حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433420511

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439442468/1443
رقم الحكم:433420511
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439442468 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433420511 التاريخ: ١٠ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٤٢٤٦٨ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن (...) بالوكالة رقم (...) عن المدعي، تقدمت بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها، أولاً: سبق وأنّ تمّ الاتّفاق بين موكّلي والمدّعى عليه في عام ١٤٣٧ هـ على دخول موكّلي مع المدّعى عليه في شراكة عقارية بموجبها يتم دفع مبالغ ماليّة من الطرفين من أجل المساهمة والاستثمار في العقارات ويلتزم المدّعى عليه بشراء العقارات السكنية وإقامة الفلل والعمارات التجارية وتسجيلها باسمه صورياً ويتولى العمل فيها بالمضاربة بالمال ويكون الربح بينهم مناصفة في جميع العقارات وقد بدأت الشراكة بقيام المدعى عليه بشراء عقار (عمارة في حي (...)) الواقعة على القطعة رقم (...) والمخطط التنظيمي (...) بقيمة (١,٣٥٠,٠٠٠) بموجب الشيك رقم (...) بتاريخ ٢٣/ ٦/ ٢٠١٦م وتم تسجيلها باسم المدعى عليه، بعد ذلك أصبح المدعى عليه يستلم ايجاراتها ويودعها في حسابه، وقام موكلي بعد ذلك بتمويل هذا المبلغ وتحويل مبالغ مجزأه للمدعى عليه لاستثمارها في العقارات بالشراء والبيع. ثانياً: تمت الشراكة بين موكلي والمدعى عليه في عدد من الفلل والأراضي وتفصيلها ما يلي: أولاً: قطع أراضي: ١- القطعة رقم (...) من المخطط التنظيمي رقم (...) في حي (...) بـ (...). ٢- القطعة رقم (...) من المخطط التنظيمي رقم (...) في حي (...) بـ (...). ٣- القطعة رقم (...) من المخطط التنظيمي رقم (...) في حي (...) بـ (...). ٤- القطعة رقم (...) من المخطط التنظيمي رقم (...)في حي (...) بـ (...). ٥- القطعة رقم (...) من المخطط التنظيمي رقم (...)في حي (...) بـ (...). ٦- القطعة رقم (...) من المخطط التنظيمي رقم (...) في حي (...) بـ (...). ٧- القطعة رقم (...)من المخطط التنظيمي رقم (...) في حي (...) بـ (...). ٨- القطعة رقم (...) من المخطط التنظيمي رقم (...) في حي (...) بـ (...). ٩- القطعة رقم (...)من المخطط التنظيمي رقم (...)في حي (...) بـ (...). ١٠- القطعة رقم (...) من المخطط التنظيمي رقم (...) في حي (...) بـ (...). ١١- القطعة رقم (...) من المخطط التنظيمي رقم (...)في حي (...) بـ (...). ١٢- القطعة رقم (...) من المخطط التنظيمي رقم (...)في حي (...) بـ (...). ثانياً: فلل وعمارات تجارية: ١- الفيلا المقامة على القطعة رقم ٥٠٩ من المخطط التنظيمي رقم (...) بحي (...) بـ (...).٢- الفيلا المقامة على القطعة رقم (...) من المخطط التنظيمي رقم (...) بحي (...) بـ (...). ٣- الفيلا المقامة على القطعة رقم (...)من المخطط التنظيمي رقم (...)بحي (...) بـ (...). ٤- الفيلا المقامة على القطعة رقم (...) من المخطط التنظيمي رقم (...) بحي (...) بـ (...). ٥- الفيلا المقامة على القطعة رقم (...)من المخطط التنظيمي رقم (...) بحي (...) بـ (...). ٦- الفيلا المقامة على القطعة رقم (...)من المخطط التنظيمي رقم (...)بحي (...) بـ (...). ٧- الفيلا المقامة على القطعة رقم (...)من المخطط التنظيمي رقم (...)بحي (...) بـ (...). ٨- الفيلا المقامة على القطعة رقم ٦٠٤ من المخطط التنظيمي رقم (...)بحي (...) بـ (...). ٩- الفيلا المقامة على القطعة رقم (...)من المخطط التنظيمي رقم (...)بحي (...) بـ (...). ١٠- الفيلا المقامة على القطعة رقم (...)من المخطط التنظيمي رقم (...)بحي (...) الجديد بـ (...). ١١- الفيلا المقامة على القطعة رقم (...)من المخطط التنظيمي رقم (...)بحي (...) بـ (...). ١٢- الفيلا المقامة على القطعة رقم (...) من المخطط التنظيمي رقم (...)بحي (...) بـ (...). ١٣- الفيلا المقامة على القطعة رقم (...)من المخطط التنظيمي رقم (...)بحي (...) بـ (...). ١٤- الفيلا المقامة على القطعة رقم (...)من المخطط التنظيمي رقم (...)بحي (...) بـ (...). ١٥- الفيلا المقامة على القطعة رقم (...) من المخطط التنظيمي رقم (...)بحي (...) بـ (...). ١٦- الفيلا المقامة على القطعة رقم ١٩ من المخطط التنظيمي رقم (...)بحي (...) بـ (...). ١٧- الفيلا المقامة على القطعة رقم (...)من المخطط التنظيمي رقم (...)بحي (...) بـ (...). ١٨- الفيلا المقامة على القطعة رقم (...) من المخطط التنظيمي رقم (...)بحي (...) بـ (...). ١٩- الفيلا المقامة على القطعة رقم (...)من المخطط التنظيمي رقم (...)بحي (...) بـ (...). ٢٠- الفيلا المقامة على القطعة رقم (...)من المخطط التنظيمي رقم (...)بحي (...) بـ (...). ٢١- الفيلا المقامة على القطعة رقم (...) من المخطط التنظيمي رقم (...)بحي (...) بـ (...). ٢٢- الفيلا المقامة على القطعة رقم (...)من المخطط التنظيمي رقم (...)بحي (...) بـ (...). ٢٣- القطعة رقم (...)من المخطط التنظيمي رقم (...) في حي (...) بـ (...). ٢٤- عمارة تجارية بحي (...) بـ (...). ٢٥- عمارة تجارية بحي (...) بـ (...). ثالثاً: لم يلتزم المدعى عليه بما تمّ الاتّفاق عليه، وامتنع عن تزويد موكّلي بأي تفاصيل تتعلّق بتلك الشراكة. وبناء عليه فإننا نطلب: اثبات شراكة موكلي في العقارات الواردة في هذه الدعوى جميعاً بمقدار ٥٠% من هذه العقارات. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ٣/ ١١/ ١٤٤٣هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيلة المدعي السابق تعريفها، كما حضر (...) بالوكالة رقم (...) عن المدعى عليه، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى والاختصاص طلبت الدائرة من المدعية وكالة تحرير دعواها وحصر طلباتها فأجابت بما أثبت أعلاه. ثم استوضحت منها الدائرة هل تطلب إثبات الشراكة في هذه العقارات بشكل عام أم تطلب إثبات ملكية موكلها لهذه العقارات بمقدار ٥٠% في كل عقار فأجابت نطلب إثبات ملكيته وشراكته في العقارات المحددة في هذه الدعوى بمقدار ٥٠ % لكل عقار وعليه ولأن القضية صالحة للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان النظر في الاختصاص مقدماً على النظر في الموضوع وللدائرة أن تحكم به من تلقاء نفسها، استناداً إلى المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١) وتاريخ ٢٢/ ١/ ١٤٣٥هـ ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، ولما كان المدعي في هذه الدعوى يطالب بإثبات ملكيته للعقارات الواردة في هذه الدعوى جميعاً بمقدار ٥٠% من هذه العقارات، وبما أن العقارات محددة بأعيانها ويطلب إثبات الملكية فيها، وبما أن إثبات الملكية في العقارات ليست من اختصاص المحكمة التجارية، وبما أن الدعوى المقدمة لا تتعلق بالشراكة بين الطرفين إنما تتعلق بإثبات الملكية في عقارات محددة بالدعوى، ولما كان يشترط لاختصاص القضاء التجاري بنظر الدعوى أن تكون منازعات بين الشركاء في شركة المضاربة أو في الشركات النظامية المنصوص عليها في نظام الشركات، طبقاً للفقرات الثالثة والرابعة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية ونص المادة: "تختص المحكمة بالنظر في الآتي:..٣- منازعات الشركاء في شركة المضاربة. ٤- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات"، وعليه فإن نظر الدعوى لا يدخل في اختصاص المحاكم التجارية، بل تختص بنظره المحاكم العامة بما لها من الولاية العامة المبينة في المادة (٣١) من نظام المرافعات الشرعية، ونصها: (تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى). مما تنتهي به الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها، وبه تقضي. ولا ينال من ذلك الحكم الصادر من المحكمة العامة بـ (...) بصرف النظر عن دعوى المدعى عليه ضد المدعي لعدم الاختصاص، إذ إن الطلب في تلك مختلف عن الطلب في هذه كما هو بين من لائحتها، وكذلك المدعي فإنه مختلف، والعبرة بدعوى المدعي في تقرير الاختصاص، والمحاكم التجارية لا تختص بالنظر في دعوى المدعي بهذه القضية؛ لأن للمحاكم العامة بوجه خاص النظر في جميع الدعاوى المتعلقة بالعقار وكل حق متصل به والمساهمة فيه بنص المادة (٣١) المشار إليها أعلاه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى وأنها من اختصاص المحاكم العامة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث