حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 439045366

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٣ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439045366/1443
رقم الحكم:439045366
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439045366 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 439045366 التاريخ: ١٣ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٤٥٣٦٦ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المحدوده المدعى عليه: (...) الوقائع: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبيَّ بعده، وبعد: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعواها للمحكمة التجارية بجدة، وقد تضمنت ما نصه: نيابة عن المدعية شركة (...) المحدودة اسمحوا لي أن أقدم لفضيلتكم تحريراً لدعوى المدعية وطلباتها في الدعوى المقيدة بالرقم أعلاه، والتي تتلخص تفصيلاً في الآتي: أولاً: استأجرت المؤسسة المدعى عليها من المدعية عدد (٢٨) سيارة، من نوع: (٢٢ (...)، ٥ (...)، ١ (...))، بموجب عدد (٧) عقود ايجار مقرونة بوعد البيع مؤرخة في: ٢٥/٠٥/٢٠٠٦م قيمتها الإجمالية مبلغ قدره (١,٣٨٤,٣١٥) ريال سعودي (مليون وثلاثمائة وأربعة وثمانون ألفًا وثلاثمائة وخمسة عشرة ريالاً)، مقسمة على ايجارات شهرية عددها (٣٦) شهراً، قيمة القسط الشهري مبلغ قدره (٣٥.٠٠٣) ريال سعودي (خمسة وثلاثون ألفًا وثلاثة ريالات)، ودفعة مقدمة من إجمالي القيمة الإيجارية مبلغ قدره (١٢٤.٢٠٧) ريال سعودي (مائة وأربعة وعشرون ألفًا ومئتان وسبعة ريالات). ثانياً: حررت المؤسسة المدعى عليها سندات لأمر موكلتي المدعية بكامل المبلغ المتبقي من قيمة الأجرة بعد حسم قيمة الدفعة المقدمة، تستحق سندات الأمر بتاريخ استحقاق الإيجارات الشهرية المتفق عليها في عقد التأجير، وتستلم المؤسسة المدعى عليها (المستأجرة) كل سند لأمر تلتزم بسداد قيمته. ثالثاً: التزمت المؤسسة المدعى عليها (المستأجرة) بسداد مبلغ قدره (٣٦٩.٦٢٨) ريال سعودي (ثلاثمائة وتسعة وستون ألفًا ستمائة وثمانية وعشرون ريال)، وتعثرت عن سداد المبلغ المتبقي من إجمالي القيمة الايجارية لعقود التأجير وقدره (١,٠١٥,٦٨٧) ريال سعودي (مليون وخمسة عشرة ألفًا وستمائة وسبعة وثمانون ريالاً). رايعاً: انتفعت المؤسسة المدعى عليها بالسيارات المستأجرة حتى تاريخ إنتهاء مدة عقد التأجير واستحقت بذمتها كامل قيمة الأجرة، واستمرت المؤسسة المدعى عليها في الانتفاع بالعين المستأجرة بعد انتهاء عقود التأجير، واستحقت بذمتها أجرة مثيلاتها مدة الانتفاع بالعين بعد إنتهاء العقد هذا ويدها عليها بعد إنتهاء عقد تأجيرها يد غاصبة يتوجب نزعها وتسليمها لمالكتها. خامساً: الطلبات: لكل ما تقدم ألتمس الحكم لموكلتي المدعية بالآتي: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره (١,٠١٥,٦٨٧) ريال سعودي (مليون وخمسة عشرة ألفًا وستمائة وسبعة وثمانون ريالاً)، عبارة عن أجرة المنفعة حتى تاريخ إنتهاء العقد المبرم بين طرفي الدعوى. إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (٢٠٠.٠٠٠) ريال سعودي (مئتان ألف ريال) عبارة عن أتعاب المحاماة. إجمالي المبالغ المطالب بها: (١.٢١٥,٦٨٧) ريال سعودي (مليون ومئتان وخمسة عشرة ألفًا وستمائة وسبعة وثمانون ريال " ا.هــــ، وبإحالة الدعوى للدائرة التجارية الثانية باشرت دراستها، فعقدت جلساتها عبر الاتصال المرئي، حيث عقدت الجلسة التحضيرية بحضور الطرفين وكالة المدونة بياناتهما بمحضر الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على ما تضمنته لائحته المرصودة بعاليه، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة طلب مهلة للجواب، وبالاطلاع على المرفقات تبين وجود حكم سابق للطرفين صادر من الدائرة الرابعة عشر بهذه المحكمة، وبسؤال المدعية وكالة عن الفرق بين هذه الدعوى والدعوى السابقة؟ طلبت مهلة لذلك، فأجيبا لطلبهما، وفي جلسة أخرى بحضور الطرفين وكالة المدونة بياناتهما بمحضر الجلسة، وبسؤال المدعية وكالة عما استمهلت لأجله قررت أن القضيتين في نفس الموضوع، ولكن تلك القضية كانت بدون مرفقات، وبعد إضافة المرفقات رفعت هذه الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليه طلب مهلة أخيرة لذلك، فأفهمته الدائرة أنها المهلة الأخيرة لتقديم الجواب، وأن عليه أن يرفق جوابه خلال أسبوع من تاريخ اليوم عبر الخانة المخصصة في النظام، فإن تعذر ذلك فيكون عبر البريد الإلكتروني للدائرة، فاستعد بذلك، وفي جلسة أخرى بحضور الطرفين وكالة المدونة بياناتهما بمحضر الجلسة، وبعد اطلاع الدائرة على صك الحكم المقدم من قبل المدعية والمرفق بصحيفة دعواه، والصادر من الدائرة الرابعة عشر بالمحكمة التجارية بجدة في القضية رقم: ٦٧٨٩ وتاريخ: ١٠/١١/١٤٤١هــ، والقاضي برفض دعوى المدعية، عليه وبعد اطلاعها على مذكرات الأطراف؛ قررت الدائرة قفل باب المرافعة، ورفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي: الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن الفصل في الأمور الشكلية للدعوى مقدم على النظر في موضوعها، وحيث نصت المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥هـ على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وهذا من الأمور التي تتصدى لها الدائرة بلا طلب من الخصوم وتحكم بها من تلقاء نفسها، وحيث ظهر للدائرة بعد تدقيقها في ملف الدعوى وصك الحكم الذي أرفقته المدعية وكالة بصحيفة دعواها، أن الدعوى التي قدمتها في هذه الدائرة مطابقة للدعوى التي سبق الحكم فيها من الدائرة الرابعة عشر بالمحكمة التجارية بجدة في القضية رقم: ٦٧٨٩ وتاريخ: ١٠/١١/١٤٤١هــ، والقاضي برفض دعوى المدعية، وحيث ظهر أن محل وموضوع الدعويين هو نفسه، كما تبين أن ما ذكرته المدعية وكالة من أن القضية رفضت لعدم إرفاقها المستندات غير صحيح، وعليه فلا يجوز للدائرة السير في الدعوى والحالة هذه، وقد ثبت لديها عدم جواز نظرها لما تقدم، وللمدعية الحق في رفع التماس على الحكم السابق، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم جواز نظر الدعوى الماثلة؛ لسبق الفصل فيها.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث