حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433773391
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439442044/1443
رقم الحكم:433773391
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439442044 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433773391 التاريخ: ١ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٤٢٠٤٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي : (...) المدعى عليه : شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها في أنه تقدم وكيل المدعي إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى تضمنت : الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (دفع المبالغ)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألفًا ريال سعودي ، وقد قام المدعى عليه بالعمل (من المتفق ان يقوم بتجارة الجملة والتجزئة واستيراد الفواكه بجميع أنواعها داخل وخارج المملكة)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة بيع وتوريد، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٢/٠٢/٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٢٠م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء مدة الاتفاقية)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (اتفاقية)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة , لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألفًا ريال سعودي للأسباب الآتية: (انتهاء مدة الاتفاقية) استنادًا على (الاتفاقية) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (مستحق)، هذه دعواي. وبقيد اللائحة قضية بسجلات هذه المحكمة بالرقم المشار إليه في صدر هذا الحكم ، وبإحالتها لهذه الدائرة باشرت نظرها وفي جلسة اليوم أشار الدائرة إلى عدم ورود إجابة المدعى عليها رغم حضورها السابق وطلب المهلة , ثم رفعت الجلسة للمداولة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي : الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى والإجابة ، وبما أن المدعي يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال الذي دفعه للمدعى عليها لشراكة مضاربة بينهما، وقدّم بينته على الدعوى المتمثلة في عقد مبرم بين الطرفين وسند لأمر بالمبلغ وكليهما مذيلة بختم المدعى عليها، وحيث نصت المادة (٥٧) في فقرتها (الثانية) من نظام المرافعات الشرعية على أنه : (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة ، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر ، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب ؛ فتحكم المحكمة في الدعوى ، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضورياً) ، وحيث تضمن قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩ــ٦ــ٣٩) وتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٩هــ ، المبني على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هــ ، المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغ ، وأنه يعد تبليغاً صحيحاً منتجاً لآثاره ؛ حيث تضمن البند أولاً ما نصه : (يعتبر التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه) ، كما تضمنت الفقرة (١) من ذات البند ما نصه : (إرسال الرسالة النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهات المختصة) ، ولما كان الأمر كذلك ، وحيث تبلغت المدعى عليها لشخصها ؛ بناء على إشعار الإبلاغ المرفق في ملف الدعوى والوارد في نص التبليغ بأنه (تم إرسال الرسالة), ولما كان الأصل سلامة رأس المال, لذا فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بإعادة مبلغ رأس المال للمدعي. نص الحكم: إلزام شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري (...) بأن تدفع ل(...) سجل مدني (...) مبلغاً قدره (٦٠,٠٠٠) ريال.