حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447024617

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439432323/1443
رقم الحكم:447024617
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439432323 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447024617 التاريخ: ٣ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439432323 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه بتاريخ 21/01/1439هـ الموافق 11/10/2017م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعية نظام حاسب آلي للشركة المدعية وصيانته بثمن إجمالي قدره (70,000) سبعون ألفًا ريال سدد كامل، وقد استلم المدعي كامل المبيع، ومدة العقد سنة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 28/05/1443هـ الموافق 01/01/2022م وتاريخ ابتداء التعامل 21/01/1439هـ الموافق 11/10/2017م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية وقوع خطأ من المدعى عليه أدى للأضرار المتمثلة في التالي: (عدم تجاوب المدعى عليها معنا و صيانة البرنامج وفقا للعقد، وذلك بتاريخ 28/05/1443هـ الموافق 01/01/2022م، مما تسبب بـتعاقد مع جهة أخرى لصيانة البرنامج، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر امتناع المدعى عليها من إصلاح البرنامج ومقدار التعويض المطلوب (320,000) ثلاثمائة وعشرون ألف ريال. وطالب بـإلزام المدعى عليه بالتعويض عن الأضرار بمبلغ إجمالي قدره (320,000) ثلاثمائة وعشرون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي عقد توريد أنظمة حاسب آلي مؤرخ في 11/10/2017م، على مطبوعات مؤسسة المدعى عليه والممهور بختم وتوقيع الطرفين. وقد عقدت الدائرة جلسة تحضيرية في تاريخ 08/11/1443هـ وفيها: حضر وكيلا المتداعيين، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليه بالمتبقي من قيمة توريد نظام حاسب آلي للشركة المدعية وصيانته مبلغاً قدره: (320,000) ثلاثمائة وعشرون ألف ريال، بموجب العقد المثبتة للعلاقة التعاقدية بين الطرفين، باعتبار استلام المدعى عليه للثمن وعدم التزامها بالعقد، وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقته المدعية بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليه قد تقدمت بمذكرة الدفاع الأولى على القضية، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فقرر المدعى عليه عدم اصطلاحهم على شيء، فيما طلبت الدائرة من المدعية الإجابة على مذكرة المدعى عليه الجوابية وذلك خلال خمسة أيام وإلا عُد ناكلاً أو مكتفياً بحسب الحال وذلك عن طريق النظام أو بريد الدائرة، وأفهمت الدائرة المدعى عليه أن عليه الرد على ما يقدمه المدعى عليه خلال خمسة أيام تلي المدة المقررة لإيداع المدعى عليه جوابه بذات الآلية وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 03/01/1444هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، كما حضر المدعى عليه اصالةً، وبعد مراجعة جواب المدعى عليه تبيّن عدم إرفاق وكيلة المدعية لما طلب منها، كما جرى سؤال وكيلة المدعية عن بيان قيمة المطالب به فقررت قائلة: أفيدكم أن هناك خطأ في تحرير الدعوى والصحيح أنه المدعى عليه هو من قام بتوريد البرنامج وعليه فنطالب بإلزامه بمبلغ قدره (320,000) ثلاثمائة وعشرون ألف ريال، وبسؤالها عن المبلغ المطالب به هل هو مطالبة هل هو مطالبة بالتعويض عن الضرر أم أن الطلب يتضمن رد رأس المال وفسخ العقد فطلبت مهلة للرجوع إلى موكلتها، عليه واستناداً للمادَّة (66) من نظام المرافعات ولائحته التنفيذية وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما سبق من الدعوى، وحيث إن المدعي لم يحرر دعواه ولم يحصر طلباته، وحيث نصت المادة (41) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435هـ على: (... يجب أن تشمل صحيفة الدعوى البيانات الآتية: (...) و - موضوع الدعوى، وما يطلبه المدعي، وأسانيده...)، وحيث نصت المادة (66) من ذات النظام على: (على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى)، وقد سألت الدائرة وكيل المدعي عن الدعوى، وقد أحال على ما هو مثبت في وقائع هذه الدعوى ولم يزد على ذلك من جواب على ما طلبته الدائرة من تحرير وفق المادة المشار لها أعلاه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبول الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث