حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433858195

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439539408/1443
رقم الحكم:433858195
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439539408 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433858195 التاريخ: ١٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 439539408 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى: إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٣هـ الموافق ٢٠١٧/٠١/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه أنواع مختلفة من العدسات والأدوات البصرية للنظارات وغيرها من المنتجات ذات صلة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٨/٢٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/٠١م بثمن إجمالي قدره (٢٠١,٣٩٦) مئتان وواحد ألفًا وثلاث مئة وستة وتسعون ريال سعودي سدد منه (١٤٥,٩٠٥) مائة وخمسة وأربعون ألفًا وتسع مئة وخمسة ريال سعودي ، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٣/١هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/٢٩م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب)، الطلبات: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٥,٤٩١) خمسة وخمسون ألفًا وأربع مئة وواحد وتسعون ريال، قائمة البينات: كشف حساب، خطة دفع موقع ومختوم عليها من المدعى عليها والتي تقر من خلاله بانشغال ذمتها المالية امام المدعية.". ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط ففي جلسة يوم 18/12/1443هـ، حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى وأوراق القضية ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام 1441هـ، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية يطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٥,٤٩١) خمسة وخمسون ألفًا وأربع مئة وواحد وتسعون ريال ثمن توريد (أنواع مختلفة من العدسات والأدوات البصرية للنظارات وغيرها من المنتجات ذات صلة)، ولقد تخلفت المدعى عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (10) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (30) من المحاكم التجارية:(1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها العقد ممهور بتوقيع وختم المدعى عليها، اتفاقية إعادة هيكلة مدفوعات تقر فيه المدعى عليها باستحقاق المدعية لمبلغ قدره (169.489) ريال وتوضح فيها آلية السداد مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها ولم تعترض المدعى عليها والختم والتوقيع من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (42) من نظام المحاكم التجارية: (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعية ويكتفى، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/شركة (...)المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٥,٤٩١) خمسة وخمسون ألفًا وأربع مئة وواحد وتسعون ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث