,٠١٨) ثلاثة وثمانون ألفًا وثمانية عشر ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: ١ ــ عقد الاتفاق بين الطرفين بتاريخ ٢٠١٨/١١/١١م على مطبوعات المدعى عليها والممهور بختم وتوقيع الأطراف. ٢ ــ فاتورة بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٠١هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٥م بمبلغ قدره (٧٤,٥٠١.٢٠) أربعة وسبعون ألفًا وخمسمائة وواحد ريال وعشرون هللة. ٣ ــ فاتورة بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٠١هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٥م بمبلغ قدره (٨,٥١٦.٩٧) ثمانية آلاف وخمسمائة وستة عشر ريال وسبع وتسعون هللة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٦هـ وفيها: ذكر وكيل المدعي بأنه تم الاتفاق على صلح في منصة تراضي قبل هذه الجلسة لكن لم يتم توثيقه وأكد الطرفان على الاتفاق على الصلح على أن تدفع المدعى عليها للمدعي مبلغ وقدره (٨٣,٠١٦) ثلاثة وثمانون ألفاً وستة عشر ريال بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٤م وطلبا إثبات الصلح. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، ولما كان طرفا الدعوى قد اتفقا على إبرام اتفاقية صلحٍ بينهما تتضمن التزام المدعى عليها على دفع مبلغ وقدره (٨٣,٠١٦) ريال مؤجلاً للمدعية كما هو مبين في الوقائع أعلاه. ويعد هذه منهي لنزاع، وحيث ندب الشرع المطهر للصلح، كما قال سبحانه ((لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس))، وقال سبحانه ((والصلح خير)) وطلبا طرفا الدعوى إثبات الصلح مما تنتهي معه الدائرة إلى إثباته. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح والإلزام به وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث