حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433677743
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٧ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439453915/1443
رقم الحكم:433677743
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439453915 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433677743 التاريخ: ٢٧ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 439453915 لعام 1443هـ المدعي: شركة(.....) المدعى عليه: شركة (.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: إنه بتاريخ 15/ 5/ 1441هـ الموافق 10/ 10/ 2020م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها عسل(......) بثمن إجمالي قدره (1.820) ألف وثمان مئة وعشرون ريالًا سددت منه (370) ثلاثمئة وسبعون ريالًا، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع. وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره مبلغًا قدره (1,450) ألف وأربعمئة وخمسون ريالًا لقاء المتبقي من قيمة بيع المدعية للمدعى عليها عسل (......) وقدمت سندًا لطلبها المستندات الآتية: 1/ كشف حساب محرر على مطبوعات المدعية بمبلغ (1.755.22) ريال. 2/ فاتورتان محررتان على مطبوعات المدعية أولاهما بتاريخ 9/ 9/ 2021م بمبلغ (728.64) ريال ممهورة بختم منسوب للمدعى عليها، وثانيها بتاريخ 10/ 6/ 2020م بمبلغ (1.092) ريال. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ 23/ 11/ 1443هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر المدعي أصالة بصفته شريك في الشركة المدعية، ولم يحضر ممثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه بوكالة شرعية رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، ووصول رابط الجلسة إليها بعد التحقق من ذلك عبر خانة التبليغات، واستنادًا لما ورد في الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريًا في حق المدعى عليها. وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى سألت الدائرة المدعي عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته فأحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها. ثم سألت الدائرة المدعي هل لديك مزيد بينة، فأجاب بقوله: ليس لدي سوى ما قدمت. ونظرًا لصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة إصدار حكمها محمولًا على الأسباب الآتية: الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما حصرت المدعية طلبها في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره قدره (1,450) ألف وأربعمئة وخمسون ريالًا لقاء المتبقي من قيمة بيع المدعية للمدعى عليها عسل(......) ولما قدمت المدعية بينتها المتمثلة في: 1/ كشف حساب محرر على مطبوعات المدعية بمبلغ (1.755.22) ريال. 2/ فاتورتان محررتان على مطبوعات المدعية أولاهما بتاريخ 9/ 9/ 2021م بمبلغ (728.64) ريال ممهورة بختم منسوب للمدعى عليها، وثانيها بتاريخ 10/ 6/ 2020م بمبلغ (1.092) ريال. واستنادًا لما ورد في الفقرة الثانية من المادة الثانية والأربعين من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 18/ 8/ 1441هـ ونصها: "تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة."، وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الإثبات، وبما أن المدعى عليها قد تبلغت بالحضور بموعد هذه الجلسة عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها ولم تقدم عذرًا في ذلك، فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد بجزء من صحة مبلغ المطالبة، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها، وبما أن الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين، كما أن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، ومن ثم فإن سكوت المدعى عليها عن الإنكار ينزل منزلة الإقرار الضمني باستحقاق المدعية بجزء من مبلغ المطالبة، إذ الظاهر أنه لا يمنعها عن الجواب عن الدعوى إلا قصد المماطلة فتعامل بنقيض قصدها، ومن المستقر فقهًا القضاء على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضيع الحقوق والأموال، وبناء على ما ورد في المادة (30) من المحاكم التجارية: (1-إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كان كشف حساب والفاتورة المحررة بتاريخ 10/ 6/ 2020م بمبلغ (1.092) ريال لم يتضمنا توقيع أو ختم منسوب للمدعى عليها، ولما عجز وكيل المدعية عن إحضار بينة موصلة لإثبات المبلغ الزائد عن المبلغ المدون بالفاتورة المحررة بتاريخ 9/ 9/ 2021م (728.64) ريال والممهورة بختم منسوب للمدعى عليها، وبما أن المادة (133) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (في جميع الأحوال؛ لا توجه اليمين إلى الشخصية الاعتبارية)، وبما أن المدعى عليها شخصية اعتبارية، ولما ورد في الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 8/ 1441هـ ونصها: "فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال"، ولما ورد في قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (2/ 19/ 41) وتاريخ 25/ 10/ 1441هـ المعمم برقم 1544/ ت وتاريخ 25/ 11/ 1441هـ ونصه: "تعد من الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاعتراض بالاستئناف تدقيقًا ومرافعةً الدعاوى التي لا تزيد قيمة المطالبة الأصلية فيها عن خمسين ألف ريال" الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة(.....) [سجلها التجاري رقم: (...) ] بأن تدفع للمدعية شركة(.....) [سجلها التجاري رقم: (...) ] مبلغًا قدره (728.64) سبعمئة وثمانية وعشرون ريالًا وأربع وستون هللة، ورفض ما زاد عن هذا المبلغ. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رئيس الدائرة القضائية (.....)