حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433402213

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٣ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439173591/1443
رقم الحكم:433402213
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439173591 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433402213 التاريخ: ١٣ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٧٣٥٩١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/١٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/٢٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مواد غذائية عبارة عن أرز سكر وخلافه، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٨/١٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/٢٢م بثمن إجمالي قدره (٦٧٠,١٥٢) ستمائة وسبعون ألفًا ومائة واثنان وخمسون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/١٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/٢٢م، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٧٠,١٥٢) ستمائة وسبعون ألفًا ومائة واثنان وخمسون ريال، وقدم سندااً لطلبه المستندات الآتية: ١- إقرار على مطبوعات مؤسسة المدعى عليه يتضمن تعهدها بالسداد لمؤسسة المدعي وممهور بختمه وتوقيعه بتاريخ ١٢/١١/٢٠٢٠م، ٢- مصادقة حسابية على مطبوعات المدعي تتضمن مصادقة المدعى عليها على المبلغ محل المطالبة وممهورة بختمها وتوقيع منسوب إلى (...) بصفته مسؤول بتاريخ ٥/٩/٢٠٢١م، ٣- طلب شراء بضاعة على الحساب بتسهيلات تتضمن طلب المدعى عليها تسهيلات إئتمانية مصادقة من الغرفة التجارية الصناعية للـ(...) وممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢ / ١١ / ١٤٤٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه ووصول رابط الجلسة، وأحال المدعي وكالة على لائحة الدعوى، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليه بتسليمه ثمن توريد سلع ومواد قام بتوريدها للمدعى عليه بمبلغ قدره (٦٧٠,١٥٢) ستمائة وسبعون ألفًا ومائة واثنان وخمسون ريال، وبما أن المدعى عليه لم يحضر وبناءً على ما نصت عليه المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وبما أن المدعى عليه تبلغ لشخصه كما لم يحضر ولم يقدم مذكرة بدفاعه مما تعد الخصومة بحقه حضورياً، وبما أن المدعي قدم ما يسند دعواه في سبيل إثبات المبلغ المدعى به مصادقة رصيد المرفقة بملف القضية، والتي تفيد استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة -والممهور بختم منسوب لمؤسسة المدعى عليه وفق ما هو مدون في طياتها وممهورة بتوقيع منسوب لها، ولما جاء في الفقرة الثانية من المادة الثانية والأربعون من نظام المحاكم التجارية: "...تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة"، ولعدم حضور المدعى عليها مما يقوي جانب المدعية ويثبت استحقاقها لما ادعت به، كما أرفق مستخرج تضمن ملكية المدعى عليه للسجل، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم: (...)، بأن يدفع للمدعي/ (....) هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً قدره (٦٧٠,١٥٢) ستمائة وسبعون ألفًا ومائة واثنان وخمسون ريال، لقاء ثمن توريد مواد غذائية، وجرى الإفهام باستلام الحكم الكترونياً، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث