حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433335240

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439260529/1443
رقم الحكم:433335240
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439260529 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433335240 التاريخ: ١٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 439260529 لعام 1443هـ المدعي: شركة هيلمان العربية السعودية المحدودة المدعى عليه: شركة المنتجات الطبية والتجميلية المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ 1441/04/28هـ تعاقدت موكلته مع المدعى عليها على أن تقوم موكلته بنقل بضائع عن طريق الجو، ولم تستلم من الأجرة شيء، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أجرة النقل وقدره (240,557) مئتان وأربعون ألف وخمس مئة وسبعة وخمسون ريالاً، وطالب بإلزام المدعى عليها بـتسليم مبلغ أجرة النقل وقدره (240,557) مئتان وأربعون ألفًا وخمس مئة وسبعة وخمسون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية مذيلةً بختم المدعى عليها، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/10/25هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة عبر التبليغات الالكترونية، ولتحقق الدائرة بما ورد بالمادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت الدائرة وكيلة المدعية عن لجوء موكلتها للمصالحة قبل قيد الدعوى، فذكر: بأن موكلته لجأت للمصالحة، فطلبت منه الدائرة تقديم نسخة منها فذكر: بأنه يتعذر عليه تقديم نسخة منها في هذه الجلسة وطلب مهلة لتقديمها في جلسة قادمة، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة ثم أصدرت حكمها الماثل. الأسباب: لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع، النظر في صحة قيد الدعوى باعتبارها من المسائل الأولية، وحيث نصت المادة 58 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بتاريخ 26/10/1441هـ على أنه: يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: أ-الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة السادسة عشرة من النظام. ب-الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة. ج-الدعاوى التي يكون أطرافها زوجين، أو تربطهم صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة. د-الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تتضمن الاتفاق كتابةً على اللجوء إلى المصالحة والوساطة والتسوية الودية قبل اللجوء إلى القضاء. ولما كانت هذه الدعوى مندرجة ضمن الفقرة (1) من المادة الحادية عشر من اللائحة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من ذات المادة المذكورة آنفاً، وحيث خلت صحيفة الدعوى مما يفيد لجوء أطرافها للمصالحة، ولأن المادة 59 من ذات اللائحة نصت على: 1- يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة، أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة ومضي المدة المحددة في الفقرة (1) من المادة الثامنة من النظام، ولا يحول قيد الدعوى دون استمرار عملية المصالحة والوساطة. 2- تطبق أحكام المادة الحادية والعشرين من النظام في حال عدم تقديم المدعي ما نصت عليه الفقرة (1) من هذه المادة. ونصت الفقرة الأولى من المادة 21 من النظام على 1- تقيد الإدارة المختصة في المحكمة صحيفة الدعوى إذا كانت مستوفية المطلوب وفقاً للمادة 20 من النظام ونصت الفقرة الثانية من المادة 20 من النظام على: 2- يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى الآتي: أ/ بيانات الأطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات الوثائق التي تحددها اللائحة. ولأن السير في الدعوى والحال ما سبق يفرغ المواد المذكورة آنفاً من معناها، ولا يرتب الأثر الذي تغيّاه المنظم من اشتراطها؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها أدناه وبه تقضي، ولا يؤثر في ذلك ما ذكره وكيل المدعية من أن موكلته لجأت للمصالحة أثناء رفع الدعوى حيث إن الدائرة تفصحت كامل مرفقات القضية ولم يتبين لها إيداع الوثيقة، لاسيما وأن الدائرة أمهلت وكيل المدعية المدة الكافية لتقديمها فتعذر عليه ذلك، مما تكون معه هذه الدعوى والحال ما سبق حرية بعد القبول، وللمدعية إن رغبت إعادة إقامة الدعوى بعد استيفاء كامل الإجراءات الشكلية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث