حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447020827
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439502612/1443
رقم الحكم:447020827
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439502612 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447020827 التاريخ: ٤ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم 439502612 لعام 1443 هـ المدعي: سعيد عبد الحميد راضي إبراهيم المدعى عليه: شركة المشوار لتأجير السيارات (شركة شخص واحد) الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنّ المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها وبإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وفق ما ورد بصحيفة الدعوى والمتضمنة: طلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي والبالغ قدره (5.843) خمسة آلاف وثمان مئة وثلاثة وأربعون ريال سعودي، تمثل تنفيذ المدعى عليها خدمات للمدعي في تأجير السيارات، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محضر الضبط وعقدت جلستها التحضيرية والمؤرخة بتاريخ هذا اليوم:1444/01/03هـ والمنعقدة عن بعد عن طريق الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي أصالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (161180135)، وبناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها، وبتحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (90 - 244) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، سألت الدائرة الحاضر عن دعواه فأجاب: بأنني استأجرت من الشركة المدعى عليها سيارة من نوع اكسنت موديل (2015م) بتاريخ: 1441/07/17هـ والموافق 2020/03/12م وقيمة الأجرة المستحقة للشركة المدعى عليها مبلغا وقدره (5.270) خمسة آلاف ومئتان وسبعون ريال سعودي وقد استلمت المدعى عليها مبلغا وقدره (9.875) تسعة آلاف وثمان مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي، وعليه أطلب إلزام المدعى عليها باسترداد المبلغ الزائد عن مبلغ الاستحقاق والبالغ قدره (4.605) أربعة آلاف وست مئة وخمسة ريالات سعودية، وبسؤال الحاضر هل سبق إقامة هذه الدعوى لدى محكمة أخرى ؟ فأجاب بأنه لم يسبق إقامتها لدى محكمة أخرى، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها وبناء عليه، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي من الأسباب: الأسباب: بناء على ما تقدم ذكره، وبعد سماع الدعوى و الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، ولما كان الاختصاص من المسائل الأولية الذي يتعين على الدائرة النظر والفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوى وحتى لو لم يثره طرفا الدعوى بناء على المادة (90) فقرة (أ) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية:"تعقد المحكمة جلسة تحضيرية قبل المرافعة، على أن يجري فيها الآتي: أ- التحقق من الاختصاص القضائي، وشروط قبول الدعوى"وبناء على المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية، والتي تنص على أن "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به الحكمة من تلقاء نفسها"، وبما أن نظام المحاكم التجارية قد حدد اختصاص المحاكم التجارية في المادة السادسة عشرة، وبما أن اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية قد بينت في المادة (31) الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية حيث جاء نصها كالتالي "تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال"، وبما أن قيمة المطالبة في هذه الدعوى أقل من خمسمائة ألف ريال، فالمدعي يطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي والبالغ قدره (4.605) أربعة آلاف وست مئة وخمسة ريالات سعودية، تمثل استئجار المدعي من المدعى عليها سيارة من نوع اكسنت موديل (2015م) بتاريخ: 1441/07/17هـ والموافق 2020/03/12م، وتبقى بذمة المدعى عليها المبلغ الوارد أعلاه، مما تنحسر ولاية المحاكم التجارية عن نظر هذه المنازعة استنادًا لما سبق بيانه، وتكون المحاكم العامة هي صاحبة الولاية في هذه المنازعة لكونها مختصة بنظر القضايا الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى استنادًا لنص المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى المقيدة برقم (439502612)،وأنها من اختصاص المحاكم العامة؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية عبدالرحمن جديع سليمان الجديع