حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447056124
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439480256/1443
رقم الحكم:447056124
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439480256 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447056124 التاريخ: ١٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٨٠٢٥٦ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) المدعى عليه: شركه (...) مساهمة مقفلة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعيين الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها يتقدم المدعون بصفتهم شركاء ضد المدعى عليه (...) بصفته مدير في شركة المدعى عليها، وهي شركة مساهمة عنوانها بمحافظة (...) ورقم سجلها التجاري (...)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس لها، ولكون المدعى عليه (...) مدير الشركة، ونتيجة لعدم تجاوب المدعى عليه بتسليم المستندات المتعلقة بالشركة وإخلاله بحقوقهم في الشركة، باعتبارهم مساهمين ولهم الحق في طلب المستندات المتعلقة بنشاط الشركة، وقد نشأ الحق محل المطالبة بتاريخ ١٤٣٣/٠٨/٠٢هـ. وطالب: أولاً: بإلزام المدعى عليها بتسليم نسخة من المستندات المتمثلة في:١- القوائم المالية من عام ٢٠١٢م إلى عام ٢٠٢١م. ٢- كشوفات الحسابات البنكية من عام ٢٠١٢م إلى عام ٢٠٢١م. ٣- بيان بالأرباح والخسائر من عام ٢٠١٢م إلى عام ٢٠٢١م..٤- بيان بأصول الشركة.٥- بيان بفروع الشركة. ٦- نسخة من السجلات التجارية للشركة الرئيسية والفرعية. ٧- نسخة من عقد التأسيس للشركة وفروعها. ٨- نسخة من تراخيص الشركة وفروعها. ٩- تقرير عن نشاط الشركة من عام ٢٠١٢م إلى عام ٢٠٢١م. ١٠- محاضر الجمعيات التأسيسية أو العادية أو الغير عادية أو الاستثنائية من عام ٢٠١٢م إلى عام ٢٠٢١م. ١١- نسخة من قرارات الشركاء من عام ٢٠١٢م إلى عام ٢٠٢١م. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- الإخطارات. ٢- رسائل بريدية و تطبيق الواتس اب. ٣- عقد التأسيس. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: دفعه بعدم صحة الإجراءات الشكلية التي دفع بها المدعيين حيث أنه لم يقم بإخطار الشركة، وأن المراسلة لم تكن مع الشركة ولا يوجد ما يدل على ذلك، وحتى تقرير المصالحة فيدفع بعدم صحة التواصل معهم، كما أن الأصل أن نظام الشركات أتاح للشريك أن يطلع بنفسه على أعمال الشركة ومراكزها، ولم يقدم المدعي ما يمنعه من ذلك، وعليه طالب برفض الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعين و وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعين أحال على صحيفة الدعوى، وطلب إلزام المدعى عليه تسليم موكله نسخة من المستندات، وقررت الدائرة إحالة الطرفين إلى تبادل المذكرات، وعليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٠٥/٠١/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعين و وكيل المدعى عليها، وبعد الاطلاع على المذكرات المقدمة من الطرفين رأت صلاحية هذه القضية للفصل فيها. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعيين طلبه في إلزام المدعى عليه تسليم موكله نسخة من المستندات. وأجمل المدعى عليه إجابته في أن الأصل بنظام الشركات أتاح للشريك أن يطلع بنفسه على أعمال الشركة ومراكزها ولم يقدم المدعي ما يمنعه من ذلك. وبناء على ما تقدم وبناء على ما نصت عليه المادة السادسة والعشرون من نظام الشركات: (لا يجوز للشريك غير المدير أن يتدخل في إدارة الشركة. ولكن يجوز له - أو من يفوضه- أن يطلع في مركز الشركة على سير أعمالها، وأن يفحص دفاترها ومستنداتها، وأن يستخرج بياناً موجزاً عن حالة الشركة المالية من واقع دفاترها ومستنداتها، وأن يوجه النصح لمديرها، وكل اتفاق على غير ذلك يعد باطلاً.) ولما كانت المدعى عليها لم تقدم ما يثبت تجاوبها مع طلب المدعين قبل نظر هذه القضية ولا أثناء نظرها كما أنها لم تقدم دفعا وجيها لدعوى المدعين، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/شركه (...) مساهمة مقفلة سجل تجاري: (...) بتمكين (...) هوية رقم: (...) و(...) هوية رقم: (...) و(...) هوية رقم: (...) و(...) هوية رقم: (...) و(...) هوية رقم: (...) و(...) هوية رقم: (...) و(...) هوية رقم: (...) من الاطلاع على دفاتر ووثائق الشركة؛ وفق ما تضمنته الأسباب. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.