حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433741394
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٩ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439318978/1443
رقم الحكم:433741394
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439318978 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433741394 التاريخ: ٢٩ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439318978 لعام 1443 هـ المدعي: سارانا بروبرتي فاينانس المدعى عليه: شركة إمداد الواعدة التجارية الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي، بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: إن المدعية شركة عالمية تأسست في منطقة جزر العذراء البريطانية منذ تاريخ 3 نوفمبر 2003م، ومنذ ذلك الوقت أسست المدعية سلسلة مطاعم عالمية تحت مسمى شكسبير اند كو بعلامة تجارية تحمل هذه الحروف (SHAKESPEARE AND CO.) كما انها افتتحت فرع لها في مدينة دبي بدولة الامارات العربية المتحدة. ثم بعد ذلك، في تاريخ 12/7/1427هـ سجلت موكلتي هذه العلامات لدى وزارة التجارة و الاستثمار في المملكة كعلامة تجارية خاصة بها تحمل رقم (142600720) و (1437016659) منذ ذلك الحين و حتى الان. تفاجئت موكلتي بأن المدعى عليها تملك مطعم في مدينة الرياض و الخبر تحت مسمى (مطعم شكسبير اند كو SHAKESPEARE AND CO) مقلدةً بذلك فروع المطاعم العالمية التي تمتلكها موكلتي. وعلى الرغم من ذلك تم التواصل مع المدعى عليها واخطارها بسرعة التوقف عن هذا الانتهاك، ولكنها تجاهلت ذلك غير مبالية بانتهاكها لحقوق الملكية الفكرية ومخالفتها بالعلن لنظام العلامات التجارية في المملكة. نصت المادة الحادية والعشرون نظام العلامات التجارية انه:(يعد من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكا لها دون سواه، ويكون انتفاع أي شخص بعلامة مسجلة مشروطا بموافقة مالكها. ولمالك العلامة التجارية المسجلة الحق في رفع دعوى قضائية لطلب منع غيره من استعمالها أو استعمال أي إشارة أخرى مشابهة لها يكون من شأنها تضليل الجمهور بالنسبة للمنتجات أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة، وكذلك بالنسبة للمنتجات أو الخدمات المماثلة. ويستثنى من الحقوق الناشئة عن تسجيل العلامة الاستخدام المنصف للإشارات والعبارات والرسوم الوصفية الخالية من الصفة المميزة التي اشتملت عليها العلامة المسجلة.) وبناء على ما تقدم نطلب منع المدعى عليها في الحال من انتهاك علامات موكلتي التجارية و التوقف عن استخدامها ، بالإضافة الى إلزامهم بإصدار بيان رسمي يعتذرون فيه عن هذا الانتهاك في الجريدة الرسمية، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة 17/ 10/ 1443هـ، حضر طرفا الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على صحيفة الدعوى، وبعرضها على وكيل المدعى عليه طلب الإمهال لذلك، وفي جلسة 22/11/1443ه حضر طرفا الدعوى، حضر المشار إليهم، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أحال على جوابه المرفق في النظام والذي تضمن بأن موكلتي قد قامت بإزالة كل اللوحات التي تخص العقد محل الدعوى (مرفق صورة لأثبات ذلك) أما عن طلب المدعية الاعتذار من موكلتي بالنشر في الجريدة الرسمية فإن موكلتي ترفض هذا الأمر جملة وتفصيلا حيث إنها لم يكن لديها مانع في رفع اللوحات ولا يوجد لدينا وجه استفادة من وجود اللوحات المذكورة"، وبعرض على وكيل المدعية أجاب بأن المدعى عليها استغلت العلامة طيلة سنتين من خلال اللوحات وغيرها، ثم رغب بتوجيه سؤال لوكيل المدعى عليها عن زمن إزالة اللوحات، فأجاب وكيل المدعى عليها بأن تم في شهر شوال من هذا العام، ثم تمسك وكيل المدعية بإلزام المدعى عليها بعدم انتهاك علامته موكلته واعتذاره عن ذلك، ثم قرر الأطراف الاكتفاء، بناءً عليه قررت قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة، وفي جلسة هذا اليوم الموافق 28/11/1443ه حضر طرفا الدعوى، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبعد والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن الدائرة مختصة نظاماً بنظر الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية استنادًا للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدعي يهدف من دعواه إلى منع المدعى عليها في الحال من انتهاك علامات موكلتي التجارية و التوقف عن استخدامها ، بالإضافة الى إلزامهم بإصدار بيان رسمي يعتذرون فيه عن هذا الانتهاك في الجريدة الرسمية، وبما أن المدعى عليه أجاب أن موكلته قد قامت بإزالة كل اللوحات التي تخص العقد محل الدعوى، وترفض طلب المدعية الاعتذار بالجريدة، وبما أن الثابت أن المدعية مسجلة للعلامة التجارية شكسبير اند كو بعلامة تجارية تحمل هذه الحروف (SHAKESPEARE AND CO.)، وبما أن الثابت أن المدعى عليها كانت مسجلة لمطعم باسم (مطعم شكسبير اند كو SHAKESPEARE AND CO)؛ عليه فإن حيازة العلامة التجارية للمدعية ومنع غيرها من استخدامها يكفله النظام وتكون معه دعواه في ذلك صحيحة وتنتهي معه الدائرة إلى منع المدعى عليه من استخدامها، أما ما يتعلق بطلب المدعية الاعتذار وبما أن حقيقة هذا الطلب تعويض معنوي يتجسد في طلب الاعتذار في الجريدة الرسمية، ولما كانت قواعد التعويض تقوم على أركان ثلاثة (الخطأ والضرر والعلاقة السببية) وهي مقابلة لأركان الضمان في الفقه الإسلامي في (التعدي والتلف والإفضاء)، ومن ثَّم يتعين على الدائرة أن تتحقق من قيام هذه الأركان على الواقعة الماثلة ليتسنى لها تقرير واقعة الضرر ونشوئها وترتب المسؤولية بموجبها، وحيث إن الدائرة بتفحصها لأوراق القضية وجدتها خلية عن أي دليل يثبت الضرر الحاصل على المدعية؛ مما تكون معه دعوى المسؤولية قائمة على أساس غير سليم وتتهاوى معه لعدم ثبوت الضرر ، وبتهاوي ركن الضرر تنهار دعوى التعويض ؛ وتنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي؛ فلهذه الأسباب نص الحكم: حكمت الدائرة بالآتي: أولاً/ منع شركة إمداد الواعدة التجارية، سجل تجاري رقم (...)، من استخدام العلامة التجارية المسجلة لشركة سارانا بروبرتي فاينانس، سجل تجاري رقم (...) برقم (142600720) و (1437016659)، ثانياً / رفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العضو الأول عبدالعزيز بن محمد العتيق العضو الثاني سلمان فراس سليمان الخالدي رئيس الدائرة القضائية عبدالله بن سلمان المعثم