حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433764495
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٦ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439152097/1443
رقم الحكم:433764495
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439152097 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433764495 التاريخ: ٢٦ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439152097 لعام 1443 هـ المدعي: شركة الجبر التجارية شركة الشخص الواحد المدعى عليه: سكينه بنت عبدالله بن عمر العيدروس الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها بصفتها صاحبة مؤسسة سكينه بنت عبداالله العيدروس التجارية سيارة من نوع نيسان ارمادا، موديل (2007) لمدة (60) ستون شهراً ميلادياً -أجرة منتهية بالوعد بالتمليك-، بثمن إجمالي قدره (184,800)مائة وأربعة وثمانون ألفًا وثمان مئة ريال، وتم الاتفاق على ان يتم سداد دفعة مقدمة من الثمن بقيمة (3,000) ثلاثة الاف ريال، وان يكون سداد المتبقي من قيمة السيارة على دفعات شهرية عددها (60) دفعة بمقدار (3,030) ثلاثة الاف وثلاثون ريال لكل دفعة منهم، على ان يبدأ سداد الدفعات من تاريخ 01/03/2008م حتى 01/02/2013م، وقد سددت المدعى عليها من اجمالي قيمة التعاقد مبلغ قدره (8,1214) واحد وثمانون الف ومئتان واربعة عشر ريال، وتخلفت عن السداد بعدها فتبقى في ذمتها مبلغ حال قدره (103,586) مائة وثلاثة ألفًا وخمس مئة وستة وثمانون ريال لم يتم سداده وطالب بـإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغا قدره (103,586) مائة وثلاثة ألاف وخمس مئة وستة وثمانون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: العقد المبرم بين الطرفين على محررات المدعية الممهور بختم المدعى عليها بتاريخ06/02/2008م، وفاتورة صادرة من المدعية ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها بتاريخ 07/02/2008م، أمر شراء صادر من مؤسسة المدعى عليه ممهور بختم مؤسسة المدعى عليه ومصادق عليه من الغرفة التجارية بتاريخ 27/01/1429هـ، سند قبض على ورقة المدعية بتاريخ 07/02/2008م رقم (254977)، كشف حساب على ورقة المدعية بمبلغ (103,586) مائة وثلاثة ألاف وخمس مئة وستة وثمانون ريال، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 29/11/1443هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، فيما تخلف من يمثل المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها إلكترونيا، وبسؤال المدعي عن دعوى موكله أحال على لائحة الدعوى، والتي يطلب فيها إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغا قدره (103,586) مائة وثلاثة ألاف وخمس مئة وستة وثمانون ريال، والتي تمثل المتبقي من أجرة سيارة نوع أرمادا موديل (2008) قامت موكلته بتأجيرها للمدعى عليها بنظام التأجير المنتهي بالتمليك، سددت المدعى عليها جزء من الأجرة و لم تقم بسداد المتبقي من قيمة أجرتها وهو مبلغ المطالبة، وبسؤاله عن بينته على الدعوى أحال على العقد المبرم بين الطرفين على محررات المدعية المختوم بختم المدعى عليها بتاريخ06/02/2008م، وعلى فاتورة صادرة من المدعية مذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها بتاريخ 07/02/2008م و على أمر شراء صادر من مؤسسة المدعى عليه ممهور بختم مؤسسة المدعى عليه ومصادق عليه من الغرفة التجارية بتاريخ 27/01/1429 هـ وعلى سند قبض موكلته للدفعة الأولى وعلى كشف حساب، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث أن دعوى وكيل المدعية تنحصر في طلبه إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغا قدره (103.586) مائة وثلاثة ألاف وخمس مئة وستة وثمانون ريال، والتي تمثل المتبقي من أجرة سيارة نوع أرمادا موديل (2008) قامت موكلته بتأجيرها للمدعى عليها بنظام التأجير المنتهي بالتمليك، سددت المدعى عليها جزء من الأجرة و لم تقم بسداد المتبقي من قيمة أجرتها وهو مبلغ المطالبة، مستندا في دعواه على العقد المبرم بين الطرفين على محررات المدعية المختوم بختم المدعى عليها بتاريخ6/2/2008م، وعلى فاتورة صادرة من المدعية مذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها بتاريخ 7/2/2008م و على أمر شراء صادر من مؤسسة المدعى عليه ممهور بختم مؤسسة المدعى عليه ومصادق عليه من الغرفة التجارية بتاريخ 27/1/1429 وعلى سند قبض موكلته للدفعة الأولى وعلى كشف حساب، وبما أن المدعى عليها لم تحضر أمام الدائرة رغم تبلغها ولم تقدم دفعاً موضوعياً في الدعوى، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع 3 /307، ماتنتهي معه الدائرة تذهب إلى إلزام المدعى عليها بما ترتب في ذمته وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ سكينه بنت عبدالله بن عمر العيدروس هوية وطنية رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة الجبر التجارية شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره (103.586) مائة وثلاثة ألاف وخمس مئة وستة وثمانون ريال، والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية سلمان بن عبدالرحمن الوليعي