حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531064541

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١١ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570470971/1445
رقم الحكم:4531064541
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570470971 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531064541 التاريخ: ١١ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٤٧٠٩٧١ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات عامة الوقائع: افتتحت الجلسة وفيها حضر من ينوب عن المدعية كما لم يحضر من ينوب عن المدعى عليها رغم تبلغها ، وبسؤال وكيل المدعية هل الدعوى منظورة أو تم الحكم في موضوع الدعوى في ذات المحكمة أو غيرها ؟ أجاب بلا ، وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى ونصها بوكالتي عن المدعية أوجز لفضيلتكم لائحة الدعوى: - حيث تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها كمقاول من الباطن بموجب خطاب الترسية رقم (...) والذي بموجبه تلتزم المدعى عليها بتنفيذ أعمال توريد وتركيب العزل المائي بمشروع مستشفى (...) للتأهيل والرعاية الممتدة ب(...)، وحيث قامت موكلتي بسداد دفعة مقدمة وقدرها (٧٤,١٢٣) أربعة وسبعون ألف ومائة ثلاثة وعشرون ريال لا غير، إلا أن المدعى عليها لم تقم بتنفيذ أي من الأعمال التي تم التعاقد معها على تنفيذها. - وعليه فإن موكلتي تستحق استرداد قيمة الدفعة الأولى التي تم سدادها للمدعى عليها بموجب خطاب الترسية المشار إليه سلفاً والمقدم رفق لائحة الدعوى. - وحيث نص في ختام خطاب الترسية على اختصاص المحكمة التجارية بجدة بنظر النزاعات. الطلبات: نلتمس إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٧٤,١٢٣) أربعة وسبعون ألف ومائة ثلاثة وعشرون ريال لا غير، وكذلك دفع مبلغ (١٤,٨٢٤) أربعة عشر ألف وثمانمائة أربعة وعشرون ريال أتعاب المحاماة وبسؤاله عن بيناته التي استند عليها في دعواه أجاب قائلاً : عقد بين الطرفين وحوالة مالية هكذا أجاب ، وبالاطلاع على ملف الدعوى تبين عدم وجود الحوالة المالية التي يذكرها وبسؤاله عنها طلب مهلة لذلك ،عليه قررت الدائرة رفع الجلسة وإمهال المدعي تقديم بينته خلال خمسة أيام عمل و وردت مذكرة من المدعي وكالة في ١٣/ ٠٥/ ١٤٤٥هـ وفيها: لم تخرج في مضمونها عما ذكر سابقاً، و وردت مذكرة من المدعى عليه وكالة في ٢٠/ ٠٦/ ١٤٤٥هـ وفيها: طلب رد دعوى المدعية، وإلزام المدعية بدفع أتعاب المحاماة البالغة (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، و وردت مذكرة من المدعي وكالة في ٢٤/ ٠٧/ ١٤٤٥هـ وفيها: طلب إلزام المدعى عليها برد بقية قيمة الدفعة المقدمة بمبلغ (٦٣,٩٩٧.٥٠) ثلاثة وستون ألف وتسعمائة وسبعة وتسعون ريال وخمسون هللة، وإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (١٤,٨٢٤) أربعة وسبعون ألف ومائة وثلاثة وعشرون ريال أتعاب محاماة ونفقات تقاضي، وفي تاريخ ٢٥/٠٧/١٤٤٥ افتتحت الجلسة وفيها حضر من ينوب عن الأطراف ، وبسؤال من ينوب عن المدعى عليها عما يثبت قيامهم بالعمل أجاب بقوله : أن من شروط الدفع على كل مرحلية أن يوقع مهندس المشروع على محضر استلام المرحلة مقدم من قبلنا وبعد ذلك يسلمه للمدعي ويقوم المدعي بسداد المبلغ هكذا أجاب وبسؤاله عن بينته على القيام بالعمل أجاب بقوله : أطلب مهلة لإرفاق محاضر الاستلام هكذا أجاب وعليه رفعت الجلسة لتقديم البينة وفي تاريخ ٠٢/٠٩/١٤٤٥ افتتحت الجلسة وحضر طرفي الدعوى، وتشير الدائرة إلى أنها سألت المدعى عليه وكالة عما أستمهل لأجله فذكر أنه لم يتمكن من إعداد ما طلب منه ويطلب مزيد مهلة لإعدادها؛ فأفهمته الدائرة بإعداد المذكرة خلال خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة ويرفق المذكرة عبر النظام، وعلى وكيل المدعية الرد على ما يرد فيها إن كان له رد بمدة تلي ارفاق المذكرة قدرها خمسة أيام؛ وعليه رفعت الجلسة. وفي تاريخ ٢١/١٠/١٤٤٥ افتتحت الجلسة وفيها حضر من ينوب عن الأطراف ، وتشير الدائرة إلى عدم ورود ما يثبت التنفيذ من قبل المدعى عليها رغم الإمهال ، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والتصدي للحكم الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في: فسخ العقد المبرم، بسبب عدم التنفيذ، والتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٦٣,٩٩٧.٥٠) ثلاثة وستون ألفًا وتسعمائة وسبعة وتسعون ريال وخمسون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي مبلغ (١٤,٨٢٤) أربعة وسبعون ألف ومائة وثلاثة وعشرون ريال، وأجمل المدعى عليه إجابته في: طلب رد دعوى المدعية، وإلزام المدعية بدفع أتعاب المحاماة البالغة (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال و إقرار بالتعاقد واستلام المبلغ والدفع بالتنفيذ ، وبما أن محل الدعوى عقد مقاولة بين تاجرين فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية استنادًا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن المدعي وكالة طلب فسخ العقد المبرم، بسبب عدم التنفيذ، والتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٦٣,٩٩٧.٥٠) ثلاثة وستون ألفًا وتسعمائة وسبعة وتسعون ريال وخمسون هللة، وقدم ما يثبت حجة دعواه خطاب الترسية موجه إلى المدعى عليه بتاريخ ٢٦/ ٠٣/ ٢٠٢٢م وممهوراً بختم وتوقيع منسوب إلى أطراف الدعوى، وبناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وحيث أن المدعى عليه طلب مهلة لتقديم ما يثبت استحقاقه للمبلغ المستلم والادعاء بالتنفيذ وتم إمهاله ولكن لم يقدم شيء ، وحيث ثبت لدى الدائرة إخلال المدعى عليها بالعقد بين الطرفين وعليه فلا تستحق المبلغ المسلم لها بموجب العقد ؛ فتلزم بإعادته ، كما أن من أسباب فسخ العقود عدم التزام أحد الأطراف بما تم التعاقد عليه؛ مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. وأما عن مطالبته التعويض عن أضرار التقاضي مبلغ (١٤,٨٢٤) أربعة وسبعون ألف ومائة وثلاثة وعشرون ريال، وبما أن تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيدا عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصت عليه المادة : (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ على أنه يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر، ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه، د - العرف، أو العادة المستقرة. ه - رأي الخبير - عند الاقتضاء - مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة أولا إلزام شركة (...) للمقاولات عامة سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٦٣,٩٩٧.٥٠) ثلاثة وستون ألفًا وتسع مئة وسبعة وتسعون ريال و خمسون هلله لشركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...). ثانياً فسخ العقد بين الطرفين والمسمى بخطاب الترسية ورقمه (...) بتاريخ ٢٦ مارس ٢٠٢٢م . ثالثاً إلزام شركة (...) للمقاولات عامة بدفع بمبلغ قدره ٦٣٩٩.٧٠ ريال لشركة (...) المحدودة أتعاباً للمحاماة . لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث