حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 433784208
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٣٠ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:4183609/1441
رقم الحكم:433784208
سنة الحكم:1441
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4183609 لعام 1441 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 433784208 التاريخ: ٣٠ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4183609 لعام 1441 هـ المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص الوقائع اللازمة لإصدار هذا الحكم بأنه ورد للدائرة طلب مقدم من المدعي يلتمس فيه إعادة النظر على الحكم الصادر في هذه القضية، تم قيده برقم: (433263909) وتاريخ: 21/ 10/ 1443هـ، وباطلاع الدائرة عليه جرى منها تحديد جلسة هذا اليوم: 2/ 11/ 1443هـ، للنظر في الطلب والفصل فيه، وقد ذكر المدعي بأنه حصل على أوراق قاطعة جديدة في الدعوى تثبت دعواه التي رفضت سابقا إذ تبين له في حكم صادر من المحكمة العامة سابقا أن المدعى عليه باشر أخذ أموال السيارات المباعة تحت حسابهما المشترك في المعرض من عملاء الحساب خارج المعرض كما أنه قد كفل المشتري من الحساب كفالة غرم وأداء وأنتهى إلى طلب إلزامه بتسليم رأس المال والأرباح وبعرض ما سبق على المدعى عليه طلب مهلة للإجابة خلال خمسة أيام، وبجلسة 29/ 11/ 1442هـ حضر طرفا الدعوى، ولكون الطلب صالحا للفصل فيه رفعت الدائرة الجلسة للمداولة، ثم أصدرت الدائرة حكمها محمولًا على ما يلي من: الأسباب: تأسيسًا على الواقعة سالفة البيان، ولما كان المنظم في نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ: 1441/8/15، نظم أحكام التماس إعادة النظر في الفصل الثالث من الباب العاشر من النظام، ولما كانت المادة الثانية والخمسون من اللائحة التنفيذية للنظام أوجبت أن يكون التماس إعادة النظر مقدم من محامٍ، ورتبت على تخلف هذا الشرط عدم قبول الطلب وفق ما نصت عليه المادة السادسة والخمسون من اللائحة، ولما كان مُقدم الطلب محل هو المدعي أصالة والذي لم يتحقق فيه الشرط آنف الذكر، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد في منطوقه أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: عدم قبول الالتماس رقم (433263909) وتاريخ 21/10/1443هـ، المقدم في القضية رقم (4183609)، لما هو موضح بالأسباب.