حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433649561

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439454317/1444
رقم الحكم:433649561
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439454317 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433649561 التاريخ: ٢٧ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 439454317 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للسيارات الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن وكيلة المدعي ـ أعلاه ـ قدمت صحيفة دعوى عبر البوابة الالكترونية للقضاء التجاري ادعت فيها: أن سيارة موكلها تعرضت لحادث سير فتم إدخالها لدى المدعى عليها ــ أعلاه ــ بصفتها الوكيل الحصري لها وذلك لإكمال ما يلزم لعمل تقرير عن الحادث وتقدير كلفة إصلاح السيارة، فتم إصدار تقرير بذلك تضمن أن تكلفة الإصلاح (123.676.76) مائة وثلاثة وعشرون ألفاً وستمائة وستة وسبعون ريالاً وستة وسبعون هللة، ونظراً لكون موكلها يملك تأميناً شاملاً على السيارة فقد أبدى موافقته على إصلاح السيارة وإرسال التقرير لشركة التأمين لتتكفل له بالقيمة، إلا أن المدعى عليها لاحقاً اعتمدت تقريراً مغايراً لذلك ورد لها من شركة التأمين تضمن تعديلا على التقرير الأول وتقدير التكلفة بمبلغ (10420.11) عشرة آلاف وأربعمائة وعشرون ريالاً وأحد عشر هللة، وتم إصلاح السيارة على ذلك الأساس دون أي موافقة من موكلها على التقرير المذكور، وعطفاً على ذلك فقد تقدم موكلها بشكاوى رسمية من ذلك أمام مؤسسة النقد ووزارة التجارة ولجنة الفصل في المنازعات التأمينية وفي سبيل نظر تلك الشكاوى طولبت المدعى عليها من قبل موكلها ومن قبل مؤسسة النقد واللجنة المذكورة بتقديم إفادة عن موضوع السيارة وتقاريرها ومبررات تغييرها إلا أن المدعى عليها لم تتجاوب مع ذلك وماطلت في الرد عليه، ما أدى إلى تأخير البت في مطالبات موكلها تلك وتعطيل منافع السيارة على موكلها طيلة تلك الفترة، حيث تم استلام بعد صدور حكم اللجنة المذكورة في تاريخ 1441/6/29هـ وذلك بمدة تأخير قدرها (318) يوماً؛ وبناء عليه خلصت وكيلة المدعي إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بتعويض موكلها عن ذلك بمبلغ قدره (529470) خمسمائة وتسعة وعشرون ألفاً وأربعمائة وسبعون ريالاً، بالإضافة لتعويضه بمبلغ قدره (123676.76) مائة وثلاثة وعشرون ألفاً وستمائة وستة وسبعون ريالاً وستة وسبعون هللة ريالاً تمثل قيمة التقرير الأول، وتعويضه عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (200000) مائتان ألف ريال. هكذا تلخصت صحيفة الدعوى، وبإحالتها لهذه الدائرة عقدت لها جلسة مرئية في هذا اليوم الاثنين 1443/11/21هـ وفيها حضر وكيل المدعي: (...) بموجب السجل المدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبليغها بموعد ورابط الجلسة وفق ما تضمنته أيقونة التبليغات، وبعد أن أحال وكيل المدعي على صحيفة الدعوى، اطلعت الدائرة على مرفقاتها، فتبين أن من ضمنها صورة صحيفة دعوى مقدمة بالطلب رقم (106861) وتاريخ 1441/3/1هـ مقامة من المدعي ضد المدعى عليها ومضمونها يوافق ــ في ظاهره ــ مضمون هذه الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن مدى رفعه دعوى سابقاً بخصوص هذا النزاع؟ أجاب قائلا: سبق أن تم رفع دعوى بذلك قيدت قضية برقم (41804024) وأحيلت للدائرة الثالثة عشرة ثم تم شطب الدعوى لاحقا نتيجة عدم حضوري الجلسة بسبب أنني حينها كنت أنتظر صدور حكم النهائي من لجنة المخالفات التأمينية. هكذا قرر، وبسؤاله هل صدر حكم في تلك الدعوى باعتبارها كأن لم تكن؟ أجاب بالنفي. وبناء عليه فقد رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية فتم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم للأسباب التالية: الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى وما قرره وكيل المدعي من أن ثمة دعوى مرفوعة سابقاً في ذات الموضوع الماثل قُدمت بالطلب رقم (106861) وتاريخ 1441/3/1هـ وقُيدت قضيةً برقم (41804024) وأحيلت للدائرة الثالثة عشرة ثم شطبت لاحقاً ولم يصدر فيها بعد حكم باعتبارها كأن لم تكن، وبما أن مقتضى ذلك أن النزاع الماثل قد دخل في ولاية الدائرة المذكورة ولا زال، وهو ما يمنع على غيرها نظر ذات النزاع بأي صفة كانت، بما في ذلك استئناف دعوى جديدة في نفس الموضوع، ولأن حاصل ما سبق عدم جواز نظر هذه الدعوى الماثلة والحال أنه ثبت أن النزاع المتعلقة به مشمول بولاية الدائرة ناظرة الدعوى السابقة ولم ينته بعد، ولا ينال من ذلك شطب تلك الدعوى؛ إذ مجرد الشطب لا ينهي ولاية الدائرة تجاه النزاع طالما لم تحكم بعد حيال ذلك الشطب باعتبار الدعوى كأن لم تكن، فلذلك كله ولما تضمنته المادة العاشرة من نظام المرافعات الشرعية والفقرة الأولى من لائحتها التنفيذية؛ فقد: نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم جواز نظر هذه الدعوى. وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث