حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433916302

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439092646/1443
رقم الحكم:433916302
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439092646 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433916302 التاريخ: ٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 439092646 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعية وكالةً تقدمت الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: أنه تم الاتفاق شفهيًا مع المدعى عليه بتاريخ 05/10/1441هـ، على أن يقوم المدعي بشراء مصنع زيوت يملكه المدعى عليه بمبلغ وقدرة (280,000) مائتان وثمانون ألف ريال، إلا أن المدعى عليه لم يقم بتسليم المصنع كاملًا، وعليه لم يسلم ثلاث خزانات سعة الواحد منهم (144) مائة وأربعة وأربعون لترًا، علمًا بأن هذه الخزانات الثلاثة هي أساس البيعة، والأغلى ثمنًا منه تتراوح قيمته بمبلغ (90,000) تسعون ألف ريال، وتتواجد في حوش على طريق (...)، ويوجد شهود على البيعة. وطالبت بإلزام المدعى عليه بتسليم قيمة الخزانات الثلاث وقدرها (90,000) تسعون ألف ريال. وقدمت سندًا لطلبها المستندات الآتية: مجموعة حوالات على مطبوعات بنك (...) صادرة من المدعي لحساب المدعى عليه. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: أنه شريك في المصنع، وتم تحويل مبلغ (800,000) ثمانمائة ألف ريال، ونفس المبلغ من طرف ثاني وهو (...)، وبعد شهرين أبلغه المدعي بأن المصنع غير مرخص، وبناءً على ما سبق قام المدعي بفك المصنع، ونقل جزء منه إلى (...)، لإخلاء الموقع لعدم تكبد إيجار، وبقي جزء من حصته من المعدات بالموقع الذي يخص المدعي، والجزء الآخر عند (...)، وبعد ذلك أرسل عامل للمدعي لاستلام المعدات ورفض تسليم الموقع، وبعد فترة أفاده المدعي بأن صاحب العقار أخذ المعدات، وجاء مشتري للمدعى عليه، واشترى معدات مشابهة في موقعه على طريق (...). وقد عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 25/08/1443هـ، وملخصها: حضرت وكيلة المدعي، كما حضر لحضورها المدعى عليه أصالة وبسؤال وكيلة المدعي عن دعواها أحالت إلى ما ورد مفصلًا في صحيفتها الإلكترونية، وبعرض ذلك على المدعى عليه أحال إلى ما ورد في جوابه سابقًا، وبسؤال المدعى عليه أصالة عن الحوالات محل الدعوى، أجاب بعدم وجود حوالات بهذا المبلغ، ويطلب عرضها، وبسؤال وكيلة المدعي عن بيناتها، أجابت بأن لديها شاهد، وطلبت مهلة، وعليه قررت الدائرة إمهالها. وعقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1443/10/15هـ، وملخصها: حضرت وكيلة المدعي، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال وكيلة المدعية عما استمهلت لأجله، أعادت ما ورد في الجلسة السابقة، وأضافت بأنه قام بتحويل قيمة شراء المصنع كالآتي: حوالة مالية وقدرها (50,000) خمسون ألف ريال، وحوالة مالية قدرها (10,000) عشرة آلاف ريال، وحوالتين مالية بتاريخ 2019/11/17م، وقدر كل واحدة منهما (10,000) عشرة آلاف ريال، وأربع حوالات مالية بتاريخ 2019/12/18م، والأولى قدرها (45,000) خمسة وأربعون ألف ريال، والثانية والثالثة قدر كل واحدة منهما (50,000) خمسون ألف ريال، والرابعة قدرها (5,000) خمسة آلاف ريال، وحوالة مالية بتاريخ 2019/12/19م، وقدرها (35,000) خمسة وثلاثون ألف ريال، وحوالة مالية قدرها (20,000) عشرون ألف ريال، وقررت بأنها اكتفت بما قدمته، وطلبت الفصل في الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة عن بعد بتاريخ 21/11/1443هـ وملخصها: حضرت المدعية وكالة، وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله وباطلاع الدائرة على ملف القضية طلبت من المدعية وكالة حضور المدعي أصالة لأداء اليمين المطلوبة من الدائرة، فأبدت استعدادها واستمهالها لذلك. وعقدت الدائرة جلسة عن بعد بتاريخ 22/12/1443هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة ووكيلته، فيما تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وحصر المدعي دعواه في المطالبة بإلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغاً قدره (90,000) تسعون ألف ريال، تمثل قيمة الخزانات التي لم يسلمها مع عقد شراء معدات مصنع الزيوت، وعليه عرضت الدائرة على المدعي أصالة أداء اليمين المتممة بالنص التالي: (والله العظيم الذي لا إله إلا هو أن تعاملي مع المدعى عليه كان لشراء معدات مصنع زيوت بقيمة (285,000) مائتان وخمسة وثمانون ألف ريال، ومن ضمنها ثلاث خزانات لم يسلمها المدعى عليه لي، ولم يمكنني من استلامها ونقلها بنفسي، وقد استلم كامل ثمنها، وأن قيمتها تعادل تسعون ألف ريال)، وبعد أن نبهته الدائرة من مغبة أداء اليمين على واقعة غير صحيحة، استعد بأدائها قائلاً: (والله العظيم الذي لا إله إلا هو أن تعاملي مع المدعى عليه كان لشراء معدات مصنع زيوت بقيمة (285,000) مائتان وخمسة وثمانون ألف ريال، ومن ضمنها ثلاث خزانات لم يسلمها المدعى عليه لي، ولم يمكنني من استلامها ونقلها بنفسي، وقد استلم كامل ثمنها، وأن قيمتها تعادل تسعون ألف ريال)، هكذا حلف. فيما رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فقررت رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وحيث أن النزاع بين تاجرين بسبب أعمالهما التجارية؛ فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية وفق ما نصت عليه المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، وأما عن موضوع الدعوى: وحيث أن المدعي حصر دعواه في المطالبة بإلزام المدعى عليه بتسليم قيمة الخزانات الثلاث وقدرها (90,000) تسعون ألف ريال. وقدم بينة على دعواه تمثلت في عدد من الحوالات المالية لحساب المدعى عليها تضمنت بعضها النص صراحة على شراء المعدات، وحيث أن المدعى عليه دفع بواقعة أخرى غير التي يدعي بها المدعي؛ ولم يقدم عليها ما يسند دفعه، وتخلف عن حضور الجلسات ولم يجب على الحوالات المقدمة من المدعي، وحيث أن اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين، وحيث ترجح للدائرة قوة جانب المدعي بما قدمه من حوالات، ولتخلف المدعى عليه عن الحضور والجواب على البينة، لذا فقد وجهت اليمين الوارد نصها أعلاه، وقد أداها المدعي وفق ذلك النص؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه: (...)، سجله المدني: (...)، بأن يدفع للمدعي: (...)، سجله المدني: (...) مبلغاً قدره: (90,000) تسعون ألف ريال، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث