حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 439113855

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439113855/1443
رقم الحكم:439113855
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439113855 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 439113855 التاريخ: ٢٣ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩١١٣٨٥٥ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (.....٩ المدعى عليه: شركة(.....) الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة في ٠٩/٠٧/١٤٤٣ه ذكر فيها وكيل المدعية وفي مرافعته: حيث إننا أقمنا دعوى بالمحكمة التجارية بجدة رقم (٤٢٨٢٤١٦٤)بنظام ناجز والمقيدة بالمحكمة التجارية برقم (٢٥٧٨)المقامة من موكلي (.....) ضد المدعى عليها شركة (.....) (دعوى مقاولات) نطلب بها من الشركة إلزامهم بدفع مبلغ خمس ملايين وستمائة واثنان وعشرون ألف قيمة أضرار ناتج تأخر المشروع وعدم الانتفاع وأتعاب استشاري المشروع حسب العقد وأتعاب المحاماة، وحيث أنه تم تحرير الدعوى وحضور الجلسات وقد تم الحكم بالدعوى وتم عمل التماس إعادة نظر وبالفعل تم فتح جلسه بتاريخ ١٦/١/١٤٤٣ه وتم تحديد موعد بتاريخ ٢٧/٢/١٤٤٣هـ دون تبلغنا وتم شطب الدعوى وعليه تم تقديم عدة طلبات إعادة شطب دون فائدة بسبب عطل بنظام ناجز على القضية وقد رفعت الدائرة التجارية الأولى تذكرة لنظام ناجز بسبب تعديل الخطأ الفني واستلام الطلب على القضية وقد أفادتنا الدائرة بوجود عطل فني وسوف يتم تحديد موعد قريب على القضية ومن تاريخ ٢٧/٢/١٤٤٣هـ ليومنا هذا لم يتم حل المشكلة التقنية عليه تم رفع هذه الدعوى لإعطائنا الإذن بالتصرف لحين الفصل بالدعوى الأساسية وتعديل الخطأ التقني الذي يوجد به .أطلب إعطاءنا الإذن بالتصرف بالمشروع لتضرر موكلي البالغ بسبب تأخر المدعى عليها من السابق والخطأ التقني الموجود بالقضية. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٢/٠٩/١٤٤٣ه حضر طرفا النزاع، وتشير الدائرة الى تقديم وكيل المدعى عليها مستند الإبلاغ بالحضور لدى قسم الخبراء بالمحكمة العامة المتعلق بطلب معاينة العقار وإثبات حالته وبيان الأعمال التي تمت فيه ثم قدم الطرفان الطلبات المقدمة منهما بالقضية المنظورة لدى المحكمة العامة، وفي جلسة اليوم المنعقدة بتاريخ ٠٨/١١/١٤٤٣ه سألت الدائرة المدعي وكالة من الذي قام برفع دعوى مستعجلة لإثبات حالة العقار المملوك لموكلك في المحكمة العامة هل هو موكلك أم المدعى عليها؟ فأجاب قائلًا: الذي قام برفعها هو المدعى عليه حيث إنه قد قام برفع الدعوى تلك في المحكمة العامة بعدها بفترة قمنا برفع دعوى موضوعية عليه في المحكمة التجارية مطالبين فيها بإلزامه بدفع مبلغ خمسة ملايين وستمائة واثنان وعشرون ألف قيمة أضرار ناتج عن تأخر المشروع وعدم الانتفاع وحكمت الدائرة برد الدعوى لكن القضية لم تنته لأننا قدمنا التماسًا بعد ذلك ثم شطبت الدعوى ولوجود خلل تقني يمنع من إعادة فتح القضية تقدمنا بالدعوى هذه نطلب الإذن بالتصرف لكي يستطيع موكلي الانتفاع بملكه هكذا قرر ثم سألته الدائرة لماذا لم تقم برفع دعوى إثبات حالة وعوضًا عن ذلك قمت برفع دعوى إذن بالتصرف؟ فأجاب قائلًا: خشينا أن يحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها لأن المدعى عليه أقام دعوى إثبات حالة عند المحكمة العامة كما أسلفنا هكذا قرر. ونظرًا لتهيؤ القضية وصلاحيتها للبت والفصل قررت الدائرة قفل باب المرافعة للمداولة والنطق بالحكم مؤسسًا على ما يلي: الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة الرصد والبيان، ولمَّا كان المدَّعي قد شيَّد دعواه طالبًا فيها إعطاءه الإذن بالتصرف بملكه ليتسنى له الانتفاع به لحين الفصل بالدعوى الأساسية: حيث يذكر أنه قام برفع دعوى موضوعية في المحكمة التجارية مطالبًا فيها بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ خمسة ملايين وستمائة واثنان وعشرون ألف قيمة أضرار ناتج عن تأخر المشروع وعدم الانتفاع، وأن الدائرة قد حكمت برد الدعوى، لكنه يذكر أنه قدم التماسًا بعد ذلك، ثم شطبت الدعوى، ولوجود خلل تقني يمنع من إعادة فتح القضية= تقدم بهذه الدعوى طالبًا الإذن بالتصرف، وحيث إن الطلب الصحيح المتجانس والمتسق مع دعواه هو طلب إثبات حالة، لا طلب الإذن بالتصرف؛ إذ أن له حالات معلومة ومحددة، وليس من ضمنها واقعة النزاع، وعليه؛ فإن الدعوى بهيئتها هذه حرية بعدم القبول، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي من أن سبب عدم رفعه دعوى إثبات حالة خشيته أن يحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ كون المدعى عليه أقام دعوى إثبات حالة عند المحكمة العامة؛ لأن طلب إثبات الحالة طلب مصلحي عائد نفعه المحض على شخص من قام برفعه، وبهذا الاعتبار لا يكون الموضوع متحدًا، وتكون الجهة منفكة لو قام المدعي برفع ذات الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى رقم: (٤٣٩١١٣٨٥٥) المقامة من (.....) ] بموجب السجل المدني رقم: (...) ضد [شركة (.....) ] بموجب السجل التجاري رقم: (...)؛ لما هو موضح بالأسباب. العضو الأول (.....) العضو الثاني (.....) رئيس الدائرة القضائية (....)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث