حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447036874

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439453535/1443
رقم الحكم:447036874
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439453535 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447036874 التاريخ: ٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 439453535 لعام 1443 هـ المدعي: شركة الحمراني للاسـتثمار التجـاري المدعى عليه: محمد بن درزي بن صقر المطيري الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية, بدعواها التي تمثل نصها أنه (بتاريخ ١٤٣٠/٠٣/١٧هـ الموافق ٢٠٠٩/٠٣/١٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه سيارات لمدة (٣٦) ستة وثلاثون يوم، بثمن إجمالي قدره (١٣٣,٦٣٢) مائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وست مئة واثنان وثلاثون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم اثنان قيمتها (١,٧٣١) ألف وسبع مئة وواحد وثلاثون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٣٠/٠٤/٥هـ والمبالغ حالة السداد هي (٨٨,٣٥٠) ثمانية وثمانون ألفًا وثلاث مئة وخمسون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٠/٠٣/١٧هـ الموافق ٢٠٠٩/٠٣/١٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٣٠/٠٣/١٧هـ الموافق ٢٠٠٩/٠٣/١٤م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٣٠/٠٤/٥هـ الموافق ٢٠٠٩/٠٤/٠١م حتى ١٤٣٣/٠٤/٨هـ الموافق ٢٠١٢/٠٣/٠١م. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٨٨,٣٥٠) ثمانية وثمانون ألفًا وثلاث مئة وخمسون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٣٠/٠٤/٥هـ الموافق ٢٠٠٩/٠٤/٠١م إلى ١٤٣٣/٠٤/٨هـ الموافق ٢٠١٢/٠٣/٠١م، هذه دعواي)، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة الجلسة التحضيرية اليوم 04/01/1444هـ، حضرت وكيلة المدعية مناهل فهد علي الشويمان هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (431309267) كما حضر لحضورها المدعى عليه أصالة، وفيما يخص القبول الشكلي للدعوى فقد سألت الدائرة وكيلة المدعية عن سبق لجوء موكلتها للصلح فأجابت بأنه سبق ذلك، وبسؤال المدعى عليه عن ذلك أنكر الجلوس مع المدعية للصلح وأنكر وصول رابط جلسة الصلح وصدور وثيقة الصلح، وبسؤال وكيلة المدعية عن بينتها أفادت بعدم وجود بينة لديها الآن وأنها تطلب مهلة للنظر في البينة فأفهمتها الدائرة بوجوب إحضارها أثناء الجلسة وأعطتها مهلة كافية أثناء الجلسة لاستخراج وثيقة الصلح، ثم أفادت بعد ذلك بأنها لم تجد وثيقة الصلح، واكتفت بذلك، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوى التحقق من صحة قيدها وما يجب أن تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت الفقرة (ب) من المادة (58) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441هـ على أنه: (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة)، ونصت الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة على: (أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال)، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى، تبين خلوها مما اشترطته المواد آنفة الذكر، كما لم تقدم وكيلة المدعي ما يثبت اللجوء قبل قيد الدعوى بعد طلبها من الدائرة وإمهالها مدة كافية؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعية شركة الحمراني للاسـتثمار التجـاري سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليه محمد بن درزي بن صقر المطيري هوية رقم (...) صاحب مؤسسة افلاء الطريق للمقاولات، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث