حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433610035

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439017944/1443
رقم الحكم:433610035
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439017944 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433610035 التاريخ: ٢٢ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 439017944 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: فرع شركه (...) الوقائع: تتحصل وقائع القضية بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها أنه بتاريخ 3/ 4/ 1443ه تقدم المدعي وكاله/ (...) عن (...) بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها/ فرع شركه (...) السعودية ذكرت فيها: " تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في مختبر (...) المشترك بين شركة (...) وشركة (...)، لمدة (٣٥) خمسة وثلاثون يوم، ابتداء من تاريخ 25/٤/١٤٤٠هـ الموافق 1/١/٢٠١٩م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 2/٨/١٤٤٠هـ الموافق 7/٤/٢٠١٩م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣٥١٧٥٠) ثلاث مائة وواحد وخمسون ألفًا وسبع مائة وخمسون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٣٥١٧٥٠) ثلاث مائة وواحد وخمسون ألفًا وسبع مائة وخمسون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٣٢٠٢٥٠) ثلاث مائة وعشرون ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي، والمتبقي (٣١٠٠٠) واحد وثلاثون ألفًا ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 9/١٠/١٤٤٠هـ الموافق 12/٦/٢٠١٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي كامل العمل بمبلغ وقدره (٣٥١٧٥٠) ثلاث مائة وواحد وخمسون ألفًا وسبع مائة وخمسون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (فاتورة) برقم (٥٦٧٨٠١٩) وتاريخ 23/٢/١٤٤٢هـ الموافق 10/١٠/٢٠٢٠م وقيمة (٣٥١٧٥٠) ثلاث مائة وواحد وخمسون ألفًا وسبع مائة وخمسون ريال سعودي. "، وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة باشرت نظرها على النحو المبين في محاضر الضبط، ففي الجلسة الأولى المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 9/ 4/ 1443ه حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها وقررت الدائرة تأجيل نظر القضية وإبلاغ المدعى عليها بموعد الجلسة القادمة، وفي جلسة 26/ 5/ 1443ه المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها وبسؤاله عن المبلغ الذي يطالب به في هذه الدعوى فذكر بأن المبلغ قدره (63.000) ريال وهذا المبلغ يشمل المتبقي من قيمة الأعمال وقدرها (31.000) ريال إضافة إلى قيمة الضمان البنكي بمبلغ (32.000) ريال وذكر بأن المدعى عليها سحبت الضمان من موكله بدون وجه حق وقرر اكتفائه وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية لدراستها، وفي جلسة 17/ 6/ 1443ه المنعقدة عن بعد لم يحضر طرفي الدعوى رغم تبلغهما بموعد ورابط هذه الجلسة وقررت الدائرة شطب الدعوى، وفي جلسة 17/ 8/ 1443ه حضر وكيل المدعي (...) وكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وباطلاع الدائرة على ما جرى في القضية، وبناء على المبدأ القضائي (1633) رأت الدائرة تأجيل القضية لمزيد الدراسة والتأمل، وفي جلسة 14/ 10/ 1443ه المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها وطلب الدائرة من وكيل المدعي إبلاغ موكله للحضور لأداء اليمين المتممة للدعوى فاستعدا بذلك، وفي جلسة اليوم 17/ 11/ 1443ه حضر المدعي ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة إلكترونياً، وبسؤال المدعي أصالة عن استعداد لأداء اليمين فأجاب قائلاً: إني مستعد بذلك، وبعد عرض نص اليمين عليه، وبعد إفهامه وتحذيره بعاقبة اليمين الغموس فهم ذلك وأبدى استعداده ثم حلف قائلاً:(والله العظيم عالم الغيب والشهادة بأني عملت للمدعى عليها شركة (...) السعودية أعمال مقاولة إنشاء، وتم تنفيذ العمل المتفق عليه بشكل كامل، ووالله العظيم أنه بقي لي في ذمة الشركة المدعى عليها مبلغا وقدره واحد وثلاثون ألفاً لم تسلم لي أي شيء منها، ووالله العظيم أن المدعى عليها سحبت ضمان بنكي مبلغاً وقدره واحد وثلاثون ألفاً وخمسمائة ريالاً، ووالله العظيم أنه كان بغير وجه حق، ووالله العظيم أنه لم يبقى في ذمتي لشركة (...) السعودية أية مستحقات أو التزامات لها والله العظيم) هكذا حلف، وبسؤاله هل لديه أية إضافة، قرر قائلاً: ليس لدي أية إضافة، وعليه قررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: ولما كان المدعي قد حصر دعواه في مبلغ قدره (62.500) وهي عبارة عن ضمان بنكي مسحوب، والمبلغ المتبقي من عقد المقاولة والتوريد الذي جرى تنفيذه، ولما كانت المدعى عليها لم تحضر على الرغم من تبليغها، ولم تقدم جوابها على الدعوى كما لم تقدم عذرا لتخلفها عن الحضور ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو أودع مذكرة بدفاعه عدت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك) ا.هـ، وهي تعتبر في حكم الناكلة عن الجواب لتغيبها مع تبلغها بموعد الجلسة، ولما كانت بينة المدعي تتمثل في الآتي: العقد المبرم بينهما، ومستند رخصة عمل الصادر من المدعى عليها، ومستند خطاب الضمان البنكي، وكذلك تقديم ما يثبت سحب الضمان البنكي من البنك الأهلي لصالح المدعى عليها، حيث ذكر المدعي بأن سحب الضمان كان بغير مقابل ولا استحقاق لذلك، وبما أن اليمين طريق لفصل الخصومات، وبما أنها تكون في جانب أقوى المتداعيين، ولأن المدعي في هذه الدعوى هو أقوى المتداعيين، لكونه قد قدم بعض بيناته، ولنكول المدعى عليها عن الإجابة، مما انتهت معه الدائرة لوجوب توجيه اليمين إليه، ولاستعداده لأداء تلك اليمين وبذله له ثبت لدى الدائرة استحقاق المدعي لما يطلب، وبناء على ما سبق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) السعوديه سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعي (...) صاحب الإقامة النظامية رقم (...)، مبلغا وقدره (62,500) اثنان وستون ألفا وخمسمائة ريال. لما هو مبين بالأسباب وبالله التوفيق. وللمدعى عليها حق الاعتراض على الحكم لدى الاستئناف مرافعة أو تدقيقا خلال ثلاثين يوما، فإن لم تتقدم بالاعتراض خلال هذه المدة سقط حقها في الاعتراض واكتسب الحكم القطعية.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث