حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433589163

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٠ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439080252/1443
رقم الحكم:433589163
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439080252 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433589163 التاريخ: ١٠ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439080252 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدمت إلى هذه المحكمة المدعية بلائحة دعوى تطالب فيها إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (97.433) ريال، قيمة تأجير خمس سيارات من نوع (...)صناعة عام 2009م بثمن إجمالي قدره (304.476) ريال سدد منه المدعى عليه (207.043) ريال والمتبقي هو مبلغ المطالبة هذه دعواها. قيدت قضية بالرقم المشار إليه بعاليه، ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة، وعقدت الدائرة لنظرها جلسة تحضيرية بتاريخ 1443/8/18هـ أحال فيها وكيل المدعية على لائحة الدعوى ومستنداتها ولم يحضر من يمثل المدعى عليه مع تبلغه عن طريق نظام أبشر ورفعت الجلسة للدراسة. وفي جلسة 1443/10/8هـ حضر وكيل المدعية/ (...) بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليه مع تبلغه عبر نظام أبشر، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية تبين أن العقد محل الدعوى لم يتضمن مواصفات السيارات المطالب بقيمتها وإنما أحال على طلب الشراء المذكور فيه عدد (18) سيارة وأن استمارات السيارات المرفقة هي (5) فقط فأفهمت الدائرة وكيل المدعية بتحرير دعواه وذلك بذكر مواصفات جميع السيارات والسيارات محل المطالبة وإرفاق جميع الاستمارات وبيان قيمة التأجير للسيارات الخمس محل المطالبة وإرفاق ملحق العقد إن وجد وذلك خلال عشرين يوما عبر الطلبات وعليه تم رفع الجلسة. وفي جلسة لاحقة حضر وكيل المدعية، ولم يحضر المدعى عليه أو من يمثله مع تبلغه عن طريق نظام أبشر، وأفاد وكيل المدعية بأن طلب الشراء لعدد (18) سيارة وأن المدعية وافقت على (5) فقط وهي التي استأجرها المدعى عليه وأنه قام بإرفاق استمارات السيارات، وأفاد بأن قيمة العقد هي للسيارات الخمس المرفقة استماراتها واكتفى بما قدم وعليه تم رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، وحيث إن دعوى المدعية تنحصر في طلبها إلزام المدعى عليه بما هو موضح بعاليه. وقدم وكيل المدعية في سبيل إثبات مطالبته عقد الإيجار المبرم بين الطرفين والمؤرخ في 2009/6/1م كما قدم طلب شراء محرر من مؤسسة المدعى عليه وممهور بختمه وتوقيعه، كما قدم استمارات السيارات محل الدعوى المتضمنة أن المدعى عليه هو المستخدم لها. وعليه فقد ثبت للدائرة استلام المدعى عليه للسيارات وانتفاعه بها. وحيث ثبت للدائرة تبليغ المدعى عليه عن طريق نظام أبشر إلا أنه قد تخلف عن الحضور، مما يُعد نكولًا عن الجواب عن دعوى المدعية، ولما كان من المقرر قضاءً على أن الخصم إذا امتنع عن الحضور مع تبلغه وعلمه بالدعوى فإنه يكون ناكلًا عن الجواب ويُحكم عليه. ولما نصت عليه المادة (30) من نظام المحاكم التجارية: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك". وحيث لم يقدم المدعى عليه ما يُعارض دعوى المدعية ولم ينكر انتفاعه بالسيارات خلال المدة المتفق عليها في العقد، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية المبلغ المتبقي من قيمة التأجير؛ نص الحكم: فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا قدره (97.433) ريال، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث