حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447044859

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439476882/1443
رقم الحكم:447044859
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439476882 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447044859 التاريخ: ٤ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٧٦٨٨٢ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى: إنه بتاريخ ١٤٣٧/٠٥/٢١هـ الموافق ٢٠١٦/٠٣/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه حفار بوكلين لمدة (١١٠) مائة وعشرة يوم، بثمن إجمالي قدره (١١٨,٠٠٠) مائة وثمانية عشر ألفًا ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (١١٨,٠٠٠) مائة وثمانية عشر ألفًا ريال سعودي بتاريخ ١٤٣٧/٠٨/٢٥هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (١١٨,٠٠٠) مائة وثمانية عشر ألفًا ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٥/٢١هـ الموافق ٢٠١٦/٠٣/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٣٧/٠٩/٢٦هـ الموافق ٢٠١٦/٠٧/٠١م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٣٧/٠٥/٢١هـ الموافق ٢٠١٦/٠٣/٠١م حتى ١٤٣٧/٠٩/٢٦هـ الموافق ٢٠١٦/٠٧/٠١م، الطلبات: إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١١٨,٠٠٠) مائة وثمانية عشر ألفًا ريال، قائمة البينات: كروت عمل، شهود.". ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط ففي جلسة يوم ١٨/١٢/١٤٤٣هـ، حضر المدعي اصالة ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغهم، وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى وأوراق القضية سالت الدائرة المدعي اصالة عن الشهادة وارفاقها وطلب مهلة وعليه ر فعت الجلسة، وفي تاريخ ٢٩/١٢/١٤٤٣هـ أرفق المدعي مذكرة جاء فيها:" اضافه كروت العمل وشهادة الشهود، كما أرفق شهادة الشهود وكروت العمل"، وفي جلسة يوم ٠٥/٠١/١٤٤٤هـ، حضر المدعي اصالة كما لم يحضر المدعى عليه او من يمثله رغم تبلغه ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد إيجار بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية يطالب بإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١١٨,٠٠٠) مائة وثمانية عشر ألفًا ريال قيمة تأجير (حفار بوكلين)، ولقد تخلفت المدعى عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (١٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (٣٠) من المحاكم التجارية:(١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها كروت العمل صادرة من المدعى عليه، شهادة من (...) تفيد بعمل بوكلينات المدعي لدى المدعى عليه مذيلة بتوقيعه، شهادة من(...) تفيد بعمل بوكلينات المدعي لدى المدعى عليه مذيلة بتوقيعه، شهادة من (...) تفيد بعمل بوكلينات المدعي لدى المدعى عليه مذيلة بتوقيعه، ولم تعترض المدعى عليها، واستنادا لما نص عليه نظام الإثبات في مادته٧٤ من جواز أداء الشهادة كتابية إضافة إلى أن تغيب المدعى عليها طيلة هذه الفترة دون أن تدفع عنها هذه المطالبة تعده الدائرة نكولا يحكم ضدها الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعية ويكتفى، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/(...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعي/ (...) إقامه نظامية رقم: (...) مبلغا قدره (١١٨٠٠٠) ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث