حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447056328

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4380558/1443
رقم الحكم:447056328
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4380558 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447056328 التاريخ: ١٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٨٠٥٥٨ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى وبالقدر اللازم للحكم فيها في أنه تقدمت وكيلة المدعي بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية تختصم فيها المدعى عليها وذكرت فيها: "لقد سبق وأن اتفقت المدعى عليها مع موكلتي على ان تقوم الأخرى بتقديم خدمة مبيعات بالآجل للمدعى عليها بموجب نموذج طلب خدمة تسهيلات مبيعات بالآجل، وقد التزمت موكلتي بتوريد المواد الكهربائية لمشروع (...)المتعاقد به المدعى عليها وقد بلغت قيمة توريد تلك المواد للمدعى عليها مبلغاً قدره (٥١٩.٧٢٥) خمسمائة وتسعة عشر الف وسبعمائة وخمسة وعشرين ريال، الا أنه قد تبقى بذمة المدعى عليها بعد ذلك مبلغا قدره (٥٠٣.٠٣٨) خمسمائة وثلاثة الاف وثمانية وثلاثون ريال وذلك بموجب فواتير و كشف حساب، وختمت بطلب/ أولاً: إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي بذمتها وقدره (٥٠٣.٠٣٨) خمسمائة وثلاثة الاف وثمانية وثلاثون ريال ثانياً: إلزام المدعى عليها بسداد ما نسبته (١٠%) من المبلغ المحكوم به كأتعاب محاماه قدره (٥٠٣٠٣.٨٠) خمسون الف وثلاثمائة وثلاثة وثمانون هللة". فقيدت الدعوى بالرقم الوارد في مستهل الحكم ثم احيلت الى هذه الدائرة التي باشرت نظرها، وفي جلسة اليوم ٠٥/٠١/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عبر النظام وسالت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وبسؤاله عن البينات أجاب بأن موكلته هي أوامر الشراء والفواتير عليها توقيع المدعى عليها وهي ثلاثة فواتير الأولى بمبلغ (٢٤٦٢٢.٠٢) ريال وفاتورة الثانية بمبلغ (٥١٤٠٠) ريال وفاتورة الثالثة بمبلغ (٤٤٣٧٠٣) ريال بمجموع مبلغ (٥١٩٧٢٥) ريال وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية يطالب بثمن بيع (مواد كهربائية)، ولقد تخلفت المدعى عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (١٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (٣٠) من المحاكم التجارية:(١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها ثلاثة فواتير بمبلغ أعلى من مبلغ المطالبة ذيلت بتوقيع منسوب للمدعى عليها ولم تعترض عليها والتوقيع من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (٢٩) من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعية ويكتفى بها، وبه تقضي.وأما طلب المدعية بأتعاب المحاماة فرغم ثبوت الحق المدعى به للمدعية تعد المدعى عليها مماطلة وملجئه المدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول على حقه وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة وتستحق المدعى عليها بسببها تحميله أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعية التي طلبت تحميلها إياه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبة المحكوم فيه والجلسات فإن مبلغ الأتعاب التي قدره الدائرة (٥٠,٣٠٣.٨٠) ريال، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة أولا بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية سجل تجاري رقم شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٥٠٣,٠٣٨) خمسمائة وثلاثة الاف وثمانية وثلاثون ريال ثانيا بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية سجل تجاري رقم شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٥٠٣٠٣.٨٠) خمسون الف ريال وثلاثمائة وثلاثة وثمانون هللة وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث