حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447136247
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439498040/1443
رقم الحكم:447136247
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439498040 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447136247 التاريخ: ٩ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٩٨٠٤٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٠/١١/١٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠٧/١٨م -تقريباً- تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل البضائع عن طريق البر، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/١٢/١٢هـ الموافق ٢٠١٩/٠٨/١٣م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أجرة النقل وقدرها (٣,١٣٣) ثلاثة آلاف ومائة وثلاثة وثلاثون ريالاً، وطالب بإلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدرها (٣,١٣٣) ثلاثة آلاف ومائة وثلاثة وثلاثون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١. كشف حساب يتضمن مبلغ المطالبة، ٢. فواتير تفيد التعامل مع المدعى عليها، وقد عقدت الدائرة جلسة النطق بالحكم في تاريخ ١٣\٠١\١٤٤٤ هـ وملخصها: حضر ممثل المدعية، ولم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها، وفيها ذكر ممثل المدعية أن المدعى عليها قامت بسداد مبلغ المطالبة ولم يعد لموكلته في هذه الدعوى مطالبة، وطلب الحكم بانقضاء هذه الدعوى، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدرها (٣,١٣٣) ثلاثة آلاف ومائة وثلاثة وثلاثون ريالاً، وبما أن ممثل المدعية ذكر أن المدعى عليها قامت بسداد مبلغ المطالبة ولم يعد لموكلته في هذه الدعوى مطالبة، وطلب الحكم بانقضاء هذه الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما ورد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء هذه الدعوى لما هو مبين من أسباب والله الموفق.