حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433894252

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439165557/1443
رقم الحكم:433894252
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439165557 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433894252 التاريخ: ٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٦٥٥٥٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركه (....) المدعى عليه: شركة(.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وفقا لما ورد من مركز تهيئة الدعاوى في أنه سبق أن تقدم ممثلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها أنه تم منح المدعى عليها مشروع ا(....) توسعة الشامية. وحيث شهد تاريخ ١٥/٠٨/٢٠١٥م إبرام عقد مقاولة من الباطن بين كلاً من المدعية والمدعى عليها بموجبه تتعهد المدعية بخدمات التفتيش والرقابة. وحيث التزمت المدعية بالأعمال المفروضة عليه بمقتضي العقد على الوجه الأمثل وفقا للشروط المحددة، وحيث أن المدعى عليها امتنعت عن سداد المديونية المشغولة بها ذمته، طالبت بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٦٤٦,٥٦٤) ستمائة وستة وأربعون ألفاً وخمسمائة وأربعة وستون ريالاً،وقدمت سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد شراء مترجم ممهور بختم المدعية، وتوقيع المدعى عليها.مجموعة فواتير مترجمة على مطبوعات (.......) للترجمة المعتمدة وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ٢٠/١٢/١٤٤٣ هـ وملخصها: حضرت ممثلة المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال الدائرة ممثلة المدعية عن الدعوى أحالت إلى ما ورد مفصلًا في صحيفتها الإلكترونية،وبسؤال الدائرة ممثلة المدعية عن البينة؟ أرفقت العقد المبرم بين الطرفين وباطلاع الدائرة عليه العقد تضمن وجود توقيع عن المدعى عليها دون ختمها كما اطلعت الدائرة على الفواتير المرفقة والتي تبين وجود ختم منسوب للمدعى عليها على بعض هذه الفواتير، ونظرا لتخلف المدعى عليها عن الحضور ولطلب المدعي السير في الدعوى قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة ثم أصدرت الدائرة حكمها المبني على ما يلي من الأسباب. الأسباب: وقد حصرت ممثلة المدعية طلباتها في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٦٤٦,٥٦٤) ستمائة وستة وأربعون ألفاً وخمسمائة وأربعة وستون ريالاً. وبما أن المدعية قد استندت في دعواها على العقد المبرم بين الطرفين ومجموعة فواتير بعضها ممهور بختم المدعى عليها، وحيث نصت المادة (٤٢/٢) من نظام المحكمة التجارية على: (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة)، وبما أن المدعى عليها لم تحضر رغم تبلغها مما يعد ذلك نكولا منها واقرارا ضمنيا بصحة الدعوى، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧، مما تنتهي معه الدائرة لقبول طلب المدعية والحكم في القضية وفقا لما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها شركة (......) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعي مبلغا وقدره (٦٤٦٥٦٤) ستمئة وستة وأربعون ألفًا وخمس مئة وأربعة وستون ريال سعودي، وذلك لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث