حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433919025

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439333106/1443
رقم الحكم:433919025
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439333106 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433919025 التاريخ: ٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٣٣١٠٦ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي أصالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها الاعتراض والتظلم من قرار هيئة الملكية الفكرية على رفض تسجيل العلامة التجارية (...) وتم تسبيب ذلك بأن كلمة (...) تم رفضها لتشابهها في العنصر الجوهري مع العلامة (...) وهذا التسبيب يناقض ما استندت إليه الهيئة الفكرية سابقاً عندما تقدمنا برفض تسجيل العلامة التجارية (...)، علماً أن (...) إن كانت كلمة جوهرية في مسجلة لمقدم الطلب منذ عام ١٤٢٦ هـ على الفئتين ٣٠ و٤٣ وهي المبتكر للعلامة التجارية وتم تسجيلها منذ أكثر من ١٥ عام بجميع دول الخليج. وطلب إلغاء قرار اللجنة. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في ٢١/١٢/١٤٤٣هـ موعدًا لنظرها في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر (...) هوية وطنية رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها ولم يتبين إبلاغها بموعد ورابط هذه الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة على من يقيم هذه الدعوى؟ فذكر أنه يقيمها في مواجهة الهيئة السعودية للملكية الفكرية, وبسؤاله عن صفة مقيد هذه الدعوى؟ فذكر أن مقيدها هو المدعي أصالة (...), وبسؤال الحاضر هل يملك رخصة محاماة؟ فذكر أنه لا يملك ذلك, وبناء عليه فقد رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل بحالتها الراهنة وعليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لمّا كان المُدَّعي يطلب الحكم بإلغاء قرار لجنة الاعتراضات بالهيئة السعودية للملكية الفكرية القاضي بقبول طلب تسجيل العلامة التجارية (...) وعليه فإنه لما كانت هذه الدعوى من الدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية فإن المحكمة التجارية تختص ولائيًا بالنظر في الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، وفق الفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، كما أن هذه الدائرة تختص نوعيًا بنظر الدعوى والفصل فيها استناداً إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (٩) بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤١هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق نظام حماية حقوق المؤلف ونظام براءة الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المتعلقة بالمنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤١هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المبينة سلفاً، أما من حيث قبول الدعوى شكلاً، فإنه لما كان لما اختصاص النظر في الدعاوى الناشئة عن الأنظمة الفكرية عموماً قد انتقل إلى المحاكم التجارية, فإن هذه الدعاوى تكون خاضعة لنظام المحاكم التجارية ويشترط لها ما يشترط للدعاوى التجارية في العموم, وقد أوجبت اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية اشتراط رفع الدعوى من محام, حيث نصت المادة الواحدة والخمسون منها على الآتي: (يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محام...)، وبما أن المدعي قد رفع دعواه أصالة عن نفسه وهو لا يملك ترخيص مزاولة مهنة المحاماة, فيكون بهذا قد ترك أمراً من شأنه عدم قبول الدعوى، وعليه مما تكون معه دعواه حرية بعدم القبول. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب, وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث