حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433976586
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439418899/1443
رقم الحكم:433976586
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439418899 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433976586 التاريخ: ٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤١٨٨٩٩ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه:" إنه بتاريخ ٠٨ / ٠٧ / ١٤٤١ هـ، الموافق ٠٣/ ٠٣ / ٢٠٢٠ م، اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعى عليه للمدعي دي جي لمدة (٤) أربعة أيام، بثمن إجمالي قدره (٣١،٥٠٠) واحد وثلاثون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (٢٠،٠٠٠) عشرون ألفًا ريال، سعودي بتاريخ ٠٨ / ١٢ / ١٤٤١ هـ، لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٢٠،٠٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠٨ / ٠٧ / ١٤٤١ هـ، الموافق ٠٣/ ٠٣ / ٢٠٢٠ م، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بفسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (الظروف طارئة، ولعدم تنفيذ، ولاستحالة التنفيذ) "، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ ٠٦ / ١١ / ١٤٤٣ هـ، وبعد إعادة تشكيل الدائرة تبين حضور وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عبر النظام؛ وبعد الاطلاع على ملف القضية والمستندات المقدمة فيها؛ فإنه تبين بأن القضية محالة لرئيس المحكمة للفصل في الاختصاص، وعليه ولحين الفصل فإن الدائرة تطلب من وكيل المدعية بتقديم بيناته في مذكرة مجدولة ومرتبة يبين فيها جميع المستندات التي يستند فيها على صحة دعواه في المبلغ محل المطالبة دون غيره عن طريق النظام والبريد الخاص بالدائرة أو تقرير الاكتفاء بما تقدم؛ جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة بتاريخ ٢٨ / ١٢ / ١٤٤٣ هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد بحضور وكيل المدعية (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتشير الدائرة بأنه سبق لوكيل المدعية بإرسال بريد إلكتروني يتضمن الخطأ في تقيد الدعوى باسم مديرة الشركة بينما الدعوى تخص الشركة (شركة (...)) ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: بعد سماع الدعوى والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، ولما كان بحث الصفة مسألة أولية يتعين تحققها بداءةً ويتوجب على الدائرة من تلقاء نفسها الفصل فيها، إذ أنّ مسألة الصفة تعد قائمة في الخصومة ومطروحة على محكمة الموضوع ولو لم يكن ثمّ دفْع بذلك من قبل أطراف الدعوى لتعلقها بالنظام العام، طبقا للمادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥هـ والتي جاء فيها (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن الثابت للدائرة أن المدعية ليس لها صفة في الدعوى حيث أن الطلب يخص الشركة التي هي مديرة بها إلا أنها أقامت الدعوى باسمها الشخصي، الأمر الذي تنتهي به الدائرة إلى الحكم بعدم قبول هذه الدعوى لرفعها من غير ذي صفة. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى لرفعها من غير ذي صفة والله الموفق.