حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433651737

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439001349/1443
رقم الحكم:433651737
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439001349 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433651737 التاريخ: ٢٣ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٠١٣٤٩ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة(.....) المدعى عليه: (....) (.....) (....) (....) (.....) (.....) (....) (.....) (....) (....) (....) (....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، في أنه ورد إلى المحكمة التجارية بجدة لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعية ونصها: (بتاريخ ١٤٣٦/٠٣/١٠هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه حلويات ويقوم بتشغيل صالات الطعام وبوفيهات الرجال والنساء بقاعة المدعى عليه من حلويات وبتاريخ ١٨/٠٣/٢٠١٩م استحق المدعي مبلغ قدره (١٨٦.٢٩٣.١٩) مائة وسته وثمانون ألف ومئتان وثلاثة وتسعون ريال، وتسعة عشر هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة،، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة رصيد) المؤرخ في ١٨/٣/٢٠١٩م، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٨٦٢٩٣١٩) ثمانية عشر مليونًا وست مئة وتسعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وتسعة عشر ريال سعودي، هذه دعواي)، وبإحالة القضية لهذه الدائرة حدد لها موعد بتاريخ ١٦-١٠-١٤٤٣هـ، وفي الجلسة حضر الطرفان، وبالإذن للمدعي وكالة بتحرير دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة قدم مذكرة عبر المحادثة ونصها: (أدفع بالتقادم وذلك لمضي مدة زمنية طويلة يسقط بعدها النظر في الحق محل المطالبة. وقد جاء في نظام المحاكم التجارية في المادة الرابعة والعشرين منه تحديد خمس سنوات لسماع الدعاوى في المحاكم التجارية تبدأ من تاريخ نشوء الحق المدعى به، وفيما يلي نصها: فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة . وحيث كان التعاقد بين مورث موكلي وبين المدعية عام ١٤٣٦ وانتهى بنهاية السنة نفسها ولم يتم تجديد العقد، وحيث توفي مورث موكلي في ١٤٣٩/٨/١ أي قبل أربع سنوات، ولم تتم مطالبة المدعية لمورث موكلي حال حياته سيما وقد انتهى عقد المدعية قبل وفاته لأكثر من سنتين كما لم تتم مطالبة ورثة مورث موكليّ بعد وفاته إلا بعد أربع سنوات من وفاته مما يدل على عدم وجود حق للمدعية وأنها قد استلمت مبلغ المطالبة من مورث موكلي، سيما أن مورث موكليّ لا يتأخر في إعطاء الحقوق لأصحابها ولا يبقي ديوناً في ذمته مع ملاءته ويساره، وعليه فإننا لا نعلم بأن للمدعية حقاً في ذمة مورث موكليّ لم تستلمه بعد؛ لذا أطلب رد الدعوى)، وبعرضها على المدعي قرر أن ما ذكره المدعى عليه من السداد لا يستند إلى بينة، وبسؤال المدعي وكالة عن بينته قرر أنها مصادقة الرصيد المرفقة، وبعرضها على المدعى عليه ذكر أن الموجود على المصادقة مجرد ختم ولا نعلم من الذي ختم والختم كان في أيدي العمال حتى ترحيلهم، ولا نعترف بهذه المصادقة، وبسؤال الطرفين عن صك حصر الورثة، قرر المدعى عليه أنه موجود لديه فأفهم بإرفاقه على النظام، فاستعد بذلك، وفي جلسة أخرى حضر المدعي وكالة، ولم يحضر أي من المدعى عليهم أو من ينوبهم، كما تشير الدائرة إلى أن المدعى عليه وكالة لم يرفق ما طلب منه في الجلسة الماضية، كما تشير الدائرة إلى المدعي وكالة أرفق صورة من صك حصر الورثة، وبسؤاله عن مبلغ المطالبة، قرر أن قدره مائة وستة وثمانون ألف ومئتان وثلاثة وتسعون ريال وتسع عشرة هللة، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان الهدف من إقامة هذه الدعوى هو إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره مائة وستة وثمانون ألف ومئتان وثلاثة وتسعون ريال وتسع عشرة هللة، وبناء على ما أجاب به المدعى عليه وكالة من عدم علمه بوجود مديونية على المؤسسة لوفاة مالكها مورث المدعى عليهم، وأن المورث لا يتأخر في إعطاء الحقوق لأصحابها، وبناء على المصادقة المرفقة والمختومة بختم المؤسسة، وبما أن المدعى عليه قرر أن الختم كان بيد عمال المؤسسة، وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة، ولا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما دفع به المدعى عليه وكالة من أن الختم كان بيد العمال، إذ أن تسليم الختم لأحد موظفي المؤسسة بمثابة التفويض الضمني له بتمثيل المؤسسة، وكان الأولى والأجدر بالمدعى عليها أن تكون لديها رقابة صارمة على أعمال موظفيها، وأن لا تطلق أيديهم يعبثون بأموال الآخرين تحت ذرائع غير مقبولة، الأمر الذي انتهت معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ مؤسسة (.....)، صاحبة السجل التجاري رقم/ (...)، والمملوكة لورثة عمر عبدالله العالم بانافع صاحب السجل المدني رقم/ (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة(....) المحدوده، صاحبة السجل التجاري رقم/ (...)، مبلغا قدره (١٨٦،٢٩٣.١٩) مائة وستة وثمانون ألف ومئتان وثلاثة وتسعون ريال وتسع عشرة هللة؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث