حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433878050

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439309117/1443
رقم الحكم:433878050
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439309117 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433878050 التاريخ: ٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439309117 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ 2019/11/27م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها، نشاط الانشاءات العامة للمباني الحكومية وتمديد انابيب الكهرباء والاتصالات وتمديد الاسلاك الكهربائية، بثمن إجمالي قدره (111,304) مائة وأحد عشر ألفًا وثلاث مئة وأربعة ريالاً لم تسدد منه شيء، ومدة العقد سنة، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من الثمن، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (111,304) مائة وأحد عشر ألفًا وثلاث مئة وأربعة ريالاً، وقدم سنداً لطلبه: أمر شراء برقم (1774) بتاريخ 2019/11/27م صادر على مطبوعات المدعى عليها، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/12/18هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، وحضر وكيل المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليها دفع بشرط التحكيم الوارد في العقد، ثم تواصلت وكيلة المدعية مع موكلتها فأفادت بعدم ممانعته من إحالة القضية للتحكيم، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر ممثل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (111,304) مائة وأحد عشر ألفًا وثلاث مئة وأربعة ريالاً، واجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: دفعه بشرط التحكيم، فإنه لما كان العقد المبرم بين الطرفين قد نص على شرط التحكيم في حال نشوب أي نزاع بين الطرفين، ووفقاً لبنود العقد ولما كان اتفاق الطرفين على الاحتكام إلى التحكيم يعد جائزاً شرعاً ومعتبراً وملزماً لهما متى تمسك به المدعى عليه، استناداً إلى نظام التحكيم في مادته (11) التي تنص على أنه: (يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم، أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى، إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى) وتأسيساً على ذلك، وبما أن وكيل المدعى عليها تمسك بشرط التحكيم المتفق عليه ولا تمانع المدعية من ذلك، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم جواز نظر هذه الدعوى. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بعدم جواز نظر الدعوى لتمسك المدعى عليها بشرط التحكيم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث