حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447138508

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439343376/1443
رقم الحكم:447138508
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439343376 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447138508 التاريخ: ١٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٤٣٣٧٦ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٣٧/٠٧/٢١هـ الموافق ٢٠١٦/٠٤/٢٨م اتفق أطراف الدعوى على أن تقوم المدعية للمدعى عليه بتوريد مواد بترولية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٧/٢١هـ الموافق ٢٠١٦/٠٤/٢٨م بثمن إجمالي قدره (٥٩,٠٣٥) تسعة وخمسون ألفًا وخمسة وثلاثون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات على دفعات وتحل بتاريخ١٤٣٧/٠٧/٢١هـ الموافق ٢٠١٦/٠٤/٢٨م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٧/٢١هـ الموافق ٢٠١٦/٠٤/٢٨م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤,٥٣٥) أربعة آلاف وخمس مئة وخمسة وثلاثون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-كشف حساب من تاريخ ١٤/٠٣/٢٠١٧م إلى ١٤/١٢/٢٠٢٠م على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره (٤,٥٣٥) أربعة آلاف وخمس مئة وخمسة وثلاثون ريال. ٢-بوليصة شحن بتاريخ ١٦/٠٢/٢٠٢٢م للمدعى عليه. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/١٣ هـ: وفيها حضرت المدعية وكالة، وفيها قررت المدعية وكالة من أن المدعى عليه قام بدفع مبلغ المطالبة كاملاً، وأطلب الحكم بانقضاء هذه الدعوى، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤,٥٣٥) أربعة آلاف وخمس مئة وخمسة وثلاثون ريال. وحيث حضر أمام الدائرة وكيل المدعية وقرر تنازله عن القضية، وإثبات هذا التنازل، وحيث إن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها ولما كان المدعي من إذا ترك تُرك، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بتنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية، وحيث تنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية وطلب إثبات ذلك؛ فإن الدائرة تنتهي إلى أنه يتعين عليها الاستجابة لطلبه والحكم بإثبات تنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها . نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء هذه الدعوى، لما هو مبين في الأسباب .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث