حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433860436
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439539781/1443
رقم الحكم:433860436
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439539781 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433860436 التاريخ: ١٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٣٩٧٨١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (.....) المدعى عليه: شركة(....) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها: إنه بتاريخ ٠٧/ ٠٧/ ١٤٤٣هـ الموافق ٠٨/٠٢/٢٠٢٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي حديد مسلح بوزن ٩٠ طن وتاريخ ابتداء التعامل ٠٧/ ٠٧/ ١٤٤٣هـ الموافق ٠٨/٠٢/٢٠٢٢م بثمن إجمالي قدره (٢٥٢,٠٢٢.٥) مئتان واثنان وخمسون ألفًا واثنان وعشرون ريالاً سعوديًا وخمس هللات سدد كاملاً، ولم يستلم المدعي المبيع، وقد تضررت بسبب هذه القضية بعدم الالتزام بتسليم المشترى وعدم الالتزام بالصلح مما أدى إلى (تكليف مكتب محاماة بالمطالبة بالمستحقات) خلال المدة من ١٧/ ٠٧/ ١٤٤٣هـ إلى ٢٢/ ١١/ ١٤٤٣هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) ريال. لذا أطلب إلزام المدعى عليها بـ: ١- رد الثمن المسلم وقدره (٢٥٢,٠٢٢.٥) مئتان واثنان وخمسون ألفًا واثنان وعشرون ريالاً سعوديًا وخمس هللات. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال سعودي. هذه دعواي. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة هذا اليوم موعدًا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعي (.....) فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة حسب تقرير التبليغات، وطلب وكيل المدعي الفصل في الدعوى وبسؤاله عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد في صحفية الدعوى وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تتمثل في فاتورة الشراء والحوالة. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره مئتان واثنان وخمسون ألفًا واثنان وعشرون ريالاً سعوديًا وخمس هللات، مع تحميلها أتعاب المحاماة، ولما كانت المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة"، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدم وكيل المدعية بينة موكلته على الدعوى والمتمثلة في فاتورة الشراء والحوالة؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها، مع تحميلها أتعاب المحاماة بواقع (١٠%) من المبلغ المحكوم به. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام بمايلي : أولا : إلزام شركة(.....) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع(....) سجل مدني رقم (...) بلغا قدره مئتان واثنان وخمسون ألفًا واثنان وعشرون ريالا . ثانيا : إلزام (....) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع (....) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره والتي خمسة وعشرون ألفا ومائتان وريالان تمثل أتعاب المحاماة . رئيس الدائرة القضائية (.....)