حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4531021739

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٣ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570864112/1445
رقم الحكم:4531021739
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570864112 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531021739 التاريخ: ٣ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٨٦٤١١٢ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه : شركة (...) للمقاولات (مساهمه مقفله) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في أن (...)، بالوكالة رقم (...) عن المدعية، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها: أنه يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (١.٤٦٥.٤٠٣) ريال يمثل المتبقي من أعمال المقاولة في عقد أعمال مختلفة بالمواد ابتداءً من تاريخ ٥/ ٢/ ١٤٤٠هـ الموافق ١٤/ ١٠/ ٢٠١٨م على أن يسلم العمل بتاريخ ١/ ٤/ ١٤٤١هـ الموافق ٢٨/ ١١/ ٢٠١٩م، وأن الاتفاق كان على مبلغ قدره (٤.٦٠٠.٠٠٠) ريال، وأنه بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٨.٢٢٢.٧٢٧.١٢) ريال، سدد منها مبلغ وقدره (٦.٧٥٧.٣٢٠.٨٩) ريال. وانتهى إلى طلب ١-إلزام المدعى عليها المبلغ المتبقي وقدره (١.٤٦٥.٤٠٣) ريال .٢-وبمبلغ وقدره (١٨٠.٠٠٠) ريال عن أتعاب المحاماة. ، وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ٢٠/ ٧/ ١٤٤٥هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر (...) بصفته مدير الشركة المدعية بموجب عقد التأسيس رقم (٥١٤٤٥) وتاريخ ٧/ ٦/ ١٤٤٣هـ، كما حضر (...) بالوكالة رقم (...) عن وكيل رئيس مجلس الإدارة في الشركة المدعى عليها، وأفهمت الدائرة الطرفين أنها مختصة بنظر هذه الدعوى، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة من وكيل المدعية تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب بما أثبت أعلاه. وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تنحصر في ١-عقد تنفيذ أعمال مختلفة بالمواد لمشروع إنشاء ١٥٠ وحدة سكنية ب(...) المبرم بين الطرفين والممهور بختمهم بتاريخ ١٧/ ٨/ ١٤٤٠هـ الموافق ٢٢/ ٤/ ٢٠١٩م على مطبوعات المدعى عليها بمبلغ وقدره(١.٠٠٠.٧٠) ريال ٢-عقد تنفيذ أعمال مختلفة بالمواد لمشروع إنشاء ١٥٠ وحدة سكنية ب(...) المبرم بين الطرفين والممهور بختمهم بتاريخ ٥/ ٢/ ١٤٤٠هـ الموافق ١٤/ ١٠/ ٢٠١٨م على مطبوعات المدعى عليها بمبلغ وقدره (٤.٦٠٠.٠٦٨) ريال.٣-الخطاب المطبوع على مطبوعات الغرفة التجارية بالرياض بتاريخ ٩/ ٦/ ١٤٤٠هـ الموافق ١٤/ ٢/ ٢٠١٩م الموجه إلى الجمارك السعودية والذي يفيد : تنازل المدعى عليها عن قيمة المستخلص الجاري رقم (١٥) بمبلغ (١.٣٦٦.٧٣٨.٤٨) ريال لصالح المدعية .٤- الخطاب المطبوعات على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ٢٣/ ٦/ ١٤٤٠هـ الموافق ٢٨/ ٢/ ٢٠١٩م الموجه إلى الجمارك السعودية والذي يفيد : بتنازل المدعى عليها عن قيمة المستخلص الجاري رقم (١٦) بمبلغ (٩٠٥.٩٨٤.٦٠) ريال لصالح المدعية. ٥-الخطاب المطبوع على مطبوعات الغرفة التجارية بالرياض بتاريخ ٩/ ٩/ ١٤٤٠هـ الموافق ١٤/ ٥/ ٢٠١٩م الموجه إلى الجمارك السعودية والذي يفيد: تنازل المدعى عليها عن قيمة المستخلص الجاري رقم (١٧) بمبلغ (١.٥٥٠.٠٥٩.١٩) ريال لصالح المدعية.٦-الخطاب المطبوعات على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ١/ ٤/ ١٤٤١هـ الموافق ٢٨/ ١١/ ٢٠١٩م الموجه إلى الجمارك السعودية والذي يفيد: بتنازل المدعى عليها عن قيمة المستخلص الجاري رقم (١٨) بمبلغ (٥.٤٦٦.٩٤٤.٢٩) ريال لصالح المدعية .٧- مطابقة الرصيد بتاريخ ٥/ ٥/ ١٤٤١هـ الموافق ٣١/ ١٢/ ٢٠١٩م المتضمنة : إن رصيد السادة شركة (...) للاتصالات والمقاولات كما تظهره سجلاتنا والإيضاحات المرفقة بطيه مبلغ (٤.٦١٢.٥٣٨.٠١) ريال لصالحكم وذلك في نهاية يوم ٣١/ ١٢/ ٢٠١٩م. ، والممهورة بختم المدعى عليها .٨- مطابقة الرصيد بتاريخ ١٦/ ٥/ ١٤٤٢هـ الموافق ٣١/ ١٢/ ٢٠٢٠م إن رصيد السادة شركة (...) للاتصالات والمقاولات كما تظهره سجلاتنا والإيضاحات المرفقة بطيه مبلغ (١.٤٦٥.٤٠٣) ريال لصالحكم وذلك في نهاية يوم ٣١/ ١٢/ ٢٠٢٠م والمشروح عليها :تم استلام الأصل وإرساله إلى أمين الإفلاس وبانتظار التوصية منه والرد على المطابقة والختم لديه ،بتوقيع (...) . ٩-مطابقة الرصيد المتضمنة: إن رصيد حسابنا المدين / مع السادة شركة (...) للاتصالات والمقاولات في نهاية يوم ٣١/ ١٢/ ٢٠١٨م يبلغ (١.٤٤٣.١٧٨.٣٥) ريال. المهور بختم المدعى عليها، المشروح عليها: الرصيد أعلاه مطابق مع ملاحظة أنه يوجد فواتير تخص ديسمبر ٢٠١٨م سجلت لدينا في ١٤/ ١/ ٢٠١٩م بقيمة (١٧٢.٥٥٥.٢٧) ريال. وبسؤال المدعي هل يطالب بورقة مطابقة الرصيد بتاريخ ١٨/ ٥/ ١٤٤٢هـ والتي بمبلغ (١.٤٦٥.٤٠٣) ريال؟ أجاب: بأن مطالبته تنحصر بهذه المطابقة، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها، دفع بالشكل بأنه لم يتم إخطار موكلته إخطار جديد وإنما الإخطار المرفق يتعلق بقضية سابقة قبل سنة، وفي الموضوع يطلب مهلة للجواب والرجوع لموكلته للتأكد من المستندات وأنه سبق صدر حكم سابق لصالح المدعية بموجب تقرير الخبير وأن المستندات والمطابقات المرفقة في هذه القضية أرفقها في القضية السابقة وحكم لصالحه، ثم سألت الدائرة المدعي هل تم إخطار المدعى عليها بإخطار جديد؟ ، ذكره بأنه لم يتم .وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وجرى رفع الجلسة للمداولة. ثم أصدرت الدائرة حكمها القاضي بعدم قبول هذه الدعوى، تأسيساً على الأسباب التالية: فبناء على ما تقدم، ولما كان ممثل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها ١-بمبلغ وقدره (١.٤٦٥.٤٠٣) ريال يمثل المتبقي من أعمال المقاولة في عقد أعمال مختلفة بالمواد بموجب العقد المبرم بين الطرفين.٢- وبمبلغ وقدره (١٨٠.٠٠٠) ريال عن أتعاب المحاماة، استناداً إلى مطابقة الرصيد بتاريخ ١٦/ ٥/ ١٤٤٢هـ الموافق ٣١/ ١٢/ ٢٠٢٠م المتضمنة: إن رصيد السادة شركة (...) للاتصالات والمقاولات كما تظهره سجلاتنا والإيضاحات المرفقة بطيه مبلغ (١.٤٦٥.٤٠٣) ريال لصالحكم وذلك في نهاية يوم ٣١/ ١٢/ ٢٠٢٠م والمشروح عليها :تم استلام الأصل وإرساله إلى أمين الإفلاس وبانتظار التوصية منه والرد على المطابقة والختم لديه ،بتوقيع (...) . وبما أن وكيل المدعى عليها يدفع بالشكل بعدم إخطار موكلته في هذه الدعوى وأن الإخطار المرفق بملف القضية بتاريخ ١٠/ ٢/ ٢٠٢٢م يتعلق بقضية سابقة للمدعية وحكم لصالحها وأنه قد مضى عليه أكثر من سنة، وبما أن المدعية لم تخطر المدعى عليه إخطار جديد في هذه الدعوى بموجب إقرار ممثلها وفق ما نص عليه نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، ولم تلجأ للمصالحة قبل قيد الدعوى، ولأن هذه الدعوى من الدعاوى التي يشترط فيها الإخطار وفق ما نصت عليه المادة التاسعة والستون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية: (يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه وفق أحكام الفقرة (١) من المادة التاسعة عشرة من النظام في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا الآتي: ١- الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. ٢-الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها. ٣-الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. ٤-الدعاوى اليسيرة. ٥-الطلبات المستعجلة) وقد نصت المادة التاسعة عشرة من نظام المحاكم التجارية على أنه: (يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يومًا على الأقل من إقامة الدعوى)، مما تنتهي به الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى ثم تقدم وكيل المدعية باعتراضه على حكم الدائرة، وبعد إحالة القضية إلى الدائرة التجارية الرابعة بمحكمة الاستئناف بالرياض أصدرت حكمها بتاريخ ٢١/ ٩/ ١٤٤٥هـ في القضية المقيدة لديها برقم(٤٥٣٠٩٢٩٩٨٧) القاضي بإلغاء حكم الدائرة العشرون وإعادة القضية للدائرة مصدرة الحكم للنظر في موضوعها تأسيساً على الأسباب التالية: بما أن الاستئناف قدم من وكيل المدعي أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن ما ذهبت إليه الدائرة مصدرة الحكم محل نظر، وذلك أن المستأنف قدم مع استئنافه عدة إخطارات تجعل دعواه مقبولة شكلا ويجب النظر في موضوعها، مما ترى معه دائرة الاستئناف إلغاء حكم دائرة محكمة الدرجة الأولى وإعادته للدائرة مصدرة الحكم للنظر في الموضوع . وبعد إحالة القضية إلى الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط بجلسة ٩/ ١٠/ ١٤٤٥هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر (...) بصفته مدير الشركة المدعية بموجب عقد التأسيس رقم (٥١٤٤٥) وتاريخ ٧/ ٦/ ١٤٤٣هـ، كما حضر (...) بالوكالة رقم (...) عن وكيل رئيس مجلس الإدارة في الشركة المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى أنها اطلعت على حكم دائرة الاستئناف التجارية الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض المتضمن: إلغاء حكم الدائرة التجارية العشرين بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم (٤٥٣٠٧٣٨٩١١) وتاريخ ٢/ ٨/ ١٤٤٥هـ في القضية رقم (٤٥٧٠٨٦٤١١٢) وإعادته للدائرة مصدرة الحكم للنظر في الموضوع. ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها الجواب على الدعوى وعلى مطابقة الرصيد المؤرخة بتاريخ ١٦/ ٥/ ١٤٤٢ بمبلغ (١.٤٦٥.٤٠٣) ريال. والتي حصر المدعي بينته فيها؟ فطلب مهلة للجواب، ثم أفهمته الدائرة بتقديم جوابه خلال ثلاثة أيام بجواب ملاقي وإلا سقط حقه وعد ناكلاً، على أن يرد بعده وكيل المدعية خلال ٣ أيام. وعليه جرى رفع الجلسة. وبجلسة ٢٣/ ١٠/ ١٤٤٥هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر وكيلا الطرفين السابق تعريفهما، وتشير الدائرة إلى أنها اطلعت على مذكرة وكيل المدعى عليها بتاريخ ١٢/ ١٠/ ١٤٤٥هـ، حيث جاء فيها: سبق للمدعية أن تقدمت بالقضية رقم (٤٤٧٠٢٦١٨٣٨) قيدت لدى الدائرة الحادية والعشرون بمحكمتكم الموقرة، وكان من ضمن طلباتها في تلك القضية المطالبة بذات الطلب في هذه الدعوى المنظورة لدّى دّائرتكم الموقرة، وقد تضمنت دعواها المُطالبة بالتعويض عن مبلغ قدّره (٥٠٠.٠٠٠) خمسمائة ألف ريال ومبلغ قدره (١.٤٦٥.٤٠٣) ريال وذكرت في دعواها أن مبلغ (١.٤٦٥.٤٠٣) مليون وأربع مائة وخمسة وستون ألف وأربع مائة وثلاثة ريال، عبارة عن تسديد ديون سابقة من عقود أخرى وبعد سؤال الدائرة التجارية الحادية والعشرون عن دعواها وبيناتها أحالت على لائحة الدعوى ومرفقاتها (مستند رقم ١ صك الحكم الابتدائي)، وقد أرفقت في مرفقات لائحة دعواها بنظام ناجز نفس المصادقة المقدمة لدائرتكم الموقرة والمؤرخة في ١٦/ ٥/ ١٤٤٢هـ (مستند رقم ٢ إثبات تقديم المدعية للمصادقة بالدعوى السابقة) وقد ذكرت في صحيفة دعواها المرفقة في نظام ناجز ما نصه ٥- بناءً على العقد المعدل بتاريخ ٢/ ١١/ ٢٠٢١م فإن لدى المدعية دين سابق بقيمة (١.٤٦٥.٤٠٣) ريال لدى المدعى عليها تم الاتفاق على استيفائه من مستخلص رقم ٦ المتنازل عنه، والذي لم يتم صرفه حتى تاريخه وبذلك لم يتم استيفاء الدين المستحق (مرفق إثبات الدين). (مستند رقم ٣ صحيفة دعوى المدعية المقدمة بنظام ناجز بالدعوى السابقة) كما أرفقت في مرفقات لائحة دعواها بنظام ناجز الاتفاقية التي استندت عليها، وقد تضمنت الفقرة الخامسة من الاتفاقية ما نصه -٥ يتم استقطاع الدين القديم من المستخلص رقم (٦) التي يطالب فيها بالدعوى المنظورة أمام دائرتكم الموقرة .(مستند رقم ٤ الاتفاقية التي أرفقته المدعية بنظام ناجز بالدعوى السابقة)، وقد قررت الدائرة الحادية والعشرون إحالة القضية للخبير وأصدرت الدائرة حكمها بإلزام موكلتي، وبعد اعتراض موكلتي على الحكم الابتدائي الصادر من الدائرة الحادية والعشرون تم إحالة القضية إلى الدائرة التجارية الاستئنافية الأولى بمحكمتكم الموقرة وتم تأييد الحكم من الاستئناف. مما سبق يتبين لدائرتكم الموقرة بأن المبلغ التي تطالب به المدعية قد سبق الفصل فيه لدى الدائرة الحادية والعشرون بالقضية رقم (٤٤٧٠٢٦١٨٣٨) لذا فإن موكّلتي تطلب الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها . كما اطلعت على مذكرة وكيل المدعية بتاريخ ١٩/ ١٠/ ١٤٤٥هـ بعد الأجل المحدد له، حيث جاء فيها: أن القضية رقم (٤٤٧٠٢٦١٨٣٨) المشار إليها في مذكرة (المدعى عليها شركة (...)) والتي أرفقت (المدعية شركة (...) للمقاولات) صورة من منطوق الحكم والذي لم يتطرق منطوق الحكم فيه لمبلغ الدين القديم (موضع هذه الدعوى) ولم يتم الإشارة له في تفصيل المبالغ التي وردت في الحكم. حيث أن كل المبالغ التي وردت في منطوق الحكم كانت تتعلق بالعقد موضوع الدعوى السابقة ولم يتم البت في مبلغ الدين القديم كونه ليس جزءاً من العقد الوارد في القضية (٤٤٧٠٢٦١٨٣٨) وذلك بناء على طلب المدعى عليها شركة (...) التي طالبت من الدائرة بفصل الدين في قضية منفصلة حسب المرفق. لم يكن مبلغ الدين القديم جزء من تكليف الخبير الذي تم تكليفه من قبل فضيلة المحكمة في القضية(٤٤٧٠٢٦١٨٣٨) ولم يرد في تقريره أي إشارة لمبلغ الدين القديم. حيث أن فضيلة المحكمة كلفت الخبير بالمبالغ التي كانت تتعلق بالعقد موضع الدعوى السابقة فقط ويمكن لفضيلة المحكمة مراجعة تقرير الخبير والمبالغ التي ورد بها تقرير الخبرة ولا يوجد بها أي ذكر لمبلغ الدين. أن تحويل مبلغ الدين القديم إلى قضية منفصلة تم بناء على طلب المدعى عليها شركة (...) للمقاولات حسب مذكرتها المقدمة في القضية رقم(٤٤٧٠٢٦١٨٣٨) بتاريخ ٠٢/ ٠٧/ ١٤٤٤م فقرة رقم (٥). لم تنكر المدعى عليها شركة (...) للمقاولات في مذكرتها أحقية المدعية بمبلغ الدين وإنما تحججت بأن المبلغ تم الحكم به سابقًا. ونفيد عدالتكم بأن مبلغ الدين لم يتم الحكم به ولم يتم ذكره في منطوق الحكم ولا حتى تقرير الخبير بل ومن طالب بفصله في قضية منفصلة كان المدعى عليها حسب ما ورد في مذكرتهم. وعليه، نطلب من عدالتكم إلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات بدفع مبلغ(١,٤٦٥,٤٠٣) ريال ومبلغ(١٨٠,٠٠٠) ريال أضرار تقاضي . وقرر وكيل المدعية بأنه يحصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليه بمبلغ (١.٤٦٥.٤٠٣) ريال المتمثل في مطابقة الرصيد المؤرخة بتاريخ ١٦/ ٥/ ١٤٤٢. ثم عقب وكيل المدعى عليها بأنه يتمسك بما سبق تقديمه، وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وجرى رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان ممثل المدعية قد حصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (١.٤٦٥.٤٠٣) ريال يمثل المتبقي من أعمال المقاولة في عقد أعمال مختلفة بالمواد بموجب العقد المبرم بين الطرفين. استناداً إلى مطابقة الرصيد بتاريخ ١٦/ ٥/ ١٤٤٢هـ الموافق ٣١/ ١٢/ ٢٠٢٠م المتضمنة: إن رصيد السادة شركة (...) للاتصالات والمقاولات كما تظهره سجلاتنا والإيضاحات المرفقة بطيه مبلغ (١.٤٦٥.٤٠٣) ريال لصالحكم وذلك في نهاية يوم ٣١/ ١٢/ ٢٠٢٠م والمشروح عليها :تم استلام الأصل وإرساله إلى أمين الإفلاس وبانتظار التوصية منه والرد على المطابقة والختم لديه ،بتوقيع (...) . وبما أن وكيل المدعى عليها يدفع بالشكل بسابقة الفصل في القضية رقم (٤٤٧٠٢٦١٨٣٨) المقيدة لدى الدائرة الحادية والعشرون وكان من ضمن طلباتها في تلك القضية المطالبة بهذا المبلغ، وبما أن ممثل المدعية ينكر ذلك ، وأنه لم يتم الحكم بالمبلغ .وبما أن وكيل المدعى عليها لم ينكر صحة المطابقة، وباطلاع الدائرة على الحكم السابق الصادر من الدائرة الحادية والعشرون وعلى تقرير الخبير تبين أنها لم يتضمن الحكم بالمبلغ، وأما العبارة التي وردت في صك الحكم ونصها: المُطالبة بالتعويض عن مبلغ قدّره (٥٠٠.٠٠٠) خمسمائة ألف ريال ومبلغ قدره (١.٤٦٥.٤٠٣) ريال وذكر في دعواها أن مبلغ (١.٤٦٥.٤٠٣) مليون وأربع مائة وخمسة وستون ألف وأربع مائة وثلاثة ريال، عبارة عن تسديد ديون سابقة من عقود أخرى ، والتي يتمسك بها المدعى عليه فإن تبين إغفال الحكم لهذا الطلب، وعدم الإشارة إليه في أسباب الحكم أو منطوقه، ولأن إغفال الطلب لا يعد فصلاً فيه، استناداً للمادة(١٧٥) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على : إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية المذكورة فلصاحب الشأن أن يطلب من المحكمة أن تكلف خصمه بالحضور أمامها وفقاً للإجراءات المعتادة لنظر هذا الطلب والحكم فيه ،لذا فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة؛ بناء على المادة (٢٩) من نظام الإثبات ونصها : أ- يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق . نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) للمقاولات شركة مساهمة مقفلة سجلها التجاري رقم [...] بأن تدفع لـشركة (...) للمقاولات سجلها شركة ذات مسؤولية محدودة سجلها التجاري رقم [...] مبلغاً قدره (١.٤٦٥.٤٠٣) مليون وأربعمئة وخمسة وستون ألفاً وأربعمئة وثلاثة ريالات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث