حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 439072204

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439072204/1443
رقم الحكم:439072204
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439072204 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 439072204 التاريخ: ٢٧ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٧٢٢٠٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها تتلخص وقائع الدعوى بين موكلته والمدعى عليها في الآتي:١-كان لموكلته مستحقات في ذمة المدعى عليها يبلغ مجموعها: (١,٠٧٥,٥٩٧) مليوناً وخمسة وسبعين ألفاً وخمسمائة وسبعة وتسعين ريالاً، وهي تمثل المتبقي لموكلته من قيمة الأعمال التي نفذتها في مشروع (...) (مرحلة أولى) التابع ل(...)، بموجب العقد المبرم بين موكلته والمدعى عليها بتاريخ ١٤٣٦/٠٦/٠١، الموافق ٢٠١٥/٠٣/٢١م.٢- ماطلت المدعى عليها موكلته في أداء ما عليها، ثم امتنعت وأنكرت استحقاقها لهذا المبلغ؛ مما ألجأ موكلته إلى إقامة دعوى ضدها لمطالبتها بحقها الثابت لها، فقُيِّدت دعواها الأصلية لدى المحكمة التجارية بالرياض برقم: (١٥٠٦٨) لعام ١٤٤٠، وأحيلت إلى الدائرة التجارية السابعة.٣-رأت الدائرة في نظرها للدعوى الأصلية حاجتها إلى ندب خبير هندسي، فتكبدت موكلته أتعاب الخبرة الهندسية البالغ قدرها: (٤٢,٠٠٠) اثنين وأربعين ألف ريال، سلمتها للخبير الهندسي بشيك مصرفي، وانتهى الخبير الهندسي في تقريره إلى استحقاق موكلته لكامل مبلغ المطالبة؛ فحكمت الدائرة بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٨ بإلزام المدعى عليها بدفع كامل المبلغ المشار إليه لموكلته.٤- إمعاناً من المدعى عليها في المماطلة والجحود، تم الاعتراض على الحكم الابتدائي بلائحة استئناف، فأحيلت القضية لدائرة الاستئناف الأولى برقم: (١٩٣٩) لعام ١٤٤٢، وأصدرت دائرة الاستئناف بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١٤ حكمها القاضي بتأييد حكم الدرجة الأولى فيما انتهى إليه.٥- في سبيل ذلك، اضطرت موكلته بسبب المدعى عليها إلى اللجوء لشركة محاماة، تعاقدت معها لتتولى إقامة الدعوى على المدعى عليها، والترافع فيها نيابة عنها، مقابل أتعاب بلغ إجماليها مبلغاً قدره: (٢١٩,٠٤٠) مائتان وتسعة عشر ألفاً وأربعون ريالاً. وطالب بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره: (٢٦١,٠٤٠) مائتان وإحدى وستون ألفاً وأربعون ريالاً، يمثل ما يأتي:١- أتعاب الخبير الهندسي البالغة: (٤٢,٠٠٠) اثنين وأربعين ألف ريال. ٢- أتعاب المحاماة -مقدماً ومؤخراً- البالغ مجموعها: (٢١٩,٠٤٠) مائتين وتسعة عشر ألفاً وأربعين ريالاً. وقدم سنداً لطلبه شيك على مطبوعات البنك (...)، المتضمن أن يتم الدفع لـ مكتب (...) مبلغ وقدره (٤٢,٠٠٠) اثنان وأربعون ألف ريال، بتاريخ ٠٦/٠٧/١٤٤١هـ. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٦/١١/١٤٤٣هـ، وفيها حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعد اطلاع الدائرة على ملف الدعوى ولصلاحيتها للفصل فيها قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق بيانه، وبما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بدفع: ١- أتعاب الخبير الهندسي البالغة: (٤٢,٠٠٠) اثنين وأربعين ألف ريال. ٢- أتعاب المحاماة -مقدماً ومؤخراً- البالغ مجموعها: (٢١٩,٠٤٠) مائتين وتسعة عشر ألفاً وأربعين ريالاً، وفق ما ساقته واقعات الدعوى وما تضمنته صحيفة دعواه لذلك فإن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (٩/١٦) من نظام المحاكم التجارية ؛ وبناءً عليه فإن الدائرة مختصة بنظر هذه القضية وعن الموضوع: وبما أن هذه الدعوى منحصرة في أتعاب التقاضي وأتعاب الخبرة عن قضية سبق أن نظرتها هذه الدائرة وأصدرت فيها حكمها المشار إليه أعلاه، وبما أنه ثبت للدائرة استحقاق المدعي للمبلغ المحكوم به في ذلك الحكم النهائي المشار إليه أعلاه في وقائع الحكم، وأن المدعى عليها ماطلت في سداده، وقد ثبت في الحديث قول النبي صلى ﷲ عليه وسلم: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته" وفي الحديث أيضاً "لا ضرر ولا ضرار"، وحيث إن المدعى عليها هي من ألجأت المدعي لرفع تلك الدعوى، وتعيين من يحسن الترافع عنه، وتسببت بالإضرار به المتمثل دفعه لأتعاب التقاضي وأتعاب الخبرة، وحيث إن القاعدة نصت على أن (الضرر يُزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليها بما دفعه المدعي بسبب تلك الدعوى، وبما أن تقدير أتعاب التقاضي منوط بالدائرة التي نظرت إلى قيام أسباب التعويض وكذلك مقدار التعويض الذي يجب أن يكون على وجه معتاد وبالنظر إلى ما بذله الوكيل من جهد في إثبات الحق، ومماطلة المدعى عليها في دفعه، مما تنتهي معه الدائرة إلى تحميل المدعى عليها لأتعاب التقاضي والخبير، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولا إلزام المدعى عليها / شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي / (...) سجل مدني رقم (...)مبلغ قدره (٤٢,٠٠٠) اثنين وأربعين ألف ريال اتعاب الخبرة ،واتعاب المحاماة (٢١٩,٠٤٠) مائتين وتسعة عشرا ألف وأربعين ريال، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث