حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447101997

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١١ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439439545/1443
رقم الحكم:447101997
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439439545 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447101997 التاريخ: ١١ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٩٥٤٥ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: "سبق إقامة دعوى من (...) ضد (شركة (...)) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٣٩٠٣٩٨٤٧) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٠٤هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية العاشرة) بشأن المطالبة بـ(بقيمة تنفيذ أعمال مقاولة وتوريد وتركيب أنظمة الحماية من الحريق)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع ل (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره (٧٣٤,٤٩٣) سبعمائة وثلاثة وأربعون الفاً وأربعمائة وثلاثة وتسعون ريالا ً؛ لما هو موضح بالأسباب) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٥٧٢٣٧٧) وتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٦هـ، وأفيدكم أن موكلي تضرر بسبب مماطلة المدعى عليه بتوكيلي لمحامي في هذه القضية، وعليه فأطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي. وقدم سنداً لطلبه صك حكم برقم (٤٣٩٠٣٩٨٤٧) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٠٤هـ للقضية المنظورة لدى (الدائرة التجارية العاشرة)، المتضمن (حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع ل(...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره (٧٣٤,٤٩٣) سبعمائة وثلاثة وأربعون الفاً وأربعمائة وثلاثة وتسعون ريالا ً)، كما تقدم بعقد إتفاقية محاماة على مطبوعات (...) بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٠١هـ، المبرم بين الطرف الأول مكتب المحامي (...) والطرف الثاني (...)، ممهوراً بتوقيع كلا الطرفين، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠١/١١هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبمراجعة ملف القضية وسؤال وكيل المدعية عما يثبت مقدار ما غرمه موكله فأبرز العقد المبرم بينه وبين موكله والمتضمن: "اتفق الطرفان على أن أتعاب الطرف الأول في القضايا المنوه عنها سابقاً مبلغاً قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريالا ".عليه وبعد الاطلاع على كافة المستندات ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة إقفال باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقـدم، ولما كانت المدعية تطلب في هذه الدعوى إلزام المدعى عليها بمبلغ (٥٠٠٠٠ ريال) مقابل أتعاب المحاماة في القضـية السابقة بمواجهة المدعى عليها المقيدة برقم (٤٣٩٠٣٩٨٤٧) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٠٤هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية العاشرة)، وبما أن الحكم مكتسب للقطعية، ولما كان من المقرر فقهاً: أن كل من غرم غرامة بسـبب عدوان شخص آخر فإن ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامة متى كانت على الوجه المعتاد، واهتـداء بـذلك اسـتقر العمل القضائي على أن يتحّمل كلفـة التـداعي والمطالبـة: المحكوم عليه فيها؛ متى ظهر وتحقق مطله وظلمه بـالجحود وتطويل المخاصـمة بلا مسوغ معتبر، وبمـا أن المـدعى عليها لم تحضر رغم تبلغها النظامي حسب مهمة التبليغ المثبتة في خانة التبليغات، ولما كان من الثابت مماطلة المدعى عليها في أداء حق المدعية رغم ثبوته، وبناء على حكم هيئة التدقيق رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥هـ مما تجد الدائرة أن المدعى عليها كانت مماطلة في أداء حق المدعية، وحيث إنه تبين للدائرة ثبوت أصل المبلغ محل المطالبة في ذمتها، وقد ماطلت في أدائه، مما ألجأ المدعية إلى إقامة تلك الدعوى، وبما أن المدعي وكالة قدم العقد المبرم بينه وبين موكلته المتضمن قيمة العقد مبلغاً قدره (٥٠.٠٠٠) ريال، مما تكون معه المدعى عليها ملزمة بدفع هذا المبلغ. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع إلى المدعي (...) هوية وطنية رقم (....) مبلغاً قدره (٥٠٠٠٠) خمسون ألف ريال، لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث