حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447121931
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439542385/1444
رقم الحكم:447121931
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439542385 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447121931 التاريخ: ١٦ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٤٢٣٨٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٥٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١٠٢,٥٠٠) مائة وألفان وخمس مئة ريال، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة أعلاف والإضافات العلفية غير الدوائية، أغنام، خضروات، برمجيات، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٢/٠٦/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠١م، والشركة حالياً منتهية بسبب تناقض العقد ومخالفاته النظامية، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية قيام المدعى عليه بالتدليس، والغش، والغرر، والغبن، وعدم التنفيذ، واختلاف الصفة، حيث أن العقد متناقض فيمن يقوم بالعمل بتسويق المنتجات ولم توفي الشركة المدعى عليه بما التزمت به من استثمار رأس مال موكله واعطاؤه الأرباح كما تم العقد عليه، ولمخالفات العقد الشرعية من الجهالة والغرر والنظامية من توظيف الأموال بصورة مساهمات مضاربة ولعدم وجود حقيقي للمنتجات التي تدعي الشركة الاستثمار فيها ولتوقف حسابات الشركة من قبل الجهات الرقابية للمخالفات النظامية، وطالب بإلزام المدعى عليها بـرد قيمة رأس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، وفسخ العقد المبرم والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: ١. عقد بيع وتسويق وتوزيع، برقم (٨٠١٦٩٨/TTHS) وبتاريخ ١٩/ ٠٦/ ١٤٤٢هـ، على مطبوعات المدعى عليها، والمبرم بين أطراف الدعوى، وممهور بختم المدعى عليها وتوقيع منسوب لكلا الطرفين، ٢. حوالة صادرة من المدعي على مطبوعات مصرف (...)، بتاريخ ٣١ /٠١ / ٢٠٢١م، مبلغاً قدره (١٠٢,٥٠٠) مائة وألفان وخمس مئة ريال، ٣. سند قبض بتاريخ ٣١ /٠١ / ٢٠٢١م، يتضمن إقرار المدعى عليها باستلامه من المدعي مبلغاً قدره (١٠٠,٠٠٠) مائةألف ريال، ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها، ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى في مذكرة جوابية نصها: (يقر بأنه تم استلام مبلغ (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال، من المدعي بموجب عقد تسويق وتوزيع العقد برقم (٨٠١٦٩٨/TTHS) بتاريخ ١٤٤٢/٩/١٦هـ، وبخصوص عدم قيام الشركة بالعمل هذا الدعوى غير صحيح،. وبخصوص دعوى المدعي بأن الشركة لم تدفع أي شيء غير صحيح، وتم تحويل عدة حوالات على حسابه البنكي ومبلغ الحوالات وتواريخها كالتالي: ٢٠٢١/٣ استلم مبلغ (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال، وهذه آخر حوالة كانت من الشركة للمدعي قبل إيقاف حسابات الشركة من قبل النيابة العامة، وإجمالي ما تم تحويله هو (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال، وتم إيقاف الحسابات البنكية للشركة في شهر مارس ٢٠٢١ من النيابة العامة ورقم القضية لدى النيابة (٤٢٢٠٠٠٠٣٩٤) لدى الدائرة الاقتصادية بالنيابة العامة بجدة بتهمة شبهة غسيل أموال، ولا زالت المعاملة لدى البحث والتحري بجدة للرد على طلب النيابة برقم (٤٢٠٠٥٣٠٤٥٧/١٥) بتاريخ ١٤٤٣/٩/٣هـ، ولم تصدر من البحث والتحري حتى تاريخه إلى النيابة العامة، وبسبب إيقاف الحسابات للشركة حتى تاريخ الجلسة تسبب في وقوع ضرر على الشركة والعملاء والمشاريع مما تسبب في تكبد خسائر على المزارع والمواشي وتعثر الشركة في جميع مشاريعها)، وقد عقدت الدائرة جلسة النطق بالحكم في تاريخ ١٤٤٤/٠١/١٢هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي، وحضر المدعى عليه مدير الشركة (...) وبسؤال وكيل المدعي عما طلب الإمهال من أجله قدم مذكرة هذا نصها: (إجابة على ما جاء في رد مدير المدعى عليها فإن موكلتي قد استلمت مبلغ (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال، ونضيف طلبنا لفضيلتكم بطلب ضم الذمة المالية لمالك الشركة المدعى عليها والتنفيذ عليها للاعتبارات التالية: أولاً: مخالفة الفقرة الأولى من المادة ١٥٢ من نظام الشركات والتي نصت على: إذا كانت الشركة مملوكة لشخص واحد ، وجب ان يتضمن الاسم ما يفيد بأنها شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة لشخص واحد ، ويترتب على إهمال ذلك تطبيق الفقرة (٢) من هذه المادة، ففي العقد المرفق في ملف القضية لا يوجد ما يفيد بأن الشركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة لشخص واحد (بل تم الإشارة اليها باسم شركة محور الأعمال التجارية على المطبوعات وفي الفقرة الأولى من العقد. ثانياً: مخالفة الفقرة الأولى من المادة ١٨١ من نظام الشركات حيث أن الشركة تجاوزت خسائرها ما يزيد عن قيمة رأس مالها المسجل في السجل التجاري ودعوة الشركاء للاجتماع خلال مدة لا تزيد عن تسعين يوما من تاريخ علمهم ببلوغ الخسارة هذا المقدار للنظر في الشركة أو حلها، فالسجل التجاري للشركة المدعى عليها مسجلة برأس مال وقدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، فمالك الشركة المدعى عليها أقر في مذكرة الرد بأن الشركة قد تكبدت خسائر على المزارع والمواشي وتعثر الشركة في جميع مشاريعها، ولذلك نطلب من فضيلتكم تطبيق الفقرة الثانية من المادة ١٥٢ نظام الشركات بتوجيه المسؤولية الشخصية لمالك المدعى عليها تطبيق نص المادة ١٦٥ من نظام الشركات توجيه المسؤولية التضامنية عن تعويض الضرر لإصابة الغير بالضرر) فجرى إفهام وكيل المدعي بأن عليه إضافة الطلبات الجديدة عن طريق النظام فقرر وكيل المدعي حصر دعواه في مواجهة الشركة مع احتفاظه بحق موكله برفع دعوى مستقلة في مواجهة الأشخاص الآخرين، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بـرد قيمة رأس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، وفسخ العقد المبرم والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وبناءً على ما قدمه المدعي وكالة من العقد والحوالة وسند القبض،ولما كانت المدعى عليها قد أقرت أمام الدائرة بالعقود والسندات التي قدمها المدعي وكالة، ولما كان المدعي قد أقر باستلامه جزء من المبالغ المسلمة للمدعى عليها حسب ما ورد بوقائع الدعوى، ولأنّ المدعى عليها لم تنكر استلام المبلغ ودفعت بالخسارة؛ والذي تعده الدائرة دفعاً غير مقبول على باعتبار أن الدفع بالخسارة يمكن إعماله وتنزيل آثاره الشرعية عليه فقط في حال ثبت إدخال رأس المال ضمن وعاء الشراكة، وتحقق المضاربة به على وجه القطع واليقين، وتقديم ما يثبت ذلك من المدعى عليها، وما يثبت تسبب ذلك بالخسائر بشكل مباشر لرأس المال؛ وذلك بأي وسيلة من وسائل الإثبات الشرعية، إلا أن من يمثل المدعى عليها بهذه الدعوى لم يقدم شيئاً من ذلك، ولما كانت المدعى عليها تفع بالخسارة أثناء متاجرتها بأموال المدعي، ولم يقدم ممثلها للدائرة ما يثبت عمل المدعى عليها باحتراف في المتاجرة بأموال الشراكة وتعرضها بعد ذلك للخسارة، ولما كان عدم تقديم ما يثبت عمل المدعى عليها باحتراف المتاجرة بأموال الشراكة وتعرضه بعد ذلك للخسارة يَقْوَى معه وقوع التفريط والتقصير من جانبها، إذ في ذلك تهاوناً وتوانياً في القيام بما يجب القيام به في مال الغير شرعاً وعرفاً، فتكون الخسارة الناتجة عن ذلك _ على فرض حصولها _ لا تخرجه عن دائرة الضمان لرأس المال، الأمر الذي تنحو معه الدائرة إلى تضمين المدعى عليه المتبقي من رأس المال الثابت في ذمتها، وبه تقضي، أما عن طلب المدعي وكالة بأتعاب المحاماة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطله حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل؛ إذا كان غرمه على الوجه المعتاد" ا.هـ [مجموع فتاوى (٣٠/ ٢٤، ٢٥)] ، وبما أن المدعى عليها قد ماطلت في سداد ما عليها وألجأت المدعية لرفع الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة لقبول الطلب جزئياً. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي: (...) وطنية رقم: (...) مبلغاً قدره: (٩٥,٠٠٠) خمسة وتسعون ألف ريال لقاء رأس المال، بالإضافة لأتعاب المحاماة مبلغ قدره: (٢,٥٠٠) ألفان وخمسمائة ريال، وبالله التوفيق.