حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433970502

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439433009/1443
رقم الحكم:433970502
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439433009 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433970502 التاريخ: ١ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٣٠٠٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي : شركة (...) المدعى عليه : مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص الوقائع وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية بجدة لائحة الدعوى المقدمة من المدعي وكالة ، ضد المدعى عليها والمرفقة بياناتهم في صدر هذا الحكم ، وبعد أن تم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه أحيلت إلى هذه الدائرة فحدد لنظرها جلسة اليوم وفيها حضرت وكيلة المدعية (...) هوية رقم (...) وكالة رقم (...)، وقد تبين عدم حضور المدعى عليه رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسة وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أشار الى ما ورد في لائحتها والتي ذكر فيها مانصه : إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/١٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه حاوية جمع نفايات لمدة (١) سنة ميلادية، بثمن إجمالي قدره (٣,٦٠٠) ثلاثة آلاف وست مئة ريال سعودي ، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (١,٨٠٠) ألف وثمان مئة ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١١هـ، المسددة بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١١هـ ، و الدفعة رقم اثنان قيمتها (١,٨٠٠) ألف وثمان مئة ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٨هـ والمبالغ حالة السداد هي (١,٨٠٠) ألف وثمان مئة ريال سعودي ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/١٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/١٩م، ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١٩م حتى ١٤٤٤/٠١/٢١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٩م. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١,٨٠٠) ألف وثمان مئة ريال سعودي ، عن الفترة من ١٤٤٣/٠٧/١٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١٩م إلى ١٤٤٤/٠١/٢١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٩م، هذه دعواي. وبعد سماع الدعوى قررت وكيلة المدعية تنازلها عن الدعوى نظرا لسداد المدعى عليها للمستحقات التي تطالب بها وطلبت اثبات ذلك وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة الأسباب: وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة شرعاً لأصحاب الحقوق في المطالبة بحقوقهم، ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى كما أن لهم وقف الدعوى بعد إقامتها أو تركها أو التنازل عنها، كما أن الدعوى حق للمدعي وهو صاحب المصلحة فيها، وحيث طلب وكيل المدعية إثبات تنازل موكلته عن الدعوى وبما أنَّ صك الوكالة الممنوح لوكيل المدعية يخوله الإبراء والتنازل والإقرار عن موكلته فإن الدائرة تنتهي إلى إجابة وكيل المدعي في طلبه إثبات التنازل عن الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات تنازل المدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) عن دعواها ضد المدعى عليها مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) وذلك لما هو موضح بالأسباب رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث