حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433874308
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439526182/1443
رقم الحكم:433874308
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439526182 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433874308 التاريخ: ٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٢٦١٨٢ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه تقدم إلى المحكمة المدعي بلائحة دعوى قيدت قضية وأحيلت إلى هذه الدائرة وعقدت لنظرها جلسة هذا اليوم، وفيها حضر المدعي وكالة (...) وحضر المدعى عليه أصالة وبعد الاطلاع على ملف الدعوى تبين أنه لا يوجد فيه أي مرفق وجرى سؤال المدعي عن ذلك فأجاب قائلا لقد تم إرفاق الحوالة والعقد وما يثبت اللجوء للصلح وأطلب تمكيني من إرفاقها في المحادثة هكذا قرر ثم قام المدعي بتقديم لائحة الدعوى ومرفقاتها وجرى سؤاله عن دعواه فأجاب قائلا: بتاريخ ١/٧/١٤٣٣ه تعاقد موكلي مع المدعى عليه للدخول معه في الاستثمار بمجال التجارة بمبلغ وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتان الف لمدة سنتين؛ وتم الاتفاق على أن تكون نسبة الأرباح لموكلي (٣٠%) يتم توزيعها نهاية كل سنة وذلك بموجب عقد اتفاق موقع من الطرفين؛ مرفق لفضيلتكم صورة العقد "مستند رقم١" - وقام موكلي بتسليم المدعى عليه مبلغ الاستثمار وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتان الف ريال بتاريخ ٢/٧/١٤٣٣ه الموافق ٢٣/٥/٢٠١٢م بموجب حوالة بنكية الى حساب المدعى عليه لدى البنك (...) بالرقم (...) مرفق لفضيلتكم إيصال الحوالة صادرة من البنك (...) "مستند رقم٢" - ونظراً لأن المدعى عليه لم يلتزم بتنفيذ الاتفاق محل العقد وأخل به ولم يسلم موكلي أي مبلغ منذ تاريخ تسليمه مبلغ الاستثمار وطوال تلك المدة ظل يعد بوعود كاذبة الأمر الذي دفعه لرفع هذه الدعوى للمطالبة بإعادة راس المال والارباح، وبعرض ذلك على المدعى عليها أجاب قائلا أجاب قائلا إني أسكن في مدينة (...) وأدفع بعدم الاختصاص وأبرز العنوان الوطني رقم (...) حي (...) (...) (...) هكذا أجاب وبعرض ذلك على المدعي أجاب قائلا لم نعرف مقر المدعى عليه إلا الان والعقد مبرم ب(...). هكذا قرر. ورفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لما كان الاختصاص المكاني من المسائل التي يجب على القاضي الفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوى متى ما دفع به أحد طرفي الخصومة، وبما أنه من المستقر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام في بلد المدعى عليه، وبما أن المدعى عليه شخص طبيعي، ما يعني اعتماد مكان إقامته، وبناء على ما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (١٧) من نظام المحاكم التجارية " ما لم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه "، وبما أن من الثابت أن المقر الرئيس للمدعى عليه في مدينة جدة، ما تقضي معه الدائرة إلى ما ورد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرياض مكانياً بنظر هذه الدعوى، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.