حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447171006

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٤ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439450667/1443
رقم الحكم:447171006
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439450667 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447171006 التاريخ: ٢٤ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٥٠٦٦٧ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل الوقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدم إلى هذه المحكمة المدعية وكالة، بصحيفة دعوى الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي ، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة استثمار في عقار، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٢/١٠/٢٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠٣م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (حوالة بنكية)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة، خاتماً صحيفتها بطلبه إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألفًا ريال، وأحيلت إلى الدائرة؛ إثر ذلك عقدت لها الدائرة جلسة ٢٣/١١/١٤٤٣هـ وفيها حضر وكيل المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثله رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله ابرز لائحته ونصها " بتاريخ ٢٢/١٠/١٤٤٢ه الموافق ٣/٦/٢٠٢١م اتفقت المدعى عليها مع المدعي على إنشاء شراكة مضاربة في عقارات غير محددة وبأرباح شهرية مقدارها (٢٠%)، وقام المدعي بدفع مبلغ (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال للمدعى عليها رأس مال للشركة المتفق عليها بموجب حوالات بنكية على دفعتين، الدفعة الأولى بمبلغ (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال بتاريخ ٣/٦/٢٠٢١م، والدفعة الثانية بمبلغ (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال بتاريخ ٦/٦/٢٠٢١م، وذلك مقابل حصول المدعي على أرباح من هذه الشراكة، ولم تقم المدعى عليها بالاستثمار أو برد المبلغ الذي دفعه المدعي لها، وبما أن المدعى عليها لم تعمل ولم تستثمر الأموال فيما تم جمعها من أجله، فإن المدعي يطالب بإعادة رأس المال المدفوع للمدعى عليها وقدره (٥٠٠٠٠) خمسون ألف، ثم قرر الاكتفاء، بناء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة، وفي جلسة هذا اليوم الموافق ١٧/١/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي وعليه رفعت الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن المدعية تناشد المحكمة إلزام المدعى عليه سداد مبلغاً قدره (٥٠٠٠٠) خمسون ألف ريال سعودي ، قيمة رأس المال المدفوع للمدعى عليه للاستثمار في العقارات ، وحيث إن من البين تبلغ المدعى عليها من خلال نظام أبشر، واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه، واستناد للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية فإن الدائرة مضت في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليها ، وبما أن حقيقة المنازعة بين الأطراف ينصب بما تم التعاقد عليه بين الأطراف، وبفحصه من الدائرة تبين أنه عقد مضاربة فقد نص الفقهاء على أن المضاربة تنعقد بكل ما يدل عليها، قال في الكشاف ج ٣ ص ٥٤٢ (وتنعقد المضاربة بما يؤدي معنى ذلك أي معنى المضاربة والقراض من كل قول دل عليها لأن المقصود المعنى فجاز بكل ما يدل عليه)، وبما أن المدعي يستند في مطالبته إلى حوالة بنكية بمبلغ المطالبة وقدره (٥٠.٠٠٠)، وبما أن الثابت حسب الحوالة المرفقة استلام المدعى عليه هذا المبلغ، وعليه فإن ذمة المدعى عليه تكون منشغلة بالمبلغ المدفوع له من قبل المدعي، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه، وبه تقضي، نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغا وقدره خمسون الف ريال (٥٠٠٠٠) والله الموفق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث