حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433305523
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٤ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439111714/1443
رقم الحكم:433305523
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439111714 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433305523 التاريخ: ٤ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 439111714 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليها مبلغاً قدره (٦٠٠,٠٠٠) ست مئة ألف ريال ، ولم تقم المدعى عليها بالعمل، ولم تدفع المدعى عليها للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة تجارة الجملة والتجزئة واستيراد الفواكه، وقد بدأت الشراكة في ٢٠٢٠/٠٤/١٦م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء مدة العقد)، وطالب بـإلزام المدعى عليها بـرد قيمة رأس المال وقدره (٦٠٠,٠٠٠) ست مئة ألف ريال والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألفًا ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقود بتاريخ 12/07/2020م و 14/06/2020م و 31/08/2020م 2- سندات لأمر المدعي وكلاهما على مطبوعات المدعى عليها، وعقدت الدائرة جلسة في 23/10/1443هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، مع تخلف المدعى عليها ومن يمثلها عن الحضور ، بالرغم من ثبوت التبليغ، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (600,000) ست مئة ألف ريال، وبما ان وكيل المدعي استند في دعواه الى طلب الزام المدعى عليها برأس المال من العقد المؤرخ بتاريخ 12/07/2020م و 14/06/2020م و 31/08/2020م المتضمن مبلغ (200,000) ريال لكل عقد والمنصوص في العقد باستلام المدعى عليها لمبلغ الشراكة، كما استند في دعواه سندات لأمر المحرر لأمر المدعي، وبما ان الشركة المدعى عليها ذات مسؤولية محدودة وبما انها خالفت نظام الشركات بجمعها لأموال الغير بقصد الاستثمار كما في المادة (153) "لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير. للقيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التامين أو الاستثمار الأموال لحساب الغير" وكان الاجدى بالمدعى عليها الاحتياط لا سيما في هذه المبالغ الكبيرة، وأما عن مطالبته بـأتعاب المحاماة، قد قال صلى ﷲ عليه وسلم:(لا ضرر و لا ضرار) وبحسب المادة (73) من نظام المرافعات الشرعية وحيث أن تقدير الاتعاب منوط بالدائرة مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوقها . نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعي: (...)، سجل مدني رقم: (...)، مبلغا ً وقدره: (600,000) ستمائة ألف ريال سعودي ، لقاء رأس المال، بالإضافة لمبلغ وقدره (15,000) خمسة عشر ألف ريال، لقاء أتعاب التقاضي، ورفض ما عداه ، لما هو موضح بالأسباب ، والله الموفق.