حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 439402914
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439402914/1443
رقم الحكم:439402914
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439402914 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 439402914 التاريخ: ١١ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٠٢٩١٤ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) وأولاده للتجارة والمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٢٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه كرين ٥٠ طن لمدة (٧) سبعة أشهر ميلادية، بثمن إجمالي قدره (١٠٣,٠٠٠) مائة وثلاثة ألاف ريال، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٧هـ، المسددة بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٧هـ، و الدفعة رقم اثنان قيمتها (٥٣,٠٠٠) ثلاثة وخمسون ألف ريال، الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٩هـ والمبالغ حالة السداد هي (٥٣,٠٠٠) ثلاثة وخمسون ألف ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠١م -تقريباً، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤١/٠٦/١٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/١٣م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤١/٠٦/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٢٠م حتى ١٤٤١/١١/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/١١م.)؛ انتهى فيها إلى طلب أولاً: -الأجرة المتبقية وقدرها (٥٣,٠٠٠) ثلاثة وخمسون ألف ريال، عن الفترة من ١٤٤١/٠٦/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٢٠م إلى ١٤٤١/١١/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/١١م. ثانياً: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال؛ فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ١٠/١٠/١٤٤٣هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ١٦/١٠/١٤٤٣هـ، فيها حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجابت وكيلة المدعية بأنه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة الذي أبرزته على شاشة التيمز ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن طلبها في هذه الدعوى فأجابت قائله بأن دعواها وطلباتها على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤالها عن بينتها وأدلتها التي تستند إليها في طلبها فأجابت قائله بأن بينة موكلتها على الدعوى هي وثيقة من الغرفة التجارية وكشف الحساب المرفق وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب بأن موكلته تقر باستحقاق المدعية لمبلغ (٥٣٠٠٠) ثلاثة وخمسون ألف ريال وترفض طلبها الآخر في التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ (١٥٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال حيث أن التأخير هو من المدعية وليس من قبل موكلتي علما أن المدعية قد تغيبت عن جلسة المصالحة رغم حضورنا فيها هكذا أجاب وبعرض ذلك على وكيلة المدعية طلبت مهله للإجابة. وفي جلسة ٢٥/١٢/١٤٤٣هـ فيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبطلب الدائرة من وكيلة المدعية ما قد طلبت مهله لأجله أجابت بأنها تحصر دعوى موكلتها في هذه الدعوى بطلب إلزام المدعى عليها بالمبلغ الذي أقرت به والبالغ قدره (٥٣.٠٠٠) ثلاثة وخمسون ألف ريال ثم قرر طرفي الدعوى الاكتفاء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وتأسيساً لما سبق، وبما أن المدعي وكالة حصر طلباته بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلته مبلغًا قدره (٥٣.٠٠٠) ثلاثة وخمسون ألف ريال، يُمثِّل المتبقي من قيمة الأجرة على المُدَّعى عليه؛ وقدّم من المستندات ما يرى أنها تُثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة كما هو موضح في وقائع هذه الدعوى؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى. ولما أن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي وذلك نظراً للقاعدة الفقهية (الإقرار حجة قاصرة)، وكما ورد في الفقرة الأولى من المادة الـ ٤٠ من نظام المحاكم التجارية ونصها (يعد الإقرار قضائيًّا إذا أقر أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها)، ونصت المادة ١٠٨ من نظام المرافعات الشرعية على (إقرار الخصم - عند الاستجواب أو دون استجوابه - حجة قاصـرة عليه، ويجب أن يكون الإقرار حاصلًا أمام القضاء أثناء السير في الدعوى المتعلقة بالواقعة المقر بها)، إذ حضر وكيل المدعى عليها وأقر بصحة ما يدعي به وكيل المدعية في صحيفة دعواه واستحقاق المدعية ما أقامت هذه الدعوى لأجله من طلبات، إذ يعد ذلك الإقرار صحيحاً كونه تحققت به شروط الإقرار الواردة في المادة ١٠٩ من نظام المرافعات الشرعية ونصها (يشترط في صحة الإقرار أن يكون المقر عاقلًا بالغًا مختارًا غير محجور عليه، ويقبل إقرار المحجور عليه للسفه في كل ما لا يعد محجورًا عليه فيه شرعًا). الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) وأولاده للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره (٥٣.٠٠٠) ثلاثة وخمسون ألف ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.