حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433756398

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣٠ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439308952/1443
رقم الحكم:433756398
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439308952 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433756398 التاريخ: ٣٠ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439308952 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في تقدم وكيل المدعية بدعوى أمام المحكمة التجارية قيدت قضية وأحيلت لهذه الدائرة وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة يوم 18/09/1443هـ وقد افتتحت الجلسة التحضيرية بحضور وكيلة المدعية فيما لم يتبين حضور وكيلة المدعى عليها رغم تبلغها ، وطلب وكيل المدعية الحكم الحضوري ، وبسؤاله عن دعوى موكلته وتحرير الدعوى انه بتاريخ 1433/07/5هـ الموافق 2012/05/26م اتفقت موكلتي مع المدعى عليها شركة (...) على القيام بأعمال هندسية ودراسات فنية ومعمارية تطويرية ونهائية لمشروع انشاء (...) وقمنا بالسعي بعد ذلك بترجيح المدعى عليها عند المقاول الرئيسي مجموعة (...) للمقاولات المحدودة والجلوس معها واقناعها بملف المدعى عليها وتقديم كلما يخص فوزها بالمشروع من دراسات وتصاميم واستشارات وذلك مقابل نسبه قدره(0.50%)من قيمة العقد الكلية البالغة (744.181.620) سبعمائة وأربعة واربعون مليون ومائه واحد وثمانون الف وثلاثمائة وثمانية وستون ريال سعودي، لتكون حصة موكلتي نظير جهودها واتعابها مبلغاً وقدره (3.720.904) ثلاثة ملايين وسبعمائة وعشرون الف وستمائة وعشرون ريال وقد أتمت موكلتي العمل المناط بها ، وأصدرت المدعى عليها لموكلتي خطاب تعهد والتزام مؤرخ بتاريخ 1433/07/5هـ الموافق 2012/05/26م،على مطبوعاتها ومصدق من الغرفة التجارية بالنسبة المذكورة وقامت بدفع جزء من هذه الحصة مبلغاً قدره (1.830.540) مليون وثمانمائة وثلاثون الف وخمسمائة واربعون ريال وتبقى بذمتها مبلغ (1.889.368) مليون وثمانمائة وتسعة وثمانون الفاً وستمائة وثمانية وستون الف ريال سعودي .لذا أطلب من فضيلتكم:الزام المدعى عليها بدفع مبلغ (1.889.368) مليون وثمانمائة وتسعة وثمانون الفاً وستمائة وثمانية وستون الف ريال سعودي، وبسؤاله عن بيناته أفاد أن بيناته هو خطاب تعهد التزام من المدعى عليها ن كما وجدت الدائرة مستند الذي افاد وكيل المدعية انه عقد الأساسي مع المقاول الرئيسي وطلبت الدائرة منه ترجمة العقد فاستعد لذلك. وفي جلسة 28/10/1443هـ في جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) المثبت حضوره سابقا، وتبين عدم حضور من يمثل المدع عليها رغم ثبوت بلغها، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية قدم ما طلبته الدائرة منه عبر الطلبات يوم امس وهو ترجمة المستند الذي قدمه مع لائحة الدعوى، وطلب وكيل المدعية الحكم حضوريا على المدعى عليها، وعليه تقرر الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي جلسة 22/11/1443هـ حضر (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...) وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وقررت الدائرة فتح باب المرافعة وتفهم وكيل المدعية أنها توجه اليمين على موكلته على صحة مبلغ المطالبة المتبقي وأنها لم تستلمه من المدعى عليها وأن المدعى عليها سلمت المشروع واستلمت مستحقاتها من الجهة مالكة المشروع، فأفاد بأن موكلته مستعدة بأداء اليمين، فأفهمته الدائرة بحضور موكلته الجلسة القادمة لاداء اليمين. وفي جلسة 29/11/1443هـ في جلسة هذا اليوم حضرت المدعية أصالة هيا مجول فرحان الخالدي ، وحضر وكيل المدعية محمد عبدالله على الشهرى سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) المثبت حضوره سابقا، كما حضر (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها صاحب مؤسسة (...) للتجاره سجل تجارى رقم (...) بتاريخ 1433/05/24 هـ بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت المدعية أصالة (...)، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وفي هذه الجلسة تشير الدائرة إلى أنها كانت قد أفهمت وكيل المدعية بانها توجه اليمين على موكلته صحة مبلغ المطالبة المتبقي وأنها لم تستلمه من المدعى عليها وأن المدعى عليها استلمت المشروع من الجهة مالكة المشروع وهي (...) بعد سعي المدعية لها بذلك بموحب اتفاقها معها وأن التزامها الذي اتفقت عليه مع المدعى عليها قامت المدعية بإنجازه كاملا وتستحق المبلغ المتبقي بذمة المدعى عليها، فأفاد بأن موكلته مستعدة بأداء اليمين، وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعية (...) هوية وطنية رقم (...) وأفاد بأنه هو ابن المدعية ويطلب من الدائرة أن يكون هو من يؤدي اليمين عن المدعية لكونه هو الوكيل عنها في التعامل محل العقد وهو من باشر التعامل محل العقد بنفسه وهو من استلم مبلغ الدفعة الأولى، وبعرض ذلك على المدعية أفادت بصحة ما ذكره ابنها ووكيلها غنام الخالدي وأنه هو وكيلها في هذا التعامل محل المطالبة بموجب الوكالة رقم (...) وأنه هو من باشر التعامل، وأنها تنيبه عنها في أداء اليمين وفق ما ذكرته الدائرة في محضرها، وعليه وحيث إن المقرر فقهاً أن الوكيل تقبل يمينه فيما وكيل فيه وتقبل يمينه فيما باشر من العمل لموكله، وعليه أدى وكيل المدعية اليمين بعد تذكيره بعظم امر اليمين فحلف قائلا: " والله العظيم الذي لا إله إلا هو أنني أنا/ (...) بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتي وكيلا عن المدعية/ (...) بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها صاحب مؤسسة (...) للتجاره سجل تجارى رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) أن المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) لم تسدد لموكلتي المبلغ المتبقي في ذمتها من المدعى به في هذه الدعوى وقدره (1.889.368) مليون وثمانمائة وتسعة وثمانون الفاً وستمائة وثمانية وستون الف ريال سعودي، وأن المدعى عليها استلمت المشروع من الجهة مالكة المشروع وهي (...) بعد سعينا لها بذلك بموحب اتفاقنا معها وأن التزامنا الذي اتفقنا عليه مع المدعى عليها قمنا بإنجازه كاملا ونستحق المبلغ المتبقي بذمة المدعى عليها" ثم قرر الاكتفاء فقررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وحيث إن وكيل المدعية يهدف من إقامة دعوى موكلته إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (1.889.368) مليون وثمانمائة وتسعة وثمانون الفاً وستمائة وثمانية وستون الف ريال، يمثل ما تبقى من مستحقات موكلته مقابل قيامها بالسعي بترجيح المدعى عليها عند المقاول الرئيسي مجموعة (...) للمقاولات المحدودة والجلوس معها واقناعها بملف المدعى عليها وتقديم كل ما يخص فوزها بالمشروع من دراسات وتصاميم واستشارات وذلك مقابل نسبه قدرها (0.50%)من قيمة العقد الكلية البالغة (744.181.620) سبعمائة وأربعة واربعون مليون ومائه واحد وثمانون الف وثلاثمائة وثمانية وستون ريال سعودي، لتكون حصة موكلتي نظير جهودها واتعابها مبلغاً وقدره (3.720.904) ثلاثة ملايين وسبعمائة وعشرون الف وستمائة وعشرون ريالاً، وقامت المدعى عليها بدفع جزء من هذه الحصة بمبلغ قدره (1.830.540) مليون وثمانمائة وثلاثون الف وخمسمائة واربعون ريال وتبقى بذمتها مبلغ قدره (1.889.368) مليون وثمانمائة وتسعة وثمانون الفاً وستمائة وثمانية وستون الف ريال سعودي، ويطلب إلزامها بهذا المبلغ، وحيث الثابت حصول تبليغ المدعى عليها بموجب إفادة النظام، ثم تخلفت عن حضور جلسات المرافعة، وطلب وكيل المدعي الحكم حضورياً على المدعى عليه، الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والفصل فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليه استناداً للمادة (30 / 1) من نظام المحاكم التجارية، وعن موضوع الدعوى فإنه وحيث قدم وكيل المدعي المستندات المثبتة لمبلغ المطالبة وتتمثل في خطاب تعهد والتزام محرر من المدعى عليها على مطبوعاتها مؤرخ بتاريخ 1433/07/5هـ الموافق 2012/05/26م، ومصدق من الغرفة التجارية بالتزامها للمدعية بالنسبة المذكورة، وقد درست الدائرة هذا الخطاب وتبين لها أنه يعد قرينة قوية تقارب البينة على صحة الدعوى، غير أن الدائرة للاستيثاق من دعوى المدعية أفهمت وكيل المدعية بانها توجه اليمين على موكلته صحة مبلغ المطالبة المتبقي وأنها لم تستلمه من المدعى عليها وأن المدعى عليها استلمت المشروع من الجهة مالكة المشروع وهي (...) بعد سعي المدعية لها بذلك بموحب اتفاقها معها وأن التزامها الذي اتفقت عليه مع المدعى عليها قامت المدعية بإنجازه كاملا وتستحق المبلغ المتبقي بذمة المدعى عليها، وقد حضر وكيل المدعية (...) هوية وطنية رقم (...) وأفاد بأنه هو ابن المدعية ويطلب من الدائرة أن يكون هو من يؤدي اليمين عن المدعية لكونه هو الوكيل عنها في التعامل محل العقد وهو من باشر التعامل محل العقد بنفسه وهو من استلم مبلغ الدفعة الأولى، وبعرض ذلك على المدعية أفادت بصحة ما ذكره ابنها ووكيلها (...) وأنه هو وكيلها في هذا التعامل محل المطالبة بموجب الوكالة رقم (...) وأنه هو من باشر التعامل، وأنها تنيبه عنها في أداء اليمين وفق ما ذكرته الدائرة في محضرها، وعليه وحيث إن المقرر فقهاً أن الوكيل تقبل يمينه فيما وكيل فيه وتقبل يمينه فيما باشر من العمل لموكله، وقد أدى وكيل المدعية اليمين وفق ماهو محرر في محضر جلسة 29/11/1443هـ، وهذه بينة كافية لإثبات المبلغ المدعى به على المدعى عليها؛ إضافة لامتناع المدعى عليها عن الحضور والإجابة؛ ولما كانت المدعى عليها تبلّغت بهذه الدعوى المرفوعة ضدها؛ وتخلفت عن حضور هذه الجلسة التي حددتها الدائرة؛ وذلك دون أي عذر يبرر ذلك ويسوغه؛ وحيث إن تركها على هذه الحال سيطيل أمد التقاضي ويلحق الضرر بالمدعية دون وجه حق، وقد كان يجب عليها والأمر كذلك أن تحضر الجلسة التي حددتها الدائرة؛ وبما أنها لم تقدِّم أي عذر حيال هذا التخلف؛ فقد جاء في المغني لابن قدامة المقدسي (14/96-97) ما نصّه:(أنه يقضى على الغائب الممتنع، وهو مذهب الشافعي؛ لأنه تعذر حضوره وسؤاله ، فجاز القضاء عليه، كالغائب البعيد بل هذا أولى ؛ لأن البعيد معذور، وهذا لا عذر له)، كما جاء في منتهى الإرادات لتقي الدين الفتوحي (5/299-300) أنه:(من ادعى على غائب مسافة قصر بغير علمه ، أو مستتر بالبلد ، أو دون مسافة قصر أو ميت، أو غير مكلف, وله بيّنة سمعت وحكم بها)؛ وعليه فكلُّ ذلك بيِّـنات تراها الدائرة كافية لثبوت المبلغ المدعى به على المدعى عليها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليها؛ وإلزامها بدفع المبلغ محل المطالبة للمدعية. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا: بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) بموجب سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (1.889.368) مليون وثمانمائة وتسعة وثمانون الفاً وستمائة وثمانية وستون الف ريال. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث