حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433591787

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٦ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439173834/1443
رقم الحكم:433591787
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439173834 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433591787 التاريخ: ٢٦ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم 439173834 لعام 1443هـ المدعي: شركه مصنع (...) (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠١/٢٩هـ تعاقد أطراف الدعوى بموجب اتفاق ائتمان على أن تمنح المدعية للمدعى عليها حد ائتمان بقيمة إجمالية قدرها (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث مئة ألف ريال، وقد سدد منه (١١٢,٦٩٤.٤) مائة واثنا عشر ألفًا وست مئة وأربعة وتسعون ريال، واستلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم تقم بسداد باقي الثمن المستحق، وطالب المدعي وكالة ١- إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١١٢,٦٩٤.٤) مائة واثنا عشر ألفًا وست مئة وأربعة وتسعون ريال. ٢- إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه يتضمن: ١- اتفاقية الائتمان مؤرخة في ١٤٤٠/٠١/٢٩هـ محررة على مطبوعات المدعية ممهورة بختم المدعى عليها. ٢- كشف حساب المدعية بمبلغ المطالبة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 16/11/1443هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها، وبطلب البينه على ماتدعيه قدمت مجموعة من المستندات، وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وحيث تطلب المدعية إلزام المدعى عليها بتسليم باقي الثمن مبلغ قدره (١١٢,٦٩٤.٤) مائة واثنا عشر ألفًا وست مئة وأربعة وتسعون ريال مقابل قيمة مواد تم توريدها لصالح المدعى عليها والتعويص عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، وحيث قدمت لإثبات دعواها أصل اتفاقية الائتمان والمذيلة بختم المدعى عليها وكشف الحساب بمبلغ المطالبة، ومجموعة من الفواتير مذيله بختم وتوقيع المدعى عليها مما يثبت صحة المطالبة واما عن أتعاب المحاماة فإنه ولمَّا ظهر مما انتهت إليه الدائرة من نتيجة أنَّ الذي ألجأ المدعية إلى إقامة هذه الدعوى هي المدعى عليها، وكان في مُكنتها حسرها دون إقامتها وتحميلها مغبَّة ذلك، تأسيساً عليه فالدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى تُجيب المدعيه إلى طلبها وتنتهي إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها عن أتعاب المحاماة مبلغ وقدرة (10،000) الف ريال وحيث إن التبليغات القضائية بالوسائل الإلكترونية تعتبر بلاغاً شخصياً للمبلغ بموجب بياناته المسجلة وفقاً للأمر الملكي رقم (14388) المؤرخ 25/3/1439هـ والذي أعقبة صدور قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/39/6) المؤرخ في 21/4/1439هـ المتضمن اعتبار التبليغ عبر الوسائل الكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وحيث إن الفقرة الاولى من المادة الثلاثون من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هــ نصت على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعي عليها، وحيث لم تحضر المدعى عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ولم تقدم إجابتها على دعوى المدعية، مما يعد ذلك نكولا عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها مما يجسد قناعة الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه . نص الحكم: حكمت الدائرة/ بإلزام المدعى عليها شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع مبلغ قدره (112،694) مائة واثنا عشر ألفًا وست مئة وأربعة وتسعون ريال لصالح المدعية شركه مصنع (...) (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بالإضافة الى مبلغ (10,000) عشرة آلاف ريال مقابل أتعاب المحاماة لماهو موضح بالأسباب وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم,,,

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث