حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 433936998
أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة٢٧ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439526582/1443
رقم الحكم:433936998
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439526582 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 433936998 التاريخ: ٢٧ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٢٦٥٨٢ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بمكة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٠/١٢/٠٢هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه; أدوات قرطاسية ولوازم مكتبية;بثمن إجمالي قدره (٥٣,٠٤٣.٦٦) ثلاثة وخمسون ألف; وثلاثة وأربعون ريال; وستة وستون هللة، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد; ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية; عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع; وطالب بـإلزام المدعى عليه; بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٥٣,٠٤٣.٦٦) ثلاثة وخمسون ألف; وثلاثة وأربعون ريال; وستة وستون هللة. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,٠٠٠) سبعة آلاف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- اتفاقية فتح الحساب بالآجل بتاريخ ١٤٤٠/١٢/٠٢هـ. والممهور بتوقيع (...) (مالك المؤسسة). -ومطابقة الرصيد على مطبوعات المدعية من تاريخ ٢٠٢١/٠١/٠١م حتى ٢٠٢١/١٢/٢٠م، مذيلة بختم مؤسسة مكتبة (...) لصاحبها (...)، بمجموع مبالغ مستحقة قدرها; (٥٣,٠٤٣.٦٦) ثلاثة وخمسون ألف; وثلاثة وأربعون ريال; وستة وستون هللة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٢/٢١هـ وملخصها: حضر; المدعي وكالة; وتبين عدم حضور المدعى عليه; رغم ثبوت تبلغه، وبسؤاله عن الدعوى أحال لما جاء في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن البينة؟ فأجاب أنها تتمثل في مطابقة الرصيد; وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في: ـإلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٥٣,٠٤٣.٦٦) ثلاثة وخمسون ألف وثلاثة وأربعون ريال وستة وستون هللة. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,٠٠٠) سبعة آلاف ريال، وبما أن المدعي وكالة طلب تسليم الثمن واستند في دعواه على مطابقة الرصيد والمذيلة بختم مؤسسة المدعى عليه، فوفقاً للمادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات والتي نصت على: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أن المدعى عليه لم يحضر وتخلف دونما مسوغ لغيابه، فيكون ناكلاً عن الجواب، وفقاً لما نصت عليه المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية التي تضمنت أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة عدّ حاضراً ولو لم يحضر، وللمحكمة الحكم في الدعوى ويكون حضورياً متى تخلف ولم يقدم عذراً تقبله المحكمة، ولعدم جواب المدعى عليه على الدعوى ونكوله عن ذلك، رغم إبلاغه، والنكول من طرق الإثبات، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. أما عن مطالبته بالتعويض عن أضرار التقاضي، وحيث إنّ المدعى عليه قد تسبب في الإضرار بالمدعية، ضرراً متمثّلاً في عدم تسليم الثمن للمدعية، وحيث إنّ القاعدة نصت على أنّ (الضرر يُزال)، وحيث إنّ الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد (حكم محكمة الاستئناف رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥هـ)، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل)، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنّه: "يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-"، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليه مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...)بان يدفع للمدعي شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدرة (٥٣,٠٤٣.٦٦) ثلاثة وخمسون ألفًا وثلاثة وأربعون ريالا و ستة وستون هلله. ثانيا: إلزام المدعى عليه مؤسسة (...) سجل تجاري رقم(...)بان يدفع للمدعي شركه (...) سجل تجاري رقم(...) مبلغ وقدرة (٧,٠٠٠) سبعة آلاف ريال. رئيس الدائرة القضائية (...)