حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433891330

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439296175/1444
رقم الحكم:433891330
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439296175 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433891330 التاريخ: ١٧ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٩٦١٧٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أن موكله أبرم عقد شراكة مع المدعى عليها بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٠٩ م، على أن تقوم المدعى عليها باستيراد فواكه من داخل المملكة وخارجها، وقامت موكلته بصفتها شريك مضارب بدفع رأس مال قدره (١١٠,٠٠٠) مئة وعشرة آلاف ريال، على أن تلتزم المدعى عليها بدفع نسبة من الأرباح، ولم تقم المدعى عليها بإرجاع رأس المال ولا الأرباح، وطالب بـإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (١١٠,٠٠٠) مئة وعشرة آلاف ريال، وأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-اتفاقية توريد بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٠٩ م، المبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها والممهور بختم المدعى عليها. ٢-سند لأمر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ الانشاء في ٢٠٢٠/١١/٠٩ م، بمبلغ قدره (١١٠,٠٠٠) مئة وعشرة آلاف ريال، لصالح (...). وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/٠١ هـ، وفيها لم يحضر المدعي ولا من يمثله، ولا المدعى عليهم، بالرغم من تبلغهم، وبناءً عليه فقد جرى شطب الدعوى للمرة الأولى. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٢/٢٠ هـ، وملخصها حضر المدعي وكالة، وتخلفت المدعى عليها، وبسؤاله عن دعواه؟ أحال على لائحة الدعوى، وبطلب البينة؟ ذكر أنها مرفقة وهي عبارة عن العقد وسند الأمر، وختم مطالبته برد رأس المال وأتعاب المحاماة وقدرها (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (١١٠,٠٠٠) مئة وعشرة آلاف ريال، وأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور وعن تقديم المذكرة الجوابية مما يعد نكولاً منها استناداً على المادة رقم (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، ومما يثبت معه صحة الدعوى، وحيث قدم وكيل المدعي بيانته التي تثبت صحة مطالبته من عقد وسند لأمر ممهوران بختم وتوقيع المدعى عليها، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته بـأتعاب المحاماة، فبما أن المدعى عليها ألجأت المدعية إلى التقاضي ورفع الدعوى، وبذل الوقت والجهد في المحكمة للحصول على حقها، وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة قال صلى الله عليه وسلم" لا ضرر ولا ضرار"، وبما أن المدعى عليها تسببت في تحميل المدعية أتعاب وأعباء هذا الترافع؛ رغم ثبوت الحق وظهوره، مما يجعل وصف المماطلة وإلجاء المدعية للشكاية ورفع الدعوى ثابتين على المدعى عليها، وقد ذكر شيخ الإسلام في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه للشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد)، وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان، وبالنظر إلى ما بذل في هذه الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوقها . نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) هوية وطنية رقم (...) (مبلغا قدره (١١٠.٠٠٠) ريال مقابل رأس المال ومبلغا قدره (٢٧٥٠) مقابل أتعاب التقاضي ورفض ما زاد عن ذلك.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث