حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433457938

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439308203/1443
رقم الحكم:433457938
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439308203 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433457938 التاريخ: ٢١ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439308203 لعام 1443هـ المدعي: محمد علي احمد بايونس المدعى عليه: سعد مبارك محسن الدوسري الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أن المدعي وكالة تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض بدعوى جاء فيها: أن موكله يتقدم بهذه الدعوى بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته رئيس مجلس الإدارة في شركة اسمنت الجزيرة وهي شركة سعودية مساهمة عنوانها الرياض ورقم سجلها التجاري (...) وهي غير مدرجة في سوق الأسهم، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، وذكر وكيل المدعي بأن المدعى عليه قام بجمع أموال من المساهمين ولم يفي بالعقد حيث أن الشركة لم تؤسس ولم يكن لها وجود، فقط قام بجمع الأموال ولم يؤسس الشركة، ثم ختمها بطلب إلزام المدعى عليه: 1/ بإعادة رأس المال وقدره (325,000) ثلاثمائة وخمسة وعشرون ألف ريال سعودي. 2/ دفع أتعاب المحاماة وقدره (48,750) ثمان وأربعون ألف وسبعمائة وخمسون ريال سعودي. 3/تعويض موكله (100,000) ألف ريال عن التأخير. وبعد قيد صحيفة الدعوى ومرفقاتها دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسة بتاريخ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (40105068) وبسؤاله عن دعوى موكله؟ أحال إلى صحيفة الدعوى وذكر أنه يحصر المطالبة بإعادة رأس المال وأتعاب المحاماة وهذا وقد تبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه بموعد الجلسة، وبسؤال وكيل المدعي عن البينة للمطالبة محل الدعوى؟ أجاب: بأن البينة تتمثل بالعقد المبرم وحوالات مالية وشهادة أسهم وأطلعت الدائرة على البينة المقدمة من وكيل المدعي ظهر لها بأن الحوالة المالية تعود لصالح شركة اسمنت الجزيرة وشركة سعد مبارك القرنين، كما أن العقد المبرم بين المدعي وبين شركة اسمنت الجزيرة ومانحة شهادة الأسهم هي شركة اسمنت الجزيرة، وبسؤال وكيل المدعي عن سبب إقامة الدعوى على المدعى عليه وهو ليس طرف بالدعوى؟ أجاب: بأن المدعى عليه هو مديراً للشركة وقد نصت المادة (78) من نظام الشركات على (يكون أعضاء مجلس الإدارة مسؤولين - بالتضامن - عن تعويض الشركة أو المساهمين أو الغير عن الضرر الذي ينشأ عن إساءتهم تدبير شؤون الشركة أو مخالفتهم أحكام النظام) وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى وإعادة مخاطبة المدعى عليه. وفي جلسة 9/10/1443هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسة، وقرر وكيل المدعي اكتفاءه، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة للتأمل. وفي جلسة اليوم والمنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر محمد عبدالرحمن سليمان المطرودي سعودي الجنسية بالهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكالة رقم (40105068) وتاريخ 20/ 1/ 1440هـ ومصدرها كتابة عدل جنوب جدة، وحضر فيصل سعد مبارك الدوسري سعودي الجنسية بالهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (434404178) وتاريخ 7/ 9/ 1443هـ ومصدرها خدمات الوكالات الالكترونية؛ ولصلاحية القضية للفصل فيها خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وتأسيسا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بصفته رئيس مجلس الإدارة في شركة اسمنت الجزيرة بإعادة رأس المال لموكله مبلغ وقدره (325,000) ثلاثمائة وخمسة وعشرون ألف ريال. بالإضافة إلى إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة، حسب المشار إليه أعلاه. وبما أن شركة أسمنت الجزيرة هي شركــة مساهمة مقفلة ولها كيان وذمة مستقلة عن الشركاء فيها، وبما أن الثابت من أوراق القضية بأن الشركة لازالت قائمة، وحيث أن إثبات مسؤولية مديرين الشركة أو غيرهم عن الديون التي في ذمة الشركة لا تصح إلا بعد التحقق من عدم كفاية أموال الشركة وأصولها للوفاء بدينها، وبما أنه لا يمكن التحقق من أن أموال الشركة وأصولها غير كافية لسداد دينها إلا بعد تصفيتها ثم انتهاء جميع أعمال التصفية دون أن تكفي أموالها لسداد ديونها، وبما أن شركة اسمنت الجزيرة لا تزال تمارس نشاطها التجاري ولم تصف بعد، فإن هذه المطالبة غير مقبولة، وللمدعي إقامة هذه الدعوى إذا صفيت الشركة دون أن يستوفي المدعي مديونيته. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. العضو الأول يوسف محمد قاسم جعفري العضو الثاني بندر حمد علي التويجري رئيس الدائرة القضائية عبدالعزيز بن سليمان الغيث

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث