حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433996907

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439499235/1443
رقم الحكم:433996907
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439499235 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433996907 التاريخ: ١ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٩٩٢٣٥ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أن: "الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٤٥%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (دفع راس المال)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث مئة ألف ريال سعودي ، وقد قام المدعى عليه بالعمل (يدعي التوريد)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة توريد فاكهة، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٢/٠١/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٢٥م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء الفترة المحددة خمسة اشهر)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٢٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- دفع رأس مال مقابل الشراكة. ٢- وقد تضررت بسبب هذه القضية بعدم رد راس المال خلال الفترة المحددة مما أدى إلى (توكيل محامي للمطالبة برد راس المال)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألفًا ريال سعودي" ، فعقدت جلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٣٠/ ١٢/ ١٤٤٣هــ ، وفيها حضر الطرفان المثبت بياناتهما بمحضرها ، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أجاب بأنها على وفق ما جاء بلائحة الدعوى ، المرفقة بملف القضية، والتي يطلب في ختامها إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال بالإضافة لأتعاب المحاماة ، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة قدم "مذكرة الدفاع الأولى" ، وطلب في ختامها ما يلي: " رد دعوى المدعي لمخالفتها لقواعد الشرع وأحكام النظام ومقتضى العقد ، ولا مانع لدى موكلتي من سداد المبلغ المتبقي بعد الخسارة بحسب نسبته من الخسارة التي تكبدتها موكلتي، مع احتفاظ موكلتنا بالمطالبة بأي حقوق لها على المدعي، ندب خبير محاسبي لتقديم تقرير مفصل عن الخسارة التي تكبدتها موكلتي "، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة: الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كان وكيل المدعي يطلب إعادة رأس المال الـمـُسلّم للمدعى عليها البالغ قدره: (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمئة ألف ريال لعقد استيراد الفواكه من داخل المملكة وخارجها، وبما أنه من لازم النظر في الدعوى توصيف المعاملة المبرمة بين الطرفين لإلحاق الأحكام الفقهية بالواقعة، وباطلاع الدائرة على العقد المبرم بين المدعي والمدعى عليها ، المعنون بـــــــ (اتفاقية توريد عقد فواكه) ، على مطبوعات المدعى عليها، وممهور بختمها، يتضمن تسليم المدعي للمدعى عليها مبلغاً من المال أشير إليه في البند المتعلق بـــ(رأس المال)، على أن تقوم المدعى عليها بصفتها متخصصة في تجارة الجملة والتجزئة باستيراد الفواكه بجميع أنواعها دخل المملكة وخارجها بالتسويق وبيع المنتجات ، ويحق للطرف الثاني استلام المنتج حسب نص تمهيد العقد، مما يتضح به بأن المال من جانب المدعي والعمل من جانب المدعى عليها ؛ مما ينطبق عليه وصف شركة المضاربة التي تختص بنظرها المحكمة التجارية استناداً للفقرة الثالثة من المادة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ ، ولـمـّــا كان المدعي وكالة أسس دعواه على العقد المبرم بين الطرفين ، بينما أقرت المدعى عليها باستلام المبلغ وإبرام العقد ونازعت في وقوع خسارة بالشراكة حسب ما ورد بالوقائع، وبما أن المدعى عليها شركة ذات مسؤولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم: (...) ، وقامت بجمع الأموال لاستثمارها لحاسب الغير مخالفة بذلك الفقرة الأولى من المادة (الثالثة والخمسين بعد المائة) من نظام الشركات التي نصت على: (لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير)، كما أنه لم يقدم ما يفيد شراء البضاعة وتلفها وإنما تقارير محاسبية أُعدت بناء على طلب المدعى عليها وكشوفها، كما أن ما قٌدم لا يتوافق مع الأعراف التجارية في أمثال هذه الأعمال مع ضخامة مبلغ المساهمة إذ لم تقدم قوائم مالية منتظمة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها، وتقضي بإلزامها. وأما عن مطالبته بأتعاب المحاماة، وحيث أن المدعى عليها تسببت في الإضرار بالمدعي، ضرراً متمثّلاً في دفعه لأتعاب التقاضي، وحيث إنّ القاعدة نصت على أنّ (الضرر يُزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليها بما دفعه المدعي بسبب الدعوى الماثلة، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنّه:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-" فإنّ الدائرة ترى تعويض المدعي عن أتعاب التقاضي؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد بمنطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولًا: إلزام شركة (...)، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لــــــ: (...) ، هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمئة ألف ريال. ثانيًا: إلزام شركة (...)، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لــــــ: (...) ، هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (٧.٥٠٠) سبعة آلاف وخمسمائة ريال أتعاب المحاماة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث