حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447017505
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:447017505
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439343880لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447017505 التاريخ: ٩ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم439343880لعام1443ه المدعي: شركة بريزما للصناعات المعدنية المحدودة المدعى عليه: شركه منازل للتعمير الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية ــ أعلاه ــ قدم عبر البوابة الالكترونية للقضاء التجاري صحيفة دعوى ومرفقاتها طلب فيها: الحكم بإلزام المدعى عليها ــ أعلاه ــ بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (522063) خمسمائة واثنان وعشرون ألفاً وثلاثة وستون ريالاً مشمول بمخالصة محررة ضمن محضر اجتماع مؤرخ بـ 1440/6/22هـ، والمبلغ مستحق لموكلته بصفته متبقي قيمة أعمال مقاولة تصَّنيع نفذتها للمدعى عليها بموجب عقد مبرم بينهما برقم (111/115). هكذا تلخصت الدعوى، وبإحالتها لهذه الدائرة عقدت لها جلسة مرئية في تاريخ 1443/11/2هـ حضرها وكيلا الطرفين وأحال فيها وكيل المدعية على صحيفة الدعوى ومرفقاتها. ثم استمهل وكيل المدعى عليها للجواب على الدعوى، وعليه قررت الدائرة إحالة الطرفين لتبادل المذكرات بينهما وتم رفع الجلسة، ثم قدم وكيل المدعى عليها بدايةً مذكرة دفع فيها بعدم اتخاذ إجراءات الإخطار والصلح، كما دفع بعدم صفة موكلته في هذه الدعوى؛ لكون العقد محل الدعوى مبرم بين المدعية وبين (شركة منازل للإنشاء)، مقرراً أنه ينكر تعاقد موكلته مع المدعية وينكر علاقة موكلته في المطالبة محل الدعوى، هكذا تلخصت مذكرته، ثم ردَّ وكيل المدعية على ذلك بمذكرة أكد فيها: أنه تم اتخاذ إجراءات الإخطار والمصالحة، وأجاب بخصوص دفع وكيل المدعى عليها بعدم صفة موكلته: أنه سبق وأن أرفق مع صحيفة الدعوى محضر اجتماع يبين حقيقة علاقة المدعى عليها بهذه المطالبة ويؤكد وجود صفة لها في ذلك، حيث إن المحضر صدر على الورق الرسمي للمدعى عليها وتم فيه الإقرار منها والتوقيع على مبلغ المطالبة، كما أن الذي وقَّع العقد محل الدعوى عن (شركة منازل للإنشاء) وهو (عبدالله بن محمد العثيم) هو نفسه مدير المدعى عليها المثبت في سجلها التجاري؛ ما يؤكد أيضاً صفة المدعى عليها في هذه الدعوى. مضيفاً أن سجل (شركة منازل للإنشاء) موقوف؛ الأمر الذي يتضح به سوء نية المدعى عليها في دفعها المذكور، ثم ختم مذكرته بالتأكيد على طلبه المذكور مضيفاً معه طلب التعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (50000) خمسون ألف ريال. هكذا تلخصت مذكرته، ثم ردَّ وكيل المدعى عليها على ذلك بمذكرة تمسك فيها بدفوعه المذكورة وأضاف بخصوص تعقيب المدعية على دفعه بعدم الصفة: أن محضر الاجتماع الذي تمسكت به المدعية ليس فيه ذكر لموكلته، وورودُ أسماء الحاضرين فيه كان بصفتهم مندوبين عن شركة "منازل" وهو ما يؤكد صحة دفعه، إذ العقد محرر بين المدعية وبين (شركة منازل للإنشاء) ومن ثم فالمحضر المذكور يعتبر امتداداً للعقد حيث ينصب على تنظيم العمل لبعض المشروعات، وبالتالي فهو حجة تؤكد استقرار التعامل بين المدعية وبين (شركة منازل للإنشاء). هكذا تلخصت مذكرته، ثم ردَّ وكيل المدعية على ذلك بمذكرة أكد فيها ما قرره سابقاً، وأضاف: أن وكيل المدعى عليها عقَّب على فحوى محضر الاجتماع المشار له سابقاً وتناسى أنه صادر على الورق الرسمي لموكلته. وتمسك وكيلُ المدعية بأن ذلك المحضر يؤكد صفة المدعى عليها في هذه الدعوى وفق ما جاء في المادة (42/1) من نظام المحاكم التجارية المتضمنة (يكون مضمون ما صرح به أي من الأطراف في الأوراق الرسمية حجة عليه ما لم يثبت غير ذلك). هكذا تلخصت المذكرة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في هذا اليوم الاثنين 1444/1/3هـ بحضور: شهد بن محمد بن علي زباني سجل مدني رقم: (...) بصفتها وكيلة المدعية بالوكالة رقم (434360945) وحضور: محمد بن عبدالرحمن بن حمد الفوزان سجل مدني رقم:(...) بصفته وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم (42774841)، ثم اطلعت الدائرة على ما قدم بعد الجلسة الماضية، وسألت الطرفين عما يودان إضافته؟ فقررت وكيلة المدعية أنها تتمسك بما قدمته وأنها تتمسك أيضا بأن محضر الاجتماع سند الدعوى صدر على مطبوعات المدعى عليها ما يؤكد أن شركة (منازل للتعمير) وشركة (منازل للإنشاء) شركة واحدة. هكذا قررت، فيما قرر وكيل المدعى عليها اكتفاءه بما سبق. وبسؤال وكيلة المدعية عما لديها من مزيد بينة؟ أجابت بأنها تكتفي بما قدمت. وعليه تم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى وجواب المدعى عليها المتضمن دفعها بعدم صفتها في هذه الدعوى وما ردت به المدعية على ذلك، وبما أن سبب الحق محل المطالبة هو تنفيذ المدعية أعمال العقد محل الدعوى، وبما أن المقرر أن الصفة تنعقد في الطرف المدين بالحق محل المطالبة، كما أن المقرر أيضاً أن حقوق العقد والتزاماته تنشأ أصالةً وتستحق وتترتب على أطرافه، وبما أن البين بعد الاطلاع على عريضة العقد محل الدعوى أنه مبرم بين المدعية وبين (شركة منازل للإنشاء ــ سجل تجاري رقم:(...) ممهوراً بختمها، وأنه يتضمن اتفاقهما على أن تنفذ المدعية للشركة المذكورة (أعمال تصميم وتصنيع وتوريد وتركيب قبة معدنية بمشروع كلية الهندسة بمدينة الدمام)، وبما أن الأمر كذلك وأن مقتضى العقد ولازمه بناء على ذلك هو أن تكون الالتزامات والحقوق الناشئة عنه للمدعية مترتبةً على (شركة منازل للإنشاء) دون غيرها، وبما أن المدعية تُسلم بكون العقد مبرم مع هذه الشركة وتتمسك بكون مديرها الموقع عنها هو أيضاً مدير المدعى عليها ما يثبت ــ كما رأته المدعية ــ صفة المدعى عليها في هذه الدعوى ويؤكد أنها والشركة موقعة العقد شركة واحدة، كما تتمسك المدعية بمحضر الاجتماع سند الدعوى من جهة صدوره على مطبوعات المدعية وتَضَمُّنِه ـــ كما رأت المدعية ــ إقرارها بالمبلغ محل المطالبة وهو ما يؤكد ويثبت صفة المدعى عليها، وبما أن الأمر كذلك وأن مجرد اتحاد المدير في كلا الشركتين يعتبر وصفاً طردياً لا يفيد بحال اتحاد الشركتين ككيان واحد في ذمة ماليَّة واحدة طالما كانتا بسجلين مستقلين، وبما أن البين بعد اطلاع الدائرة على محضر الاجتماع الذي تمسكت به المدعية هو أنه صادر وفق ظاهره على مطبوعات المدعى عليها متضمناً ما نصه: " إنه في يوم الأربعاء 1440/6/22هـ الموافق 2019/2/27م تم الاجتماع بين كل من شركة منازل وشركة بريزما على النقاط التالية: 1 ـــ يجب إحضار أصل الفاتورة الخاصة بمشروع القصيم وصورة عن التسوية الحسابية. 2 ــــ ترحيل المبلغ الزيادة المسجل على مشروع العمادات إلى مشروع الطب مبلغ وقدره (457000). 3ــ تقوم شركة بريزما بتقديم مستخلصات نهائية لمشروعي هندسة2 ومبنى العمادات وتزويد الطرف الأولى بكافة المتطلبات التعاقدية والتي تشمل ولا تقتصر على مخططات كما نفذ، شهادات الضمان... إلخ ــ ثم كتب بخط اليد ــ:بعد استلام المبالغ المستحقة. 4ــ رصيد الدمام حتى الآن لشركة بريزما (515000) ريال سعودي. 5ــ رصيد مشروع الجبيل حتى الآن مدين بمبلغ (140000) ريال سعودي. 6ــ سوف يتم إرسال خطاب من شركة منازل لجامعة الدمام بخصم من مستحقاتها لصالح شركة بريزما. 7ــ تقوم شركة منازل بإرسال صورة من خطاب التفويض لشركة بريزما وعليه ستقوم شركة بريزما بالبدء فوراً بأعمال الألمنيوم بكلية الطب وإنهاء الأعمال خلال ثلاثة أشهر إلخ ــ ثم كتب بخط اليد ــ من قبول الجامعة للتنازل من شركة منازل واستلام أحد (غير واضح) المستحقة سواء فواتير (غير واضح) أو الرصيد المستحق أعلاه. 8ــ يجب إحضار خطاب رسمي من بريزما لتوقيع البيانات البنكية شاملاً الـ IBAN وأقفل المحضر على ذلك" إ.هــ، وبما أن هذا المحضر ولئن كان صادراً وفق ظاهره على مطبوعات المدعى عليها فإنه لا يكفي بحال لإثبات كونها و(شركة منازل للإنشاء) ذات كيان واحد حكماً، كما لا يكفي بمجرده لنقل التزامات وحقوق العقد إلى المدعى عليها؛ وذلك لكون ذلك المحضر مُعارَض بمستندٍ قطعي يتمثل في العقد المتضمن أن المتعاقد مع المدعية طرفاً آخر غير المدعى عليها، والأصلُ العمل بالظاهر وبقاء ما كان على ما كان، كما أن غاية ما ورد في صلب محضر الاجتماع مما قد يتصل بموضوع هذه الدعوى هو ما تضمنه في الفقرة الرابعة منه من عبارة "رصيد الدمام حتى الآن لشركة بريزما (515000) ريال سعودي"، وفضلا عن أن هذه العبارة مجملة ولا يتحرر منها بوجه موصل أنها تتعلق بالعقد محل هذه الدعوى فإن المبلغ المذكور مغاير من حيث قدره للمبلغ محل المطالبة، وعليه ولما كان هذه المحضر وفق أوصافه هذه لا يكفي بحال للعدول عن الأخذ بظاهر دلالة العقد واستصحاب الأصل فيه، لا سيما مع إقرار المدعية وتسليمها بكون المتعاقد معها أساساً (شركة منازل للإنشاء)، فلذلك ولأن المدعية وقد تمسكت مع ذلك بصفة المدعى عليها في هذه الدعوى فإنها لم تبين وجهاً آخر يوجب مع ذلك ــ أي كون الطرف المتعاقد معها شركة منازل للإنشاء ــ نقلَ التزامات وحقوق العقد إلى المدعى عليها، ولأن القبول مسألة أولية يتوقف على تحققها النظرُ في موضوع الدعوى؛ وفق ما تضمنته المادة (76/1) من نظام المرافعات الشرعية؛ ولأن حاصل ما سبق عدم صفة المدعى عليها في هذه الدعوى؛ لذلك كله: نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى؛ وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.