حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433260979

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٩ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439188573/1443
رقم الحكم:433260979
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439188573 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433260979 التاريخ: ٢٩ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٨٨٥٧٣ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدمت إلى هذه المحكمة المدعية بلائحة دعوى تطالب فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٦٩٦.١١٤) ريال، قيمة تقديم خدمات سكن وإعاشة لعمالة المدعى عليها هذه دعواها. قيدت قضية بالرقم المشار إليه بعاليه، ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة، وعقدت الدائرة لنظرها جلسة ١٤٤٣/١٠/١٥هـ وفيها حضر وكيل المدعية/(...)بالوكالة رقم (...) ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها برابط الجلسة عن طريق نظام أبشر، وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها واكتفى بما قدم ورفعت الجلسة للدراسة. وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية عليه تم رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، وحيث إن دعوى المدعية تنحصر في طلبها إلزام المدعى عليها بما هو موضح بعاليه. وقدم وكيل المدعية في سبيل إثبات مطالبته خمس فواتير ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها من تاريخ ٢٠١٩/١٠/١٥م حتى تاريخ ٢٠١٩/١٢/٣١م وهي موصلة لمبلغ المطالبة. وحيث ثبت للدائرة تبليغ المدعى عليها عن طريق نظام أبشر إلا أنها قد تخلفت عن الحضور، مما يُعد نكولًا عن الجواب عن دعوى المدعية، ولما كان من المقرر قضاءً على أن الخصم إذا امتنع عن الحضور مع تبلغه وعلمه بالدعوى فإنه يكون ناكلًا عن الجواب ويُحكم عليه. ولما نصت عليه المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك". عليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ المطالبة لما تقدم من بينة؛ نص الحكم: فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغًا قدره (٦٩٦.١١٤) ريال، وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث